باب الدولة
مادة (1)
جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة، وهى موحـدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شئ منها، ونظامها ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية .
مادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
مادة (3)
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين، واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية .
مادة (4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة ...
مادة (5)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية على الوجه المبين فى ال
دستور .
مادة (6)
يقوم النظام السياسي على أساس تعدد الأحزاب، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات، في إطار من المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في هذا ال
دستور .
مادة (7)
الجنسية المصرية ينظمها القانون .
باب الحقوق والحريات و الواجبات العامة
مادة (37)
الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها ، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها .
مادة (38)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متسـاوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس، أو النوع، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو لأي سبب أخر .
مادة (39)
الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق . ويجب أن .
مادة (40)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو ...
مادة (41)
تخضع السجون للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر . وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم .
مادة (42)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس .وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ، ولمدة محدودة .
مادة (43)
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، والاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب ...
مادة (44)
الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها .
مادة (45)
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه .ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانـون .
مادة (46)
حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة .ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه . ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة ...
مادة (47)
حرية الاعتقاد مصونة .وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتيسر إقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون .
مادة (48)
حرية الفكر ، والرأي مكفولة . ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
مادة (49)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي، والإبداع الأدبي، والفنى، والثقافي، وتنهض بالعلوم، والفنون، والآداب، وترعى المبدعين، والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم، وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع . وتلتزم الدولة بالحفاظ على التراث الثقافي، والحضاري، والوطني، وتعمل على ...
مادة (50)
الحصول على المعلومات، والبيانات، والإحصاءات، والوثائق، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتداولها بشفافية حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يَمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي. وينظم القانون قواعد ...
مادة (51)
حرية الصحافة، والطباعة، والنشر، وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية، وحياد، واستقلال في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه، وتقاليده، والحفاظ على الحقوق والحريات، والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومقتضيات الأمن القومي، ويحظر ...
مادة (52)
حرية إصدار الصحف، وتملكها بجميع أنواعها مكفولة لكل شخص مصري طبيعي، أو اعتباري بمجرد الإخطار، على النحو الذي ينظمه القانون . وينظم القانون إنشاء، وتملك محطات البث الإذاعي، والتليفزيوني، ووسائط الإعلام الرقمي، وغيرها .
مادة (53)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحًا، ويكون ذلك بناء على إخطار على النحو الذي ينظمه القانون . وللمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحًا، ودون حاجة إلى ...
مادة (54)
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس، أو الأصل، أو ممارسة نشاط معادٍ لنظام المجتمع ...
مادة (55*
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على أساس ديمقراطي بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية . ولا يجوز حلها، أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، وذلك كله على النحو المبين في القانون .
مادة (56)
إنشاء النقابات، والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك في خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها، والدفاع عن حقوقهم ومساءلتهم، وحماية أموالها . ولا يجوز حل ...
مادة (57)
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويحدد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة . ولا يجوز حل ...
مادة (58(
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة، وعدم الإضرار بها، وضمان حقوق الأجيال فيها .
مادة (59)
تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم، والماء النظيف، والغذاء الصحي ، وتلتزم بتبني خطة وطنية للإسكان، تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية، والتعاونية في مجال الإسكان، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران، بما يحقق ...
مادة (60)
لكل طفل فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية، ووجدانية، ومعرفية . وتلتزم الدولة برعايته، وحمايته ، وتكفل حقوق الطفل المعاق، وتأهيله، واندماجه في المجتمع . ويحظـر تشغيل الطفـل، قبل ...
مادة (61)
تكفل الدولة رعاية النشء، والشباب، وذوى الإعاقة، وتأهيلهم، وتنميتهم روحيًا، وخلقيًا، وثقافيًا، وعلميًا، وبدنيًا، ونفسيًا، وصحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، وتوفر لهم فرص العمل، وتهيئ لهم الظروف المناسبة ...
مادة (62)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية .
مادة (63)
الحفاظ على الأمن القومي، والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقًا للقانون .
مادة (64)
مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون. وتلتزم الدولة بإدراج ...
مادة (65)
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم، وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة، والمجتمع المصري ، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن . وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات، والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم ...
مادة (66)
تحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر . ويجرم القانون هذه الأفعال، ويحدد العقوبات التي توقع على ارتكاب أي منها .
مادة (67)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة . وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون .
مادة (68)
الحقوق، والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً، ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق، والحريات أن يقيدها بما يَمس أصلها، وجوهرها.
أضغط بالأسفل وحمل
♣♣ ال
دستور المصري 2012 م الذى تم التعديل عليه
♣♣ ال
دستور المصري المعدل 2013 م
♣♣ لائحة العمل الداخلية للجنة الخمسين لأعداد المشروع النهائي للتعديلات ال
دستورية..