منتدى قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 3pekd110
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 55958214
مرحبا بك عزيزي
في منتديات رجب الأسيوطى
أنت زائر لم تقم بالتسجيل بعد
عليك القيام بالتسجيل الآن

♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ Icon611
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 908877404
منتدى قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 3pekd110
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 55958214
مرحبا بك عزيزي
في منتديات رجب الأسيوطى
أنت زائر لم تقم بالتسجيل بعد
عليك القيام بالتسجيل الآن

♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ Icon611
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 908877404
منتدى قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط

ديني - ثقافي- اجتماعي- سياسي- رياضي- ترفيهي- فني- تكنولوجي  
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
 
<
** أهلا وسهلا بكم أعضاءنا الكرااام ****سعداء بانضمامكم لمنتدانا *** كما ويشرفني استقبال آرائكم واقتراحاتكم بكل ما يخص المنتدى ** ضيفنا الكريم سلام الله عليك ,, نعلم جميعاً أن المنتدى مكان لتبادل المنفعة ولكي نفيد ونستفيد **** من فضلك ساهم بقدر المستطاع واجعل دورك فعال بالمنتدى على الأقل قم بشكر الشخص الذي استفدت من موضوعه .. فنحن نعمل جميعاً على نشر الفائدة فشارك في هذا العمل ولا تكتفي بالمشاهدة فقط ** أخي / أختي : إن القدرات التي وهبك الله إياها والخير الكامن داخل نفسك إذا لم تحركه بنفسك فلن تتذوق طعم حلاوته وان دعوت الله مكتوف الأيدي أن يجعل حياتك أفضل فلن تكن أفضل إلا إن عملت جاهدا بنفسك وحركت إبداعاتك بنفسك لذلك اعمل لتصل لتنجح لتصبح حياتك أفضل وتتذوق حلاوة إنتاجك وعملك وإبداعك فتصبح حياتك أفضل .. قل إنني هنا . إن ذاتي هي كل ما أحتاجها . فجر طاقتك الكامنة.. اذبحْ الفراغ بسكينِ العملِ.. إنَّ أخطر حالات الذهنِ يوم يفرغُ صاحبُه من العملِ ، فيبقى كالسيارةِ المسرعةِ في انحدارِ بلا سائقٍ تجنحُ ذات اليمين وذات الشمالِ . كن كالنحلة تأكلُ طيِّباً وتصنعُ طيِّبا..ً لا تحسبِ المجد تمراً أنتَ آكلُهُ.... لنْ تبلغ المجد حتى تلْعق الصَّبِرا*** إن المعالي لا تُنالُ بالأحلامِ ، ولا بالرؤيا في المنامِ ، وإنَّما بالحزمِ والعَزْمِ ** كلمة الإدارة

{ رجب الأسيوطى} {. ♣♣♣ تعلن جمعية النهضة لتنمية المجتمع الخيرية بقرية الحمام مركز أبنوب محافظة أسيوط ♣♣♣ والمشهرة برقم ( 747 لسنة 2007 م ) ♣♣♣ عن قبول التبرعات العينية والنقدية وذلك بمقر الجمعية أو بالأتصال بالأستاذ / عصام محفوظ مجلى برقم محمول ( 01222237440 -ــ 01001358418 ) ♣♣♣أو التبرع برقم حساب ( 5050 ) بنك التنمية والائتمان الزراعي بقرية الحمام. وجزاكم الله خيرا ♣♣♣ }كتب: { يسعد منتدى قرية الحمام أبنوب محافظة أسيوط في تقديم التحية إلى كل الأعضاء النشطاء من خلال تميزهم وإبداعاتهم }: {♣ ♣ }: تابع القراءة{♣♣ }


 

 ♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رجب الأسيوطى
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
رجب الأسيوطى


الدولة : مصر
علم الدولة : مصر
الأوسمة الأوسمة :
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦  صورة الوسام

الساعة :
عدد المساهمات : 658
نقاط : 1925
التميز والأيداع وأنتقاء المشاركات : 0
تاريخ التسجيل : 29/01/2012
الموقع : موقع متخصص للنهوض بمربى وتربية نحل العسل

♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ Empty
مُساهمةموضوع: ♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦   ♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ Icon_minitimeالسبت مارس 08, 2014 8:14 pm




♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ S2201310
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ Smh_0010
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية♦♦♦
♦♦♦ أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية القرار رقم 22 لسنة 2014م. بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. وفي ما يلي نص القرار بقانون: رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادرة في الثامن عشر من يناير 2014م وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956م. بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005م. بتنظيم الانتخابات الرئاسية وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة ـ قرر ـ القانون الأتي نصه..  
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 99366010
الفصل الأول: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية
مادة (1)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ويشترك فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الآتية:
1ـ أن يكون مصريا من أبوين مصريين .
2 ـ ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى .
3ـ أن يكون حاصلا على مؤهل عال .
4ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
5ـ ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره .
6ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا .
7ـ ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية .
8ـ ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (2)
يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 99366010
الفصل الثاني: لجنة الانتخابات الرئاسية
مادة (3)
تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذ القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:
ـ رئيس محكمة استئناف القاهرة
ـ أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا
ـ أقدم نواب رئيس محكمة النقص
ـ أقدم نواب رئيس مجلس الدولة
وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة، الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء جهته القضائية.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (4)
تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها. وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده.
مادة (5)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعا صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل، من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية على النحو المبين فى هذا القانون.
ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الأمانة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (6)
تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي:
1ـ الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.
2ـ إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.
3ـ وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.
4ـ تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشح
5 ـ تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المرشح
6ـ إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح
7ـ تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
8ـ وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون والتحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المملوك للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.
9ـ وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها
10ـ دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز.
11ـ وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة العملية الانتخابية.
12ـ وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
13ـ البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة.
14ـ الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.
15ـ تلقي النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخاب النهائية وإعلانها.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (7)
تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
مادة (8 )
للجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (9)
تلتزم أجهزة الدولة في حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وجميع الأعمال اللازمة لذلك.
ويكون للجنة، في سبيل مباشرة اختصاصاتها، طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك. ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق، أو بحث، أو دراسة لازمة للبت فيما هو معروض عليها.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 99366010
الفصل الثالث : في إجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
مادة (10)
يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المنصوص عليه في الدستور، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (11)
تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذي يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك كله وفق الضوابط التي تضعها.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (12) يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.
ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص:
1 - النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.
2 - شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.
3 - صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
4 - إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.
5 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
6 - شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون.
7 - إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
8 - التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.
9 - إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
10- إيصال يفيد بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال .
11- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.
وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (13)
تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.
ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التي تحددها اللجنة.
مادة (14)
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقا لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة ( 15 )
تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للإجراءات التي تحددها.
ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
مادة (16)
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل عشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (17)
لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
مادة (18)
تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (19)
يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة. ويحظر بوجه خاص ما يأتي:
1.التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2.تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3.استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4.تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5.استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6.استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7.إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8.الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9.وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (20)
تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف.
مادة (21)
يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة آي من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (22)
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
مادة (23)
لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من آي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التي تحددها.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (24)
يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من آي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي.
مادة (25)
على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية؛ وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (٢٦)
يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 99366010
الفصل الخامس: في إجراءات الاقتراع والفرز
مادة (٢٧)
يجري الاقتراع في يوم واحد أو أكثر، تحت الأشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الأشراف الفعلي عليها.
وتقوم بالأشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.
وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية أمينا أصليا أو أكثر وعددا كافيا من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة. وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وللجنة الانتخابات الرئاسية - عند اللزوم - أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الأشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولي رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (٢٨)
تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددي في حضور من يوجد من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم ، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكل اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم.
ويسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الاعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته على النحو المتقدم بما لا يعيق عمل اللجنة.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (29)
لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع في الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر وفقا للظوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك في محضر يوقع عليه رئيس وأمين للجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الإجراءات وفى الميعاد الذي تحدده.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (30)
لكل مرشح أن يعين في كل لجنة من لجان الانتخاب التي تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية ومن يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع وتبدأ اللجنة في مباشرة عملها في الموعد المحدد لبدء الاقتراع حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم.
مادة (31)
الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، وبكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في لجنة الاقتراع ذاتها ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي باقي لجان الانتخاب في آي من لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاصها ويثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومي لكل من أدلى بصوته وفقا لحكم الفترة السابقة.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (32)
يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك.
وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، ويتنحى الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل ثمانية وأربعين ساعة على الأقل.
مادة (33)
يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (34)
مع مراعاة أحكام المواد السابقة تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع جميع قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز ونظام عمل اللجان التي تشكلها.
مادة (35)
تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته.
وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه وتفصل اللجنة في الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو أخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التي تتبع في نظر الطعون والفصل فيها.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (36)
يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من أجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (37)
تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.
وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (38)
تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.
مادة (39)
يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الخالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (40)
تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية.
الفصل السادس: في العقوبات
مادة (41)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة (42)
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (43)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.
مادة (44)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».
مادة (45)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (46)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
مادة (47)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (48)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
مادة (49)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
1.كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية.
2.كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (50)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
مادة (51)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (52)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:-
أولًا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.
ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء لصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (53)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
مادة (54)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة ( 55 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.
مادة (56)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ( 24 ) من هذا القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة ( 57 )
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الفصل السابع: أحكام ختامية
مادة ( 58 )
يلغى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 2417
مادة (59)
يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع في جمعية الانتخاب.
مادة ( 60 )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦ 99366010
♦♦♦ قال مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية المستشار على عوض صالح إن الانتهاء من مشروع الانتخابات استغرق بعض الوقت رغم أنه ليس أول قانون ينظم هذا الموضوع فقد سبقه القانون رقم 174 لسنة 2005 الذي صدر في ظل دستور 71 ثم أدخلت عليه بعض التعديلات في ظل الإعلان الدستوري 2011 وقد خضع القانون المشار إليه والقوانين المعدلة له لتجربة كانت جديدة على القضاء الدستوري المصري حيث عهدت المادة 76 من الدستور الصادر 71 معدلة طبقا لنتيجة الاستفتاء على نتيجة الدستور الذي اجري عام 2005 ومن بعدها نص المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر 2011 للمحكمة الدستورية بالرقابة السابقة على دستورية مشروع القانون المذكور.
♦♦♦ وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية ارتأت عند إعدادها لمشروع القانون أن تستوفي قبل إلزامه عدة نقاط وهي العرض على القوى السياسية والشعبية والاتحادات والنقابات وغيرها من طوائف المجتمع لاستطلاع رأيها في مشروع القانون وإبداء مقترحاتها , بالإضافة إلى العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة التزاما بحكم المادة 190 من الدستور, والحصول على موافقة مجلس الوزراء باعتباره الجهة المختصة دستوريا بإعداد مشروعات القوانين والاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة.
نتيجة ما تقدم وجود العديد من المقترحات قامت الرئاسة بدراستها وضم ما ارتاته موافقا للدستور والقانون ومهام منصب رئيس الجمهورية , مضيفا أن مشرع القانون تم إرساله لكل من مجلس الوزراء وقسم التشريع بمجلس الدولة الذي قام بدراسته في عدة جلسات.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://kenanaonline.com/users/ragabalasuotie/
 
♦♦♦ نص قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ♦♦♦
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الانتخابات الرئاسية المصرية 26 و ٢٧ من مايو 2014م
» نتائج الانتخابات الرئاسية 2014م. واكتساح السيسي رئيسا للجمهورية
» يهيب الحاج رجب الأسيوطى أبناء قريته النزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 26 و 27 مايو 2014 م .
» سطوة المال والنفوذ في معركة الانتخابات البرلمانية لمصر 2015 م
» النتائج النهائية للفائزين في الانتخابات البرلمانية لمحافظة أسيوط 2015 م

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط :: القسم السياسى :: المناقشات الجادة-
انتقل الى: