منتدى قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط
 ◘◘ الطلاق وأحكامه ◘◘ 3pekd110
 ◘◘ الطلاق وأحكامه ◘◘ 55958214
مرحبا بك عزيزي
في منتديات رجب الأسيوطى
أنت زائر لم تقم بالتسجيل بعد
عليك القيام بالتسجيل الآن

 ◘◘ الطلاق وأحكامه ◘◘ Icon611
 ◘◘ الطلاق وأحكامه ◘◘ 908877404
منتدى قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط
 ◘◘ الطلاق وأحكامه ◘◘ 3pekd110
 ◘◘ الطلاق وأحكامه ◘◘ 55958214
مرحبا بك عزيزي
في منتديات رجب الأسيوطى
أنت زائر لم تقم بالتسجيل بعد
عليك القيام بالتسجيل الآن

 ◘◘ الطلاق وأحكامه ◘◘ Icon611
 ◘◘ الطلاق وأحكامه ◘◘ 908877404
منتدى قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط

ديني - ثقافي- اجتماعي- سياسي- رياضي- ترفيهي- فني- تكنولوجي  
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
 
<
** أهلا وسهلا بكم أعضاءنا الكرااام ****سعداء بانضمامكم لمنتدانا *** كما ويشرفني استقبال آرائكم واقتراحاتكم بكل ما يخص المنتدى ** ضيفنا الكريم سلام الله عليك ,, نعلم جميعاً أن المنتدى مكان لتبادل المنفعة ولكي نفيد ونستفيد **** من فضلك ساهم بقدر المستطاع واجعل دورك فعال بالمنتدى على الأقل قم بشكر الشخص الذي استفدت من موضوعه .. فنحن نعمل جميعاً على نشر الفائدة فشارك في هذا العمل ولا تكتفي بالمشاهدة فقط ** أخي / أختي : إن القدرات التي وهبك الله إياها والخير الكامن داخل نفسك إذا لم تحركه بنفسك فلن تتذوق طعم حلاوته وان دعوت الله مكتوف الأيدي أن يجعل حياتك أفضل فلن تكن أفضل إلا إن عملت جاهدا بنفسك وحركت إبداعاتك بنفسك لذلك اعمل لتصل لتنجح لتصبح حياتك أفضل وتتذوق حلاوة إنتاجك وعملك وإبداعك فتصبح حياتك أفضل .. قل إنني هنا . إن ذاتي هي كل ما أحتاجها . فجر طاقتك الكامنة.. اذبحْ الفراغ بسكينِ العملِ.. إنَّ أخطر حالات الذهنِ يوم يفرغُ صاحبُه من العملِ ، فيبقى كالسيارةِ المسرعةِ في انحدارِ بلا سائقٍ تجنحُ ذات اليمين وذات الشمالِ . كن كالنحلة تأكلُ طيِّباً وتصنعُ طيِّبا..ً لا تحسبِ المجد تمراً أنتَ آكلُهُ.... لنْ تبلغ المجد حتى تلْعق الصَّبِرا*** إن المعالي لا تُنالُ بالأحلامِ ، ولا بالرؤيا في المنامِ ، وإنَّما بالحزمِ والعَزْمِ ** كلمة الإدارة

{ رجب الأسيوطى} {. ♣♣♣ تعلن جمعية النهضة لتنمية المجتمع الخيرية بقرية الحمام مركز أبنوب محافظة أسيوط ♣♣♣ والمشهرة برقم ( 747 لسنة 2007 م ) ♣♣♣ عن قبول التبرعات العينية والنقدية وذلك بمقر الجمعية أو بالأتصال بالأستاذ / عصام محفوظ مجلى برقم محمول ( 01222237440 -ــ 01001358418 ) ♣♣♣أو التبرع برقم حساب ( 5050 ) بنك التنمية والائتمان الزراعي بقرية الحمام. وجزاكم الله خيرا ♣♣♣ }كتب: { يسعد منتدى قرية الحمام أبنوب محافظة أسيوط في تقديم التحية إلى كل الأعضاء النشطاء من خلال تميزهم وإبداعاتهم }: {♣ ♣ }: تابع القراءة{♣♣ }


 

  ◘◘ الطلاق وأحكامه ◘◘

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رجب الأسيوطى
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
رجب الأسيوطى


الدولة : مصر
علم الدولة : مصر
الأوسمة الأوسمة :
 ◘◘ الطلاق وأحكامه ◘◘ رابط صورة الوسام

الساعة :
عدد المساهمات : 658
نقاط : 1925
التميز والأيداع وأنتقاء المشاركات : 0
تاريخ التسجيل : 29/01/2012
الموقع : موقع متخصص للنهوض بمربى وتربية نحل العسل

 ◘◘ الطلاق وأحكامه ◘◘ Empty
مُساهمةموضوع: ◘◘ الطلاق وأحكامه ◘◘    ◘◘ الطلاق وأحكامه ◘◘ Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 20, 2013 6:30 pm


 ◘◘ الطلاق وأحكامه ◘◘ 211
◘◘ مدخل ◘◘
♣ ♣ النكاحُ من نِعَمِ الله تعالى التي امتنَّ بها على عِبادِه ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ [الروم: 21.)
♣♣ والنكاحُ من أقوى الرَّوابط والعلاقات الاجتماعيَّة، سمَّاه الله تعالى مِيثاقًا غليظًا: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: 20، 21]،
قال القرطبي: الميثاق الغليظ فيه ثلاثة أقوال:
♣ ♥ قِيلَ: هو قوله - عليه السلام - في خطبة الوداع: (فاتَّقُوا الله في النِّساء فإنَّكم أخَذتموهنَّ بأمانةِ الله، واستَحلَلتُم فُروجهنَّ بكلمةِ الله) ؛ أخرجه مسلم.
♣ ♥ الثاني قوله - تعالى: - ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ (البقرة: 229).
♣ ♥ الثالث عقدة النكاح قولُ الرجل: نكحت وملكت عقدةَ النكاح.
♣ ♥ وقال قومٌ: الميثاق الغليظ الولدُ.
لله تعالى أحكامٌ وحدود يجبُ احترامها والوقوفُ عندها ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ... ﴾ (البقرة: 187).
♣♣ وكما أنَّ لعقد النكاح أحكامًا وآدابًا فلفضِّ هذا العقد والميثاق أحكامًا وآدابًا
♣♣ الطلاق حلٌّ شرعي يلجأُ إليه الزوجان عند استحالة العيش سويًّا، ولكنَّ الذي يجبُ العلم به والتنبه إليه أنَّ الطلاق ليس أوَّل خطوةٍ في علاج المشاكل الزوجيَّة.
♣ ♣ فالله تعالى يقولُ: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: 34، 35]، فهاتان الآيتان تُشِيران إلى قوامة الرجل وأنَّه حاكم البيت وقائده؛ إذ لا بُدَّ لكلِّ تجمُّعٍ من قائدٍ يسوسُه ويحوطُه وينطقُ باسمه، وقد استحقَّ الرجال هذه الصفة لما ميَّزهم الله تعالى من القُدرة البدنيَّة والنفسيَّة والماليَّة، ودور المرأة حفظ نفسها ومراعاة منزلها وصون حرماته، قال القرطبي في تفسير الآية: (وقوَّام فعَّال للمبالغة من القيام على الشيء فيه وحفظه بالاجتهاد، فقِيام الرجال على النساء هو على هذا الحد، وهو أنْ يقومَ بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتِها ومنعها من البروز، وأنَّ عليها طاعتَه وقبولَ أمرِه ما لم تكن معصية).
♣♣ والطلاق في الإسلام هو انفصال الزوجين عن بعضهما البعض، لمدة محددة أو لمدة غير محددة، وطريقته أن ينطق الرجل السليم العقل كلمة الطلاق أو (يمين الطلاق) أمام زوجته في حضورها أو ينطقها أمام القاضي في غيابها وفق شريعة الإسلام وأغلب مذاهبه.  
♣♣ والطلاق في الشرع الإسلامي لم يأتِ الحلَّ الأول ولا ينبغي أن يكونَ بالتسرع، وإنَّما يكون عندما تتعذّر الحلول كلّها، وتبذَل الأسباب وتسد الطرق ، فعندَ ذلك يكون الحلُّ بالطلاق للفصل ، أي يتلفظ الرجلُ بلفظ الطلاق لفَكِ العقد الذي بينهُ وبين تلك المرأة ، ولقد شرع الله الطلاق  لأنّ فيه مصلحة لكلا الطرفين  في تلك الاحوال، وهذا الطلاق يكون في بعض الأحيان من أبغَضِ الحلالِ إلى الله كما قال صلى الله عليه وسلم: ( أبغَضُ الحلال إلى اللهِ الطّلاق ) ، وهذا ليس في كل الأحيان ففي بعض الصور لا يكونُ أبغضَ الحلال كمن طلقَ  زوجته غَيرَةً على دينهِ وحفظَاً لنفسه من الانجرار بالمحرمات ما لو استمر في عشرة امرأة  فاجرة عاصية تجرهُ للمهالك وتفتنه للوقوع في الموبقات فيكون طلقها لحاجة شرعيةٍ أو غير ذلك، ثمّ هذا الطلاقُ لم يُجعل أمرُه لشهوةِ الرجل أو المرأة وعلى ما تهوى الأنفس مع الظلم من أحد الطرفين، بل جاءَ بنظامٍ دقيق مؤثّرٍ نافع فيه حل للنزاع المستمر، فهو دواء، والدّواء إنمّا يُستعمَل بقدره  عند الحاجة فقط ،
♣♣♣ ألا تَرى الطبيبَ لو وصَف لك أنواعًا من العِلاج مأكولاً أو مشروبًا هل تتناولها جرعَةً واحدة وتقول: يكفي..؟!
لا ، لا بُدّ له من أوقاتٍ مناسبة وجرعات متعددة قبل الاستئصال للعلة ، إذًاً فالطلاق كالدواء إنّما يُستعمَلُ في الحاجة إليه، ولذا ففي الشرعية الإسلامية وجوب تعلم أحكام الطلاق حتى لا يقع الرجل في الطلاق وهو
لا يدري فيعاشر بالحرام وهو لا يدري، فكم من النّاس  يتلاعبونَ بألفاظ الطلاق ظناً منهم أنه لا يقع وهو في حكم الشرع طلاقاً واقعاً ، ولقد شدّدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الطلاق حتى جَعلهُ في وقت المِزاح والهراء واقعٌ فقد منع النبيّ صلى الله عليه وسلم  من أن يتساهلَ ويتلاعبَ بالطلاق ، وجعل الطلاقَ نافذًاً سواءٌ أكان هازلاً في أدائه ، أو كان جادًّا في أدائه، فيقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: ( ثلاثٌ جِدّهُنَ جِدّ وهزْلُهنَّ جِدّ: النِكَاحُ والطلاقُ والرَجّعَةُ ) ، فلا يُتلاعب الرجل بلفظ الطلاق من باب المِزاح واللّعب والهزل، فإنّ هذا حُكم شرعيّ و يقع وليسَ فيه مِزاح، والطلاقُ يقعُ في حالِ الغضب وليس صحيح ما يروجه البعض أنّ الطلاق لا يقع في حالِ الغضب وإلا فمتى طلقَّ الرجل من غير غضب..!؟  

♣♣ فالطلاق يقع في الغَضب والرضى ولا يُعذرُ إلا في حال فقدانِ العقل فقداً تاماً كالمجنون والسكران الذي أخبره الناس بعد صحوه أنه تلفظ بالطلاق فهذا الذي قال بعض العلماء بعدم طلاقه أما الذي يدعي هو من نفسه أنه كان سكران فلا عبرة بكلامه لأنه لو كان سكران لما عَلمَ ما يقول..!!،
♣♣ أما في غير حالة الغيبوبة لا عذرَ له إلا أن كانَ مُكرها وإلا فطلاق المشاجر والمخاصم والغاضب يقع ولو حصلت الندامةُ بعده ، إذ أنَّ الطلاق قرارُ يُتخذ وليس لهوٌ ولعبٌ وثررةٌ يتشدقُ الرجل بها فيُرعبَ الزوجة ثم يقولُ أريد فتوى من المشايخ والدين يُسرٌ، فليُعلم أن هذا ما اتقى الله حين لاكَ بلسانِه هذه الكلمة مراتٍ ومراتٍ ثمَ يُريدُ حلاً من الشيوخ بعد النَّصِ الصريح الذي لا كلام بعدهُ وهو قولُ الله تعالى:
(ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـٰنٍ ) [البقرة:229] معناهُ الطلاقُ مرتين يستطيعُ أن يُرجِعُها بهما والثالثة لا رجعَة لها إلا بعد أن تتزوج بغيره زواجاً حقيقياً ثم تطلق فلها أن تعود للأول أو  يموتَ عنها، أما بغير ذلك فلا يملك الرجل إلا مرتين يستطيع فيها إرجاع الزوجة وهذا معنى الآية الطلاق مرتان ، قال  الله تعالى:
(فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة:230]. وليُعلم أنَّ الطلاق منه اللفظ الصريح والكناية فالصريح ما كانَ صريح بالطلاق كقول الرجل طلقتكِ أو أنتِ طالق أو أنتِ مُسرحة أو فارقتُكِ، أما الكِناية فهو لفظٌ يرادُ به الطلاق وهو  ليس لفظَ طلاق إنما نوىَ به الرجل الطلاق وهو كقول الرجل لا أريدُكِ أو تَرَكتُكِ أو أذهبي إلى أهلكِ أو نحوه، وشرطهُ أن ينويَ بهذا اللفظ الطلاق أما إن كانَ مرادهُ الآنَ أذهبي لأهلكِ ثم نَرىَ ما نفعل، أو أتركك لفترة بعدها نصطلح ونتفاهم  فلا يكونُ طلاقاً واللهُ أعلمُ بالنيات والقلوب وما في الصدور. وأما لفظُ الطلاق الصريح فهو يكونُ إما مَرَة بعد مرة  ثلاثاً، أو يكون بلفظٍ واحدٍ كأن يقول الرجل للمراءاة أنت طالق بالثلاث فقد وقعت ثلاثاً ولو بمجلسٍ واحد ولفظٍ واحدٍ وهذا ما أجمَعَ عليه علماءُ المسلمينَ وقد نقلَ الإجماعَ الإمامُ النووي في شرحِ صحيح مسلم وكذا الإمام إبنُ المنذر في كتابه (ما أجمعوا عليه) وهو من الكتب التي يعتمد عليها في إجماع المسلمين على الفتاوى، وهناك نوعٌ من الطلاق يُسمى الطلاقَ المُعلقَ وهو كقول الرجل إنّ دخلتِ دارَ فلان فأنت طالق، فهذا مُعلقٌ بدخولها دارَ فلان فلمّا يحصل يقع الطلاق،
♣♣ وقد يقعُ الطلاقَ أحياناً مع المعصية وهو المُسمى الطلاقَ البدعي وهو أنّ يطلق الرجل  بعد الدخول في حالة الحيض أو النفاس، أو في طُهرٍ جامَعَها فيه وهو من معاصي اللسان لما فيه من أضرار بالمرأة بإطالة مدة العدة إذ أنّ بقية مدة الحيض لا يُحسب من العدة وهذا الطلاق يقع مع المعصية، قال الله تعالى:
(يأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنّسَاء فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) [الطلاق:1]، أي طلاقاً يستعقبُ العِدة ويدلُ على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أنَّ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلقَ زوجته وهي حائض فعلمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر:
( مُرْ عبدَ اللهِ أنّ يُراجِعَهَا حَتىَ تَطهُرْ، ثمَّ تَحِيضْ فَتَطْهرَ، ثمَّ إنّ بَدَا لهُ أنّ يُطلّقَها فليطلِّقها في طهرٍ لمْ يمَسّها) ،
◘◘◘ فيا أيّها المتسرعون بألفاظ الطلاق أعلموا أنّ الزواج عقد كسائر العقود لهُ ما يُفسدهُ ويقطَعهُ ويبطلهُ، ومنها ألفاظ الردة والكفر والعياذ بالله تعالى، كقول الرجل أو المرأة لفظاً من ألفاظ الكفر كمسبةِ الدين أو إنكارُ ما جاءَ في القرءان الكريم أو نحو ذلك وكالاعتقاد الكفري مثل إنكار وجود الله بالقلب أو الشكِ في الجنة أو النار أو القيامة ونحوه أو اعتقاد الشبيه في الله تعالى أو نسبة المكان إلى الله تعالى  فكلُ هذا مفسدٌ لصحةِ عقد الزواج ما لم يَعُدْ من وقعَ فيه من كِلا الزوجين إلى الإسلام بالشهادتين قبل مرور العدة الشرعية، وكذا ينبغي عدمُ التسرع بالطلاق حتى لا تحصل الندامة كما يحصلُ من البعض يتسرعون في الطلاق ثم لما يعرفوا الحكم يقولون كيف نفارق بعضنا وما يحصل للأولاد وكثير ما يغضُ الطرف عن الحكم الشرعي ويختار العيش في ما حرم الله وبما يخالف الشرع، أو اللجوء إلى أشباه المفتين وأشباه الشيوخ الجهلاء اللهاثين خلف مرعاه الناس على حساب الدين الذين يخالفون الشرع بقولهم فتاوى شاذة كقولهم لا يقع في الغضب، وعلى حسب نيتك، ومرادهم جمع الشمل، وهل يكون جمعُ الشمل على ما حرم الله ..!؟
◘◘◘ فكنّ أخي المسلم حريصًا على استمرار الحياة الزوجيّة، فإياكَ وإيّاك أن تعصِفَ بكَ الأهواء فتُطلّقَ على غضب لأمورٍ تافهة ، إيّاكَّ والضجر وقلةَ الصبر ونفادَ الحلم ، تأمّل وتدبر في كلامِك قبل أن تقوله وتلفظه ، وانظر في عواقبَ الأمور، وإذا غلَبَ الغضب عليك فاقعُد من قيام ، واضطجِع من قعود، وتوضّأ، وتعوّذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ورَدِد قولَ لاحولَ ولا قوةَ إلا بالله، لأنَّ معناها هو لا يصرف السوء عني إلا الله، ولا يأتي بالخير لي إلا الله تعالى، وأخرج من المنزل وفارق مجلسك، فعسى الغضب أن يزول وتنقشِع سحائبه ، واذكر الفضل الذي بينكَ وبين تلك المرأة والودّ وما جرى بينكما من الإحسان، وعُدَّ في نفسكَ محاسنِها فإنّ ذكرتَ منها ما يسوئك  فاذكر أنك رأيتَ منها يُعجِبُكَ وإلا لمّا اخترتها.. !! ولا تكن ظلوماً جَائراً تنسىَ ما عملتْ معكَ من إحسانٍ وأن لم تَعرف لكَ هيَ..
كُنْ أنتَ صاحب الفضل عليها وتجاوز عن جهلها إن جهلت عليكَ ، وكنْ كبيراً لتسعَ من ضاقَ فهمُه وقَصُرَ رأيهُ تلكَ هي الرجولةُ والشهامةُ والكرم، ألا ترى كثيراً من الرجال يسامحونَ ويتعالونَ على من جهلَ عليهم من أصدقاءَ وأقاربَ لشهامةٍ ورجولةٍ فهلاَ  كانَ هذا على من بينكَ وبينهَا ما ليس بينكَ وبينَ الناسِ ..!!
◘◘◘ ليس لائقًا بكَ أن يكونَ الطلاقُ دائمًا على لسانكَ ظناً منكَ أنّ الأمرَ هَينٌ، الأمرُ أشدُ من ما تَظن إنّها ثلاثةٌ إما العِشرة المُحرمَة أو الفِراق والندم ، فلا تجعل الطلاق حلاّ لكل المشاكل، فالمشاكل يمكِن حَلّهُا بكلّ طريق قبل طريق الفراق والطلاق، لا تجعَل خصومَتكَ مع الناس وغلطَك مع الآخرين أن تَصُبّ غضبك على امرأتك، عندما يبدو منها تقصيرٌ في واجبٍ أو عدم قيام بأمر فما أمكن أن تتلافاه فتـلافـاه وغض الطرف، وما أمكن أن تتجاوَزه فتجاوزه وأنساه، وما دامَ  أمر الدّين سليمًا والعِرضُ والشّرفُ محافظًا عليه، فبقيّة الأمور يمكنُ الصبرُ عليها وتحمُلها، ويمكنُ تداركها وإصلاحها، أمّا العَجلةُ في أمرِ الطّلاق على أتفّهِ الأسباب فهذا غير لائقٍ بالرجل العاقل ذي العقل الرَزين والرأي السليم ، لا بُدَ من صبر، ولا بُدّ من تحمّل وكظم للغيظ ومخالفة للنفس وهواها، ولا بُدّ من تصوّرٍ للحال بعدَ الطلاق في عائلتك وحالك وحال من كانت معك في سرائك وضرائك، أمّا إذا كانَ الإنسان لا يُبالي لضعفٍ في نفسه و قلّة في صبره ، فإنّه  قد يهدِم بيته في لحظةٍ من اللحظات، وإياكّ أن يصورُ لك أنّك إن مكنَكَ لسانك وحالك أن تظلِم..َ؟
◘◘◘ أذكُر أنَّ القيامة يومٌ يُحاسَبُ المَرءُ فيه على ما فعل من الشر والظلمُ ظلمات، وإيّاكِ أيتها المسلمة أن تُكرهي زوجَك على الطلاق لأسبابٍ واهية فتكوني هدمتي بيتكَ بيدك، ولتعلمي أنَّ الشَرع حَرَمَ على المرأة أن تطلب الطلاق من غير سبب شرعي قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ( أيمّا امرأة سألت زوجَها الطلاقَ في غير ما بأسٍ فحَرامٌ عليها رائحةُ الجنّة ) ،
♣♣♣ إنّ الطلاقَ شُرِع لتخليصِ الرّجل  امرأة لا تناسبه أو تخليصِ المرأة من رجل لا يُلائِمُـها، لكن ما أمكن تداركُه والصبر عليه فالمطلوبُ من الزوجين السّعيُ في لمّ الشَملِ وتدارك الأخطاء. وأهلُ الرجل وأهل المرأة عليهم أيضًا أن يبذلا جُهداً حتى لا تقَع المشاكل فينصح أهلُ المرأةِ المرأة، ويوصوها بالصبر وعدم الضجر، وينصح أهلُ الرّجل الرجلَ، فيوصونه بالصبر والثبات، فإذا تعاون الجميع على الخير أمكن استمرارُ الحياة الزوجية على أطيب الأحوال، ولا ينبغي ما يفعله بعضُ الرجال أن يُمارس ضغوطًا على المرأة حتى بعد الطلاق لينتقِم منها، فيتّخذ من الضغوط الأولادَ أوّلاً، وربما لا يمكِّنهم من رؤية أمّهم وربمّا يتركُهم فلا يرعاهم ولا ينفِق عليهم فيضيعون، إمّا أن يأخذَهم عنده فيعامَلون غيرَ معاملة الرّفق واللين، وإمّا أن يتركَهم عند أمّهم فلا يرعاهم ولا ينفِق عليهم، وقد تتعصّب الأمّ أيضاً على زوجها فتنتقم منه فتمنَع أولادَه من الذّهاب إلى أبيهم أو تذكرهم بظلم وافتراء لتوقع في نفوسهم كراهية أبيهم...، وكلّ هذه الأغلاط والأخطاء ينبغي تلافيها وتداركُها، وأن لا نتّخذ من الطلاق وسيلةَ انتقام وبطشٍ بالآخرين وإلحاق الضّرَر بالآخرين، ولا يجوز أن يكون الطلاق حافزاً لأحد الطرفين أو أهاليهم للكلام بالغيبة والكذب والافتراء وفضحِ الأسرار وهتكِ الأعراض ونشر العيوب، وليكنّ الواحد على ذكر من قول الله تعالى: ( أو تَسريحٌ بإحسانٍ ) ،
♥♥♥ فهل من الإحسان ما نشاهدهُ اليوم من ظلم من الطرفين أحياناً ومن الكلام المؤذي الذي يصل في بعض المتهورين لرمي أحدهما الآخر بعرضه وشرفه وطهارته وعفته لمجرد تبرير سبب الطلاق..؟؟!!،
♥♥♥ فليتق الله تعالى الزوجَ إذا طلّق أن وليتركَ المرأة في المنزل مدّةَ العدّة لعل الله يغير الحال أو لعله أن يندمَ ولعلّها أن تندم، فقد جعلَ الطّلاق مراحل: أولى ثم ثانية ثم ثالثة، أولى فإن يكُن من المرأة الخطأ ندِمت أو مِن الرجل، ثم الثانية، فإذا طلّقها الثالثة عُلِم أنّ الحياة الزوجيّةَ لا يمكنُ استمرارها واستقرارُها، فما أجهَلَ الرجل عندما يظلم الزوجة وينكر حقها وينسى قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: ( خيرُكم خَيرُكم لأهلهِ، وأنّا خَيرُكُم لأهلي) ، وما أجهلَ المرأة عندما تلعب بها الأفكار الشاذة فتنكرُ عِشرَة الزوج وتظلمه ناسية قولَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: ( لو كُنتُ آمراً أحداً أن يَسجُدَ لأحدٍ لأمرتُ الزوجةَ أن تَسجُدَ لزوجها) ، وفي هذا بيان أنَّ السجود حرام في شرعنا ولو كانَ للتحية والاحترام ولو كانَ جائزا لكان أولى الناس به المرأة لما للزوج عليها من فضل،  تلك هي المرأة الصالحة التي تريد ثواب الآخرة والتي ينبغي من أول الطريق أن يُبحث عنها : (فاظفَر بذاتِ الدين تَرِبَتْ يَدَاك ) فذاتُ الدين الطائعة لربها الحَسنة العشرة والخلق وهي من خير متاع الدنيا .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خَيرُ مَتاعِ الدنيا المرأةُ الصالحة) ،
♣◘ ومتى خِيفَ من المرأة النشوزُ والنفورُ من زوجها◘ ♣
♥♥♥ فأوَّل علاج هو♥♥♥
♣♣ الوعظ والتذكير بحقِّ الزوج؛ قال القرطبي: قوله - تعالى: -
﴿ فعظوهن ﴾؛ أي: بكتاب الله؛ أي: ذكِّروهنَّ ما أوجَبَ الله عليهنَّ من حُسن الصحبة وجميل العِشرة للزوج والاعتِراف بالدرجة التي له عليها.
وممَّا ورد في بَيان عظمِ حقِّ الزوج ما أخرَجَه الإمام أحمد - رحمه الله - عن الحصين بن محصن أنَّ عمَّةً له أتت النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حاجةٍ ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم:
(أذات زوج أنت.؟) قالت: نعم، قال: (كيف أنت له.؟) قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: (فانظُري أين أنت منه، فإنما هو جنَّتك ونارُك(.
♣♣ كما تُذكَّر الزوجة الناشز بخطورة الشقاق وأثره السيِّئ على الزوجين والأولاد، فإنْ لم يجدْ معها هذا العِلاج المبدئي استعمل الزوج علاجًا ثانيًا.
♥♥وهو الهجر في الفِراش عند النوم، ذكر الطبري: (عن الحسن قال: لا يهجرها إلا في المبيت في المضجع ليس له أنْ يهجر في كلامٍ ولا شيء إلا بالحق)، فإنْ لم ينفعْ هذا الأسلوب معها لجأ الزوج إلى...
♣ الضرب الخفيف غير المبرح، فليس ضربَ تَشَفٍّ أو حقدٍ أو تصفية حسابات، بل هو ضربٌ لطيفٌ يُشعِرُ بشيءٍ من القسوة والجديَّة في الموضوع، وليس المقصود منه الإيلام، ومع ذلك فإنَّ للضرب نطاقًا ضيقًا لا ينبغي تجاوزه؛ فقد أخرَجَ أبو داود  عن إياس بن عبدالله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم: (لا تضرِبُوا إماءَ الله) ، فجاءَ عمرُ إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ذَئِرن النساء على أزواجهن - أي: نشزن - فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - نساء كثير يشكون أزواجهنَّ، فقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم: (لقد طافَ بآل محمد نساءٌ كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم).
♣ قال القرطبي: قوله - تعالى: ﴿ واضربوهن ﴾ أمَر الله أنْ يبدأ النساء بالموعظة أولاً ثم بالهجران، فإنْ لم ينجحا فالضرب؛ فإنَّه هو الذي يصلحها له ويحملُها على توفية حقِّه، والضرب في هذه الآية هو الضرب غير المبرح، وهو الذي لا يكسرُ عظمًا، ولا يشينُ جارحة؛ كاللكزة ونحوها، فإنَّ المقصود منه الصلاح.
♣ قال القرطبي: قوله - تعالى: ﴿ فإن أطعنكم ﴾؛ أي: تركوا النشوزَ ﴿ فلا تبغوا عليهن سبيلاً ﴾؛ أي: لا تجنُوا عليهنَّ بقولٍ أو فعلٍ، وهذا نهيٌ عن ظُلمهنَّ بعدَ تقريرِ الفضل عليهنَّ والتَّمكين من أدبهنَّ، وقيل: المعنى: لا تكلفوهن الحبَّ لكم، فإنَّه ليس إليهن.
♣ فإذا استعمَل الزوج هذه الأساليب في العلاج ولم يجد شيئًا.
♣ ◘ جاء دور التدخُّل الخارجي هنا، أمَّا الأساليب الثلاثة الماضية فهي تتمُّ داخل بيت الزوجيَّة، وبين الزوجين وحدهما دُون تدخُّل طرفٍ آخر، لا والدي الزوجين ولا قريباتهما.
◘◘◘ والتدخُّل الخارجي يتمثل في اختيار حكمين صالحين قريبين من الزوجين، يهمُّهما الإصلاح بينهما، وتلمُّس سبب النِّزاع والشقاق، وبذل الجهد في ذلك، وفي ذلك يقولُ سبحانه: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ (النساء: 35).
◘◘◘ والصُّلح بين الزوجين مُرغَّب فيه شرعًا، فلأحدهما أنْ يقدم مالاً أو يتنازَل عن بعض حُقوقِه في سبيل المحافظة على رباط الزوجيَّة، وفي ذلك يقولُ سبحانه: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128]، ويقول:﴿ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (النساء: 129).
◘◘ قال ابن العربي: الله - عزَّ وجلَّ - أَذِنَ في نشوز الزوج بأنْ يصطلحَا، وأَذِنَ في نشوز المرأة بالضرب، وأَذِنَ في خوفهما ألا يقيما حدودَ الله بالخلع"
♥♥ ومتى استحكَمَ النِّزاع والخلاف، وانسدَّ باب الإصلاح، وتعذَّر الوفاق - يأتي العلاج الأخير لهذه المعضلة وهو:
◘◘◘الطلاق والفراق، فهو علاجٌ ناجع، ولكنْ يسبقه مراحل علاجيَّة وجرعات متفاوتة، ومتى وقَع الطلاق بهذه الطريقة كان الزوجان حرَّيْن بأنْ يتحقَّق لهما الوعدُ الكريم؛ ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 130]، فأرزاق الله مُتوافرة ونعمُه متواصلة، وهو سبحانه قادرٌ على أنْ يُيسِّرَ للزوج المطلِّق زوجًا أخرى يأنسُ بها ويرتاح لعشرتها، كما أنَّه سبحانه قادرٌ على أنْ يرزق المطلَّقة زوجًا كريمًا يحفظُها ويوفرُ لها عيشةً كريمة تُنسيها ما سبق من العلاقة المتعثِّرة، والله تعالى حكيمٌ بعباده، عليمٌ بما يصلحهم، وفي التزام ما شرَعَه الخيرُ والفلاحُ للجميع.
♣♣♣ ما أشدَّ حاجة الأزواج الذين يُعانون من زوجاتهم إلى معرفة العلاج الشرعي للنُّشوز والشقاق بين الزوجين..! والحاجَّة ماسَّة للتقيد بما شرعَه الله تعالى؛ لما في ذلك من حفظ المودَّة وردِّ الجميل، والرِّفق بالأولاد، فحين يتمُّ الطلاق بعد استنفاد تلك الوسائل العلاجيَّة، يكون قد اتخذ قَراره بهدوء وتَرَوٍّ، أمَّا إذا كان الطلاق لأدنى مشكلةٍ وأدنى تقصيرٍ، فهنا الطامَّة، فنعجبُ إنْ سمعنا خبرَ زوجٍ طلَّق زوجته بسبب وجبةٍ أو عنادٍ في أمرٍ حقير.
◘◘◘ متى يقعُ الطلاق بين الأزواج..؟
♥ غالبًا ما يكون الطلاق على إثر نشوب المشاكل بين الزوجين.
♥ للبيوت أسرارُها، وللعلاقات الزوجية سماتها، وفي حياة كلِّ زوجين أفراح وأتراح، فيومًا تطيبُ العشرة بين الزوجين فيصبحان وكأنهما أسعدُ زوجين ينعمان بعيشة هنيَّة وحياة زوجيَّة هانئة هادئة، ويومًا يحدثُ في البيت ما يعكرُ صفوَه ويكدرُ هناءَه؛ فتتباعد القلوب وتستوحش النفوس، ويضيق البيت على سعتِه بساكِنيه، وبين هذين اليومين أيامٌ وأيامٌ تكونُ شوبًا من المودَّة والبُغض، وخليطًا من الحب والكراهية، فيا ترى هل هناك بيتٌ يخلو من المشاكل والمنغِّصات بين الزوجين.؟
♥ تعالوا بنا نُسائل زوجاته أمَّهات المؤمنين فنسمع منهن ما كان يقعُ في بيت محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - من بعض المكدِّرات والمشكلات، وكيف تعامَلَ معها هذا النبيُّ الكريم - عليه أفضل الصلاة وأتمُّ التسليم - ولننظُر ولنُقارن بين ما قد نفعلُه نحنُ حيال ما يقعُ في بيوتِنا وبين ما فعلَه محمدٌ - صلَّى الله عليه وسلَّم.
♥ لو اكتشف أحدُنا أنَّ زوجته تشكُّ في بعض تصرُّفاته وربما تلصَّصت على أقواله أو أفعاله أو تبعتْ خُطواته هنا أو هناك، يدفعُها إلى ذلك الريبة وسوء الظن، ماذا سيصنعُ بها زوجها؟ وما موقفه من هذه الأنثى الضعيفة التي تجرحُ كبرياءَه بشكِّها، وتهدِّد قوامته برصدها ومُتابعتها؟ أيلطمُها ويسبُّها؟ أم يتفوَّه بطلاقها؟ أم يبادلُها الشكَّ والريبة ويضعُ تصرفاتها تحت مجهرَه وبين عينيه؟ ربما فعَل أحدُنا ذلك كله أو بعضه.
♥ لكن دعونا نعرضُ ذلك على بيت محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهل وقعَ شيء من ذلك، وما الذي صنعَه أفضلُ الخلق - صلَّى الله عليه وسلَّم؟ تحدثنا أمُّنا أمُّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قائلةً: ألا أحدثُكم عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم – وعنِّي..؟ قالت: لمَّا كانت ليلتي التي كان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيها عندي انقلبَ فوضَع رداءَه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسَط طرفَ إزارِه على فراشه فاضطجع، فلم يلبثْ إلا ريثما ظنَّ أنْ قد رقدت فأخذ رداءَه رويدًا، وانتعل رويدًا، وفتح الباب فخرج ثم أجافه - أي: أغلقه - رويدًا، فجعلت دِرعي في رأسي واختمرت وتقنَّعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيعَ فقام فأطالَ القيام ثم رفَع يديه ثلاث مرَّات ثم انحرَف فانحرفتُ، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت - أي: أسرعت أشدَّ من الهرولة - فسبقتُه فدخلت فليس إلا أنِ اضطجعت، فدخَل فقال: (ما لك يا عائش ؟ حشيا رابية - أي: ما لك ونفسك مرتفع من أثر الهرولة وأنت نائمة..؟!) قالت: قلت: لا شيء، قال: (لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير) قالت: قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي فأخبرته، قال: (فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟)
قلت: نعم، فلهدني في صَدري لهدةً أوجعتني، ثم قال: (أظننت أنْ يحيفَ الله عليك ورسوله.؟!) قالت: مهما يكتمُ الناس يعلمه الله - ولم يكتفِ، صلَّى الله عليه وسلَّم، بهذا بل بيَّن لها السبب الذي دَعاه إلى ما صنَع بكلِّ أريحية وسعة صدر وفي آخِر الليل - قال: (فإنَّ جبريل أتاني حينَ رأيتِ، فناداني فأخفاه منك، فأجبتُه فأخفيته منك، ولم يكن يدخُل عليك وقد وضعتِ ثيابك، وظننت أنْ قد رقدت فكرهت أنْ أوقظك وخشيت أنْ تستوحشي، فقال: إنَّ ربَّك يأمركَ أنْ تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم) ؛ أخرجه مسلم في (صحيحه).
♥ وها هو عمرُ بن الخطاب - رضي الله عنه - يحدثنا وهو والد إحدى زوجات النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - عمَّا علمه وسمعه وشاهَدَه، فيقول فيما أخرجه البخاري: كنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نغلبُ النساء، فلمَّا قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبُهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخُذنَ من أدبِ نساء الأنصار، فصخبت على امرأتي فراجعَتْني فأنكرتُ أنْ تراجعني قالت: ولِمَ تنكر أنْ أراجعك فوالله إنَّ أزواج النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ليُراجِعنَه، وإنَّ إحداهن لتهجُره اليومَ حتى الليل، فأفزعني ذلك وقلت لها: قد خاب مَن فعَل ذلك منهنَّ، ثم جمعت عليَّ ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة - زوج النبي، صلى الله عليه وسلم - فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - اليوم حتى الليل..؟
قالت: نعم، فقلت: قد خبتِ وخسرتِ، أفتَأمَنين أنْ يغضَبَ الله لغضبِ رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم – فتهلكي..؟!
♥ وأخرج مسلمٌ في صحيحه عن أَنَسٍ قال: كان للنبي - رضِي الله عنه - تسعُ نسوةٍ، فكان إذا قسم بينهنَّ لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسعٍ، فكُنَّ يجتمعنَ كلَّ ليلةٍ في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة فجاءتْ زينب فمدَّ يده إليها فقالت: هذه زينب، فكفَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يدَه فتقاوَلتا حتى استخبتا، وأُقيمت الصلاة فمرَّ أبو بكرٍ على ذلك، فسمع أصواتهما فقال: اخرُجْ يا رسول الله إلى الصلاة واحثُ في أفواههنَّ التراب، فخرج النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقالت عائشة: الآن يقضي النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - صلاته فيجيء أبو بكرٍ فيفعل بي ويفعل، فلمَّا قضى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - صلاته أتاها أبو بكرٍ فقال لها قولاً شديدًا وقال: أتصنعين هذا..؟
♥ قال النووي معلقًا: وأمَّا قوله: (حتى استخبتا) فهو بخاء معجمة ثم باء موحدة مفتوحتين ثم تاء مثناة فوقُ من السخب وهو اختلاط الأصواب وارتفاعها ويُقال أيضًا: صخب بالصاد... وفي هذا الحديث ما كان عليه النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - من حُسن الخلق وملاطفة الجميع.
♥ وأخرج البخاري عن أنسٍ قال: كان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمَّهات المؤمنين بصحفةٍ فيها طعامٌ فضربت التي النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فلقَ الصحفة، ثم جعَل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: (غارت أمُّكم) ثم حبس الخادم حتى أُتِي بصحفةٍ من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كُسِرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت.
♥♥♥ فلنا في رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - الأسوةُ الحسنة بالصبر والتحمُّل والرفق بالزوجات.
◘◘◘ الطلاق وأحكامه عند أهل السنة والجماعة ◘◘◘
ورد في سورة البقرة﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )(229) حيث حدد القرآن الكريم بالطلاق مرتان طلاق مؤقت، إذ يمكن للزوج أن يسترجع زوجته إذا كانت لم تتجاوز مدة العدة وهي ثلاثة أشهر، لضمان عدم حدوث الحمل، أما إذا طلقها ثلاث مرات، فلا يمكنه أن يعود إليها إلا أن تتزوج رجلا غيره بنيه البقاء مع الزوج الجديد، ثم إذا طلقها زوجها الجديد، يمكن للزوج القديم أن يسترجعها بمهر وعقد جديدين.
تنظر الشريعة الإسلامية وفق مذهب أهل السنة والجماعة إلى حكم الطلاق من منظورين  :
♥♥ محرم ♥♥
♥♥ مباح (مسموح به وفق حالات)♥♥
♣♣ حكم الطلاق من الجهة الأولى : اختلف العلماء في الأصل في الطلاق فذهب عدد كبير منهم إلى أن الأصل فيه الإباحة وذهب الأحناف إلى أن الأصل في الطلاق الحظر وهي رواية عند الحنابلة، وقد رجح أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال ولقول النبي ( لا ضرر ولا ضرار)
♣♣ الثانية أنه مباح لقول النبي ( ابغض الحلال إلى الله الطلاق ) وإنما يكون مبغوضا من غير حاجة إليه وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا، ولأنه مزيل
للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروها..
قال ابن تيمية : (ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه كما دلت عليه الآثار والأصول ولكن الله أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحيانا.
وأما غالبية العلماء فقد قالوا بإباحة الطلاق مستدلين بقوله تعالى :
ورد في سورة البقرة ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ(236)
◘◘◘ حالات الطلاق◘◘◘
♣♣ محرما إذا وقع في الحيض أوفي طهر مسها فيه. ـ ومكروها إذا كان لغير سبب مع استقامة الحال، وهذا القسم هو الذي تقدم الخلاف فيه هل الأصل فيه الحرمة، أم الكراهة.
♣♣ ويكون واجبا إذا رأى ذلك الحكمان، من أهله وأهلها.
♣♣ ويكون مندوبا وذلك إن لم تكن عفيفة.
♣♣ ويكون مباحا إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤونتها من غير حصول غرض الاستمتاع، وقد نفى هذا القسم النووي لأن الطلاق في نظره لا يكون مباحا مستوى الطرفين.
♣♣ طلاق المكروه لا يحتسب، لأنه لم يكن يريد الطلاق، وأستدل العلماء بقول الرسول  : (إنما الأعمال بالنيات).
♥♥  طلاق لعدم كفاءة النسب ♥♥
أنواع الطلاق عند أهل السنة والجماعة
الطلاق فيه أحكام متعددة، في عقيدة أهل السنة والجماعة فمنه ما يحرم الزوجة أبدا، ومنها ما هو مؤقت، ومنها ما يزول بزوال المانع.
♥♥ طلاق البينونة صغرى♥♥
♣♣ وهو أن يطلق الرجل زوجته بقوله لمرة واحدة كلمة : أنت طالق أو طلقتكِ أو غيرها من الكلمات التي لها نفس الدلالة. كذلك ذكر ابن تيمية أن الرجل إذا طلق زوجته في نفس المكان والوقت ثلاث مرات أو قال لها أنت طالق ثلاثا أو أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق، فلا يقع الطلاق إلا مرة واحدة.
♣♣ يحق للرجل الذي طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة صغرى، أن يسترجعها متى أراد دون مهر أو عقد أو شهود، إن لم تكن قد أكملت العدة، وهي ثلاث أشهر كاملة.
♣♣ لا يحق للرجل أن يسترجع زوجته التي طلقها طلاقا بائنا بينونة صغرى، إذا تجاوزت مدة الثلاث أشهر، فبذلك يتحول من طلاق البينونة صغرى إلى طلاق البينونة الكبرى
♣♣ طلاق البينونة كبرى هو أن يطلق الرجل العاقل الصحيح زوجته ثلاث طلقات بأوقات متفاوتة، أو أن يطلقها طلقة واحدة وانتهت عدة الزوجة، الثلاثة أشهر.
♣♣♣ الخلع هو اتفاق بين الزوج والزوجة على أن ينهيا الزواج، بمقابل تدفعة الزوجة للافتكاك من عقد الزواج، وقد يكون هذا الافتكاك بتنازل المرأة عن جزء من المهر أو كل المهر الذي اتفقا عليه في بدء عقد الزواج. ومع أن شريعة الإسلام جعلت الطلاق بيد الرجل وحده، لكنها فتحت سبلاً عديدة أمام المرأة المظلومة أو التي لا تطيق العيش مع زوجها لتتحرر من ميثاق الزواج، ولتبدأ حياة أخرى مع زوج آخر، ومن هذه السبل حكم (الخُلع) الذي أقرته الشريعة الإسلامية وجعلته وسيلة للتفريج عن الزوجة التي تريد الخلاص من حياة الشقاء مع زوجها، بأن تتنازل له عن شيءٍ من حقوقها المادية مقابل الطلاق، وهذا ما فعله النبي مع امرأة الصحابي ثابت بن شماس حين جاءته تشتكي له تعاستها مع زوجها الذي لا تحبه وأنها تعيش معه مكرهة، فأمرها أن ترد عليه بستانه الذي كان مهراً لها، وأمره أن يُطلقها تطليقه واحدة ..
♣♣♣ طلاق القاضي وهو أن يطلق القاضي الزوجة من زوجها في حالات متعددة، مثل أن يكون الزوج غائبأ لا يعرف مصيره، كأن يكون أسيرا أو مختطفا أو مسافرا، أو أن يكون الزوج قد هجر زوجته مدة طويلة دون الإنفاق عليها أو طلاق كفاء النسب وهو في حالة زواج عربية من أعجمي بموافقة والدها وعدم رضى الآخرين من العصبة يطلق القاضي إذا رفع للقضاء أي قريب للفتاة من أبناء العمومة أو الأخوان اعتراضه على الزواج..
◘◘◘ عصمة الطلاق ◘◘◘
♥♥♥ الطلاق بيد الرجل♥♥♥
فرضت شريعة الإسلام أن يكون الطلاق بيد الرجل، لما يرى من تحكم الرجل بعواطفه في أغلب الأحيان.
♥♥ الطلاق بيد المرأة♥♥
من الممكن أن تكون عصمة الطلاق بيد المرأة، إذا تم الاتفاق على هذا الأمر في عقد الزواج.
♣♣ حالات يكون الطلاق بيد المرأة..♣♣
من الممكن للمرأة أن تفسح عقد الزواج، نتيجة العيوب الشرعية التي قد تكتشفها في الرجل بعد إجراء العقد. فعندما تكتشف المرأة العجز الجنسي عند الرجل، مثلاً، فإن الإسلام جعل لها الحق في أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليمهله سنة تعاشره فيها بشكل طبيعي، فإذا بقي العجز، أمكن للمرأة أن تفسخ عقد الزواج وتصبح حرة بشكل طبيعي. وهذا ما يحدث إذا أصيب الرجل بالجنون أثناء الحياة الزوجية، فأصبح مجنوناً، فاقداً عقله، فإن من حق المرأة أن تفسخ عقد الزواج. وهكذا تملك المرأة هذا الحق إذا كان هناك تدليس من الزوج عليها. هذا في ما يتعلق بالحالات الطارئة. وهناك حالات أخرى، وهي أن تشترط المرأة، ضمن عقد الزواج، أن يكون أمر الطلاق إليها. وفي هذا تختلف الصيغة بين فقهاء المسلمين، ففقهاء السنة يقولون: إن للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها، بمعنى أن تقول: زوجتك نفسي بشرط أن تكون العصمة بيدي، مثلاً. أما فقهاء المسلمين الشيعة، فيقولون: إن هذا الشرط مخالف لكتاب الله والسنة، لأن العصمة بيد الرجل في شكلها الطبيعي، فلا يمكن أن يجعلها الرجل لإنسان آخر أو للمرأة. ولكن هناك صيغة أخرى، في هذا المجال، وهي أن تشترط المرأة أن تكون وكيلة عن الرجل في طلاق نفسها، باعتبار أن كلمة الوكالة هذه لا تنافي كون العصمة بيد الرجل، لأنها تستمد طلاقها بنفسها من خلال أن الأمر بيده، وأنه هو أعطاها حق الوكالة بأن تطلق نفسها، كما أنه يمكن أن يعطي الوكالة لأي شخص، أو لعالم ديني في أن يطلق زوجته. وهذه الوكالة، وكالة غير قابلة للعزل، لأنها وكالة لم تنطلق من صيغة التوكيل، وإنما انطلقت من الشرط في العقد، والمؤمنون عند شروطهم فلابد أن يفي بشرطه، وليس له أن يعزلها عن الوكالة. وتستطيع المرأة، إذن، إذا كانت تشعر بإمكانية حدوث ظروف طارئة في ما تستقبل من الحياة الزوجية، بحيث قد تضطر إلى الانفصال، أن تأخذ هذا الحق لنفسها ضمن عقد الزواج، سواء كان ذلك بشكل مطلق بأن تقول له: (زوجتك نفسي على شرط أن أكون وكيلة عنك في طلاق نفسي متى أردت) أو بوضع شروط معينة تحددها المرأة، مثل زواجه من امرأة أخرى..
♥♥♥ وللمرأة الحق من أن تشترط ما تشاء في هذا العقد. وبذلك فإن الإسلام لا يضيّق على المرأة، ولا يغلق عليها الباب في أن تملك التصرف بحريتها في إنهاء العلاقة الزوجية من خلال هذا الشرط المذكور ضمن العقد. وخاصة ما نلاحظه، عندما نرى كثيراً من الرجال يبتعدون عن الأخلاق الإسلامية في علاقاتهم مع زوجاتهم، ويعملون على أساس تصور خاطئ، وهو أن الرجل يملك السيطرة المطلقة على المرأة، بحيث يحق له أن يضربها أو أن يشتمها أو أن يطردها من البيت، وما إلى ذلك. في مثل هذه الظروف إذا أصبح الواقع المنحرف ظاهرة اجتماعية ضاغطة، فإني أشجع على أن تأخذ المرأة هذا الحق لنفسها، لتخفف من غلو الرجل في هذا الاتجاه الخاطئ..
◘◘◘ أنواع الطلاق "3" ◘◘◘
أولاً- أنواع الطّلاق. في الإسلام يوجد ثلاثة أنواعٍ للطّلاق هي التالية:
1- الطّلاق الرّجعيّ والبائن.
2- الطّلاق الخلعيّ.
3- الطّلاق المباراتيّ (طلاق المباراة).
ثانياً- التّفصيل في الطّلاق الرّجعيّ والبائن:
الكلام في الطّلاق الرّجعيّ: وسبب تسمية هذا الطّلاق بـ"الرّجعيّ" لأنّ الزوج بعد وقوع الطّلاق صحيحاً لتماميّة الشروط المُعتبرة فيه، يجوز للزوج طالما أنّ زوجته لم تنته من عدّتها ،وهي "أن تمر عليها الطهر ثلاث مرات بعد الطّلاق"، أن يردّها إلى زواجه رضيت أو لم ترضَ، لأنّ الرجوع هو حقٌّ للزوج دون الزوجة، ولا يحتاج إرجاع المطلّقة الرجعيّة إلى إجراء عقد قرانٍ جديد، بل يعود العقد الأول إلى فاعليّته، لأنّ الطّلاق الرجعيّ هو عبارةٌ عن إيقاف فاعليّة عقد الزواج بسبب وقوع الطّلاق، وعليه فإذا مضت (العدّة الشرعيّة)، وهي مرور ثلاثة أطهار عند المرأة بعد الطلاق، ولم يرجعها الزوج عندئذٍ يحصل الانفصال التّام بين الزوجين، وإذا أراد الرجوع إليها فهذا يتوقّف على موافقتها من جديد، لأنّ انتهاء العدّة وعدم إرجاعها في أثنائها يجعل المرأة أجنبيةً عن الزوج ولا يعود له سلطةً عليها وليس له أن يطالبها بشيء.
ويترتّب على الطّلاق الرجعيّ أمورٌ عديدةٌ نذكرها بالتّفصيل:
1- يحقّ للزوجة المطلّقة رجعيّاً بل يجب عليها أن تبقى في بيت زوجها ولا يجوز لها أن تخرج منه، بل يجوز لها أن تتزيّن لزوجها وأن تزيل المنفّرات لعلّ ذلك يقع في قلب زوجها، فيرجع عن الطلاق، ولا يجوز لها الخروج من بيتها أيضاً إلاّ في الحالات الضروريّة كأداء واجبٍ أو حالةٍ مرضيّةٍ صعبة تستدعي الذهاب للطّبيب المُعالج وما شابه ذلك، بل لا يجوز للزوج إخراجها من بيته، إلاّ إذا- لا سمح الله- قامت بعملٍ فاحشٍ مبيّن يوجب الحدّ الشرعيّ كالزّنا وما شابه ذلك، أو تقوم بأعمالٍ تصبح بسببها ناشزاً شرعاً.
2- لا يجوز للمطلّقة رجعيّاً العقد على أيّ إنسانٍ حال عدّتها، لأنّها لا زالت بحكم الزوجة شرعاً كما أوضحنا في "1"، ولذا لو عقدت على إنسانٍ في هذه الفترة كان العقد باطلاً، وإذا كانت عالمةً بأنّه لا يجوز لها فعل ذلك فإنّها تحرم عليه مؤبّداً، وكذلك بالنسبة لمن عقد عليها إذا كان يعلم بأنّه لا يجوز العقد على المطلّقة رجعيّاً أو أنّها تحرم عليه ومع هذا عقد عليها تحرم عليه مُطلقاً وحتّى لو انتهت من العدّة لا يمكنه تجديد العقد عليها، أمّا لو عقد عليها ودخل بها أيضاً بمعنى أنّه تزوّجها، فهنا أيضاً تحرم عليه مؤبّداً ويحرم عليها مؤبّداً ولو كانا جاهلين بأنّها تحرم عليه. أمّا إذا كانا جاهلين بأنّ العقد في العدةّ باطلٌ وعقد عليها ولكن لم يدخل بها ثمّ علما بحرمة العقد بينهما، فهنا كلّ ما في الأمر أنّ العقد يكون باطلاً، ويمكنه بعد انتهاء عادتها العقد عليها من جديد.
3- المطلّقة رجعيّاً إذا ماتت في أثناء عدّتها فإنّ زوجها يرث منها كما لو كانت ما زالت زوجته، وكذلك لو مات الزوج قبل انتهاء عدّتها فإنّها ترث من الزوج كأنّه لم يطلّقها.
♣♣♣ الكلام في الطّلاق البائن.وسبب تسمية هذا الطّلاق بـ(البائن) هو أنّ الزوج بعد حصول صيغة الطلاق منه مع تماميّة الشروط كاستماع أو سماع الشاهدين، والقصد والاختيار، وعدم الإكراه، لا يجوز له- بمعنى لا يصحّ- ولا يمكن إرجاع الزوجة إلى حبال الزوج إلا بعقدٍ جديد، لأنّ مجرّد إنشاء صيغة الطّلاق في البائن يجعل الزوجة أجنبيةً عن الزوج، وكأنّها لم تكن زوجته أصلاً.
ويترتّب على الطّلاق البائن أحكامٌ شرعيةٌ أيضاً هي التالية:
1- يجوز للمطلّقة بالطّلاق البائن الاعتداد خارج منزل زوجها إذا كانت لها عدّة، كالمطلّقة الطّلاق الثالث، لأنّ الزوج لا يمكنه ردّها حتّى لو أراد إلاّ بوسيلةٍ خاصةٍ سوف نذكرها لاحقاً في المقال.
2- يجوز للمطلّقة بالطّلاق البائن إذا لم يكن لها عدّة كغير المدخول بها أو اليائسة وهي من بلغت سنّ الخمسين في غير الهاشميّة أو الستين سنة هجرية في الهاشميّة، أن تتزوّج ممّن تريد مباشرةً لأنّه لا عدّة عليها، أو إذا كانت الزوجة صغيرةً بمعنى أنّها لم تبلغ سن تسع سنوات هجرية، فالحكم هو كذلك، فيجوز لوليّها أن يزوّجها لأيّ شخصٍ إذا كان في الزواج مصلحةً يراها الوليّ.
3- لا تجب نفقة المطلّقة بالطّلاق البائن، لأنّ النّفقة وكأنّها مشروطةٌ بتمكّن الزوج من ممارسة فعل الزوجيّة، وهذا الأمر في الطّلاق البائن لم يعد مقدوراً له لأنّه لا يتمكّن من إرجاع الزوجة لتحصيل المُتع الجنسيّة أو غيرها من التي كانت زوجته.
وهناك ملاحظةٌ في نوعي الطّلاق - الرجعي والبائن إذا كان له عدّة للمرأة- أنّ دخول المرأة المطلّقة في العدّة الثالثة يمنع الزوج من إرجاع الزوجة في الطّلاق الرجعي، ومجرد الدخول في الحيضة الثالثة هو الذي يجيز لها الارتباط عبر الزواج بشخصٍ آخر، ولا يجوز لها عقد قرانٍ أثناء الحيضة الثالثة لأنه باطل.
♣♣♣ ثالثاً: التّفصيل في الطّلاق الخلعي.وهذا النوع من الطّلاق يتوقّف على وجود أمورٍ لا بد منها ليكون صحيحاً وهي:
1- أن تكون الزوجة قد صارت كارهةً للزوج، بشرط أن لا يكون الزوج قد تعمّد القيام بأفعالٍ حتى تكرهه، فالمراد إذن أن يكون الزوج في مظهره أو تصرفاته مع زوجته أدّت وفق طبيعته العاديّة إلى أن يصبح مورد كراهة الزوجة.
2- أن تبذل الزوجة مالاً أو أيّ شيءٍ له قيمة مالية للزوج حتى يقبل أن يطلّقها إذا مانع  في إجراء الطّلاق بمجرّد طلبها، ويجوز في هذه الحالة أن تعطيه مهرها أو تتنازل له عنه حتّى يطلّقها في مقابل ذلك، وللزوج في هذا النوع من الطلاق أن يطالب بأيّ مبلغٍ يريد أيّ سواءٌ أكان مساوياً للمهر المكتوب لها أو أكثر أو أقل، لأنّ الكراهة من طرف الزوجة، فحتّى يتنازل الرجل عن حقّه بالطّلاق يجوز له أن يقبل ما تبذله له الزوجة ليتمّ الانفصال بينهما بالطّلاق الخلعيّ.
3- الطّلاق الخلعيّ هو نوعٌ من أنواع الطّلاق البائن ولو كان هو الطّلاق الأوّل بين الزوجين، لأنّه لو أجزنا للزوج أن يُرجع زوجته حتّى مع البذل فلا معنى للطّلاق لأنّه خلاف المقصود، لأنّ المراد من الطّلاق الخلعيّ هو انفصال الزوجة عن الزوج لكرهها له وحتّى لا ترجع إليه.
4- يمكن للمطلّقة بالطّلاق الخلعيّ البائن إذا كان هو الأوّل أو الثاني أن ترجع فيما بذلت لزوجها حتّى يطلّقها، لكن بشرط أن يكون هذا في عدّتها الشرعيّة وعندها يتحوّل الطّلاق من بائنٍ إلى رجعيّ ويمكن للزوج إرجاعها إذا أراد، لأنّ المانع من الإرجاع هو الاستمرار في البذل، فإذا تراجعت عن البذل يمكن للزوج الرجوع في الطّلاق.
أمّا إذا كان الطّلاق الخلعيّ هو (الثالث) بحيث أنّ الزوج المطلّق لا يمكنه أن يُرجع زوجته لو رجعت في البذل، فهنا لا يصحّ من الزوجة الرجوع في البذل لأنّ الزوج غير قادرٍ على إرجاعها، وعليه يتبيّن أنّ الرجوع في البذل مشروطٌ بإمكان الزوج إبطال الطّلاق عبر إرجاع الزوجة إلى زوجيّته.
هذا وبالله التوفيق

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://kenanaonline.com/users/ragabalasuotie/
 
◘◘ الطلاق وأحكامه ◘◘
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ ..؟
» هل للزواج مدة صلاحية وخاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق..؟
» شهر رمضان وأحكامه..!!
» ♣♣♣ الوشم وأحكامه في الإسلام ♣♣♣
» الوقف وأنواعه ومشروعيته وفضائله وأحكامه.!

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط :: القسم الأسلامى :: الأحكام والفتاوى-
انتقل الى: