منتدى قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   3pekd110
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   55958214
مرحبا بك عزيزي
في منتديات رجب الأسيوطى
أنت زائر لم تقم بالتسجيل بعد
عليك القيام بالتسجيل الآن

حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   Icon611
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   908877404
منتدى قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   3pekd110
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   55958214
مرحبا بك عزيزي
في منتديات رجب الأسيوطى
أنت زائر لم تقم بالتسجيل بعد
عليك القيام بالتسجيل الآن

حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   Icon611
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   908877404
منتدى قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط

ديني - ثقافي- اجتماعي- سياسي- رياضي- ترفيهي- فني- تكنولوجي  
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
 
<
** أهلا وسهلا بكم أعضاءنا الكرااام ****سعداء بانضمامكم لمنتدانا *** كما ويشرفني استقبال آرائكم واقتراحاتكم بكل ما يخص المنتدى ** ضيفنا الكريم سلام الله عليك ,, نعلم جميعاً أن المنتدى مكان لتبادل المنفعة ولكي نفيد ونستفيد **** من فضلك ساهم بقدر المستطاع واجعل دورك فعال بالمنتدى على الأقل قم بشكر الشخص الذي استفدت من موضوعه .. فنحن نعمل جميعاً على نشر الفائدة فشارك في هذا العمل ولا تكتفي بالمشاهدة فقط ** أخي / أختي : إن القدرات التي وهبك الله إياها والخير الكامن داخل نفسك إذا لم تحركه بنفسك فلن تتذوق طعم حلاوته وان دعوت الله مكتوف الأيدي أن يجعل حياتك أفضل فلن تكن أفضل إلا إن عملت جاهدا بنفسك وحركت إبداعاتك بنفسك لذلك اعمل لتصل لتنجح لتصبح حياتك أفضل وتتذوق حلاوة إنتاجك وعملك وإبداعك فتصبح حياتك أفضل .. قل إنني هنا . إن ذاتي هي كل ما أحتاجها . فجر طاقتك الكامنة.. اذبحْ الفراغ بسكينِ العملِ.. إنَّ أخطر حالات الذهنِ يوم يفرغُ صاحبُه من العملِ ، فيبقى كالسيارةِ المسرعةِ في انحدارِ بلا سائقٍ تجنحُ ذات اليمين وذات الشمالِ . كن كالنحلة تأكلُ طيِّباً وتصنعُ طيِّبا..ً لا تحسبِ المجد تمراً أنتَ آكلُهُ.... لنْ تبلغ المجد حتى تلْعق الصَّبِرا*** إن المعالي لا تُنالُ بالأحلامِ ، ولا بالرؤيا في المنامِ ، وإنَّما بالحزمِ والعَزْمِ ** كلمة الإدارة

{ رجب الأسيوطى} {. ♣♣♣ تعلن جمعية النهضة لتنمية المجتمع الخيرية بقرية الحمام مركز أبنوب محافظة أسيوط ♣♣♣ والمشهرة برقم ( 747 لسنة 2007 م ) ♣♣♣ عن قبول التبرعات العينية والنقدية وذلك بمقر الجمعية أو بالأتصال بالأستاذ / عصام محفوظ مجلى برقم محمول ( 01222237440 -ــ 01001358418 ) ♣♣♣أو التبرع برقم حساب ( 5050 ) بنك التنمية والائتمان الزراعي بقرية الحمام. وجزاكم الله خيرا ♣♣♣ }كتب: { يسعد منتدى قرية الحمام أبنوب محافظة أسيوط في تقديم التحية إلى كل الأعضاء النشطاء من خلال تميزهم وإبداعاتهم }: {♣ ♣ }: تابع القراءة{♣♣ }


 

 حكم لبس النقاب في الإسلام.؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رجب الأسيوطى
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
رجب الأسيوطى


الدولة : مصر
علم الدولة : مصر
الأوسمة الأوسمة :
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   رابط صورة الوسام

الساعة :
عدد المساهمات : 658
نقاط : 1925
التميز والأيداع وأنتقاء المشاركات : 0
تاريخ التسجيل : 29/01/2012
الموقع : موقع متخصص للنهوض بمربى وتربية نحل العسل

حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   Empty
مُساهمةموضوع: حكم لبس النقاب في الإسلام.؟    حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 07, 2014 2:47 pm



حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   1111
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟  
◘◘◘ هناك الكثير من الأخوات المسلمات يعتمدن على أن حكم النقاب في الإسلام ليس فرضا وهناك منهم من يعتبره محرما أساسا.
ومنهجنا – بفضل الله – هو المنهج الوسط الذي لا يميل لليمين ولا لليسار ، ولا ينحاز للشرق ولا للغرب ، وإنما ينحاز للإسلام الحق ، المستمد من محكمات الكتاب وصحيح السنة ، موازيا بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية ، وبين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر ، دون جنوح إلى الغلو أو التقصير فنحن أسرى الأدلة وحدها إن خالفنا من خالفنا من الناس.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك ، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   1013
◘◘◘ الحجاب في اللغة : الستر ، والحجاب : اسم ما احتجب به ، وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب .
والحجاب : كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه كالستر والبواب والثوب ... ألخ.
◘◘◘ والخمار : من الخمر ، وأصله الستر ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : (خمروا آنيتكم  ، وكل ما يستر شيئا فهو خماره) .
لكن الخمار صار في العرف اسما لما تغطي به المرأة رأسها ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخمار في بعض الإطلاقات عن المعنى اللغوي .
ويعرفه بعض الفقهاء بأنه ما يستر الرأس والصدغين أو العنق .
والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب ساتر عام لجسم المرأة ، أما الخمار فهو في الجملة ما تستر به المرأة رأسها .
◘◘◘ النِّقاب - بكسر النون:- ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب .
والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط .
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   2417  

◘◘◘ أما زي المرأة الشرعي فهو الذي يغطي رأسها ووجهها وجسمها كاملاً .
إلا أن النقاب أو البرقع - والذي تظهر منه عيون المرأة - قد توسعت النساء في استعماله وأساءت بعضهن في لبسه ، مما جعل بعض العلماء يمنع من لبسه لا على أنه غير شرعي في الأصل ، بل لسوء استعماله وما آل إليه الحال من التساهل والتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب غير شرعية تشتمل على توسيع فتحتي العينين حتى يظهر منهما الخدّ والأنف وشيء من الجبهة .
وعليه : فإذا كان نقاب المرأة أو برقعها لا يظهر منهما إلا العين وتكون الفتحة على قدر العين اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك جائز ، وإلا فإن عليها أن تلبس ما يغطي وجهها بالكامل .
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   2417  

◘◘◘ الحجاب الشرعي : هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما يجب عليها ستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة .
فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها … فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها.
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   2417  

◘◘◘الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه .
من ذلك : قوله تعالى  : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } (النور/31 )، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه .
ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى : { يدنين عليهن من جلابيبهن } (الأحزاب/59 )، غطى وجهه وأبدى عيناً واحدةً ، فهذا يدل على أن المراد بالآية : تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عَبيدة السلماني لما سأله عنه .
ومن السنة أحاديث كثيرة ، منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع ) ، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها .
وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع ، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات ، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه .
فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركز الجمال ، وهو محل النظر من الرجال .  
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   912
◘◘◘ فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب . فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق .
ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة ؟. وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   135
♦♦♦ الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة ♦♦♦
◄قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] . وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك .
والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر .
◄آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] .
وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين ، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.
◄قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] .
وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ( لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن. فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها ) . قال الحافظ ابن حجر : ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن. .
◄قوله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)[النور:60] ، فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب ، بدليل قوله بعد ذلك: ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة ، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن ، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه ، منهيات عن وضع الثياب ، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ، وهو كمال التستر طلباً للعفاف ( وأن يستعففن خير لهن).
◄روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان). وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر.
◄قالت عائشه رضى الله عنها كما عند أبى داوود: والله ما رأيت افضل من نساء الأنصار اشد تصديقا بكتاب الله وإيمانا بالتنزيل لقد انزل الله في سوره النور الأمر بحجاب المؤمنات قال : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ) قالت عائشه سمعها الرجال فانقلبوا إليهن يتلون عليهن ما انزل الله فيها يتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذات قرابته قالت فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها والمرط هو كساء من قماش تلبسه النساء فاعتجرت به أي لفته على رأسها وقامت بعضهن إلى اوزورهن فشققنها واختمرن بها وتقول عائشه تصديقا لما أنزله الله في كتابه وإيمانا قالت فاصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات أي لففن رؤوسهن و وجههن كأن على رؤوسهن الغربال .
◄عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت :
(كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام ) إسناده صحيح أخرجه الحاكم وصححه .
◄قول الرسول صلى الله عليه وسلم
(لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين).
قوله الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمه مثل قوله لا يلبس الرجل الطيلسان ولا الغلانسه ولا العمائم ولا الرداء معناه أن الرجل في غير الإحرام يلبس العمائم ولكن في الإحرام أنت ممنوع كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم( لا تنتقب المحرمه ) معناه أن النساء في عصره كن ينتقبن.
◄وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان – في الحج أسدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه .  
◄وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) رواه البخاري وغيره . قال الإمام أبو بكر بن العربي : وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها. انتهى من عارضة الأحوذي . وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان – في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه .  
◄ ذكر ابن كثير في تفسيره يَقُول تَعَالَى آمِرًا رَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا أَنْ يَأْمُر النِّسَاء الْمُؤْمِنَات الْمُسْلِمَات - خَاصَّة أَزْوَاجه وَبَنَاته لِشَرَفِهِنَّ - بِأَنْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبهنَّ لِيَتَمَيَّزْنَ عَنْ سِمَات نِسَاء الْجَاهِلِيَّة وَسِمَات الْإِمَاء وَالْجِلْبَاب هُوَ الرِّدَاء فَوْق الْخِمَار قَالَهُ اِبْن مَسْعُود وَعَبِيدَة وَقَتَادَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ وَعَطَاء الْخُرَاسَانِيّ وَغَيْر وَاحِد وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْإِزَار الْيَوْم قَالَ الْجَوْهَرِيّ الْجِلْبَاب الْمِلْحَفَة قَالَتْ اِمْرَأَة مِنْ هُذَيْل تَرْثِي قَتِيلًا لَهَا: تَمْشِي النُّسُور بِاللَّيْلِ حِين يَخْتَلِط الظَّلَّام إِلَى طُرُق الْمَدِينَة فَيَعْرِضُونَ لِلنِّسَاءِ وَكَانَتْ مَسَاكِن أَهْل الْمَدِينَة ضَيِّقَة فَإِذَا كَانَ اللَّيْل خَرَجَ النِّسَاء إِلَى الطُّرُق يَقْضِينَ حَاجَتهنَّ فَكَانَ أُولَئِكَ الْفُسَّاق يَبْتَغُونَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ فَإِذَا رَأَوْا الْمَرْأَة عَلَيْهَا جِلْبَاب قَالُوا هَذِهِ حُرَّة فَكَفُّوا عَنْهَا فَإِذَا رَأَوْا الْمَرْأَة لَيْسَ عَلَيْهَا جِلْبَاب قَالُوا هَذِهِ أَمَة فَوَثَبُوا عَلَيْهَا وَقَالَ مُجَاهِد يَتَجَلَّيْنَ فَيُعْلَم أَنَّهُنَّ حَرَائِر فَلَا يَتَعَرَّض لَهُنَّ فَاسِق بِأَذًى وَلَا رِيبَة وَقَوْله تَعَالَى (وَكَانَ اللَّه غَفُورًا رَحِيمًا) أَيْ لِمَا سَلَف فِي أَيَّام الْجَاهِلِيَّة حَيْثُ لَمْ يَكُنْ عِنْدهنَّ عِلْم بِذَلِكَ.
◄روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي قال: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان). وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر.
◄أيضا: صح عن عائشة قالت (كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلاة الفجر متلفعات بمورطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس). ووجه الاستدلال بها هو قولها: (لا يعرفن من الغلس) (صحيح – البخاري وابن ماجه وأبو داود) (وما يعرف بعضنا وجوه بعض). فإذا كانت الوجوه مسفرة لعرفت النساء بعضهن.
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   232
♦♦♦الخلاف حول وجوبه♦♦♦
كانت المرأة في العصر الجاهلي قبل الإسلام تقوم بتغطية شعرها بما يشبه (الطرحة) ولكنها كانت تقوم بجعلها تتدلى إلى الخلف ويبدوا منها الوجه والصدر والعنق والجيب هو فتحة العنق أو الصدر.
◄يرى بعض مفسري القرآن أن الآية: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ( سورة النور / 31) هي أمر للمسلمات بوجوب ارتداء النقاب. أيضا: الآية (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن) [الأحزاب:59] قد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس، فإذا اُدنِي ستر الوجه، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن .
◄قد روى البخاري عن عائشة قالت لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. قال الحافظ ابن حجر: فاختمرن أي غطين وجوههن.
◄أيضا:قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة لأنه موضع الزينة، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه، منهيات عن وضع الثياب، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف، وهو كمال التستر طلباً للعفاف (وأن يستعففن خير لهن).  
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   329
♦♦♦ رأي أئمة المذاهب♦♦♦
◄فأما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن الوجه والكفين ليسا بعورة، ويجوز للمرأة كشفهما؛ لأن الوجه واليدين يحتاج إلى كشفهما عند المعاملة فكان في كشفهما ضرورة لا تتفق لغيرهما من البدن فأبيح كشفهما، وبقي ما عداهما على المنع إلا القدم ففيه روايتان؛ فقيل هما ليسا من العورة أيضاً كالوجه واليدين لضرورة الخدمة والحاجة إلى كشفهما في الخدمة، وقيل: هما من العورة، وصحح في (الاختيار) أنهما ليسا بعورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة، والمعتمد من هذه الأقوال الثلاثة المصححة أن القدمين ليسا بعورة كما في (تنوير الأبصار) وغيره لا في الصلاة ولا خارجها على المعتمد.
واختلف في ظاهر الكف وكذا القدم فظاهره ليس بعورة بلا خلاف وأما باطنه ففيه روايتان صحح أنه عورة وصحح كذلك أنه ليس بعورة، وفي (المحيط) الأصح: أنه عورة، والخلاف كذلك في ظاهر القدم محقق خلافاً لمن نفاه وأكثر ما في المتون أنه ليس بعورة. واختلف كذلك في الذراعين هل هما عورة أو لا.؟
فيهما روايتان: الأصح أنهما عورة، وصحح البعض أنهما عورة في الصلاة لا خارجها، وعلى هذا القول فإن العورة خارج الصلاة تكون أقل من عورة الصلاة، وذلك لانكشاف الذراعين عند الخدمة عادةً خارج الصلاة فلم تكن عورة خارجها، وكانت عورة في الصلاة.  
وباب العورة يختلف عن باب النظر وباب الكشف؛ إذ أنه قد يكون المحل عورة ويباح كشفه والنظر إليه، وقد لا يكون عورة ولا يباح كشف والنظر إليه، وفي كل ذلك تفصيل هذا بيانه:
فأما الشابة فتمنع عن كشف وجهها لخوف الفتنة، والفتنة هنا ليست محققة بمجرد كشف الوجه واليدين مع التزام الحشمة في لبس الثياب التي لا تصف ولا تشف، وهي أمر يختلف باختلاف الأزمان، وهي ما تكن محققة في الزمن الأول لورع أهله فلم تكن تمنع النساء عن كشف الوجه في الصدر الأول، فكذا هنا لعدم حصول الفتنة بمجرد كشف الوجه لا من جهة ورع أهل هذا الزمان وإنما من جهة ما جرت به العادة من حصول الفتنة بما هو أغلظ من ذلك، إذ الفتنة هنا المراد بها الفجور بالمرأة كما في (القاموس) أو الشهوة، ومن ثم تمنع المرأة عن ذلك إن خشي النظر إليها بشهوة .وأما النظر فعلى مذهب أبي حنيفة (إنما يمنع لما جاز إظهاره إن وقع بشهوةٍ لا إن لم يقع بشهوة وإن بلا حاجة؛ لأن جواز الكشف يبيح النظر، ولكن إن وقع بشهوة لم يجز إلا لحاجة كقاضٍ أو شاهد للحكم أو الشهادة لا للتحمل وكخاطب يريد نكاحها فله النظر ولو بشهوة للسنة لا لقضاء شهوة، وكذا للضرورة كمداواتها وإن كان ذلك يتسع ولو لعورة بقدر تلك الضرورة الداعية للنظر، واختلف في جواز النظر بلا شهوة هل ولو بلا حاجة أو إن كان لحاجة داعية فيكره لغيرها.
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   2417  

◄وأما المالكية فقد نصوا على أن عورة المسلمة الحرة البالغة مع الرجل الأجنبي المسلم غير الوجه والكفين، وأما هما فليسا بعورة يجوز النظر بغير قصد لذة، وإلا حرم منه النظر إليها، وحينئذٍ هل يجب عليها ستر وجهها ويديها.؟ قيل: نعم وهو ما شهره (ابن مرزوق) وهو قول القاضي (عبد الوهاب)، وهو ظاهر ما في (التوضيح)، وقيل: لا يجب عليها ذلك، وإنما يجب على الرجل غض بصره، وهو ما قاله (عياض) في حديث (لا تتبع النظرة النظرة؛ فإنما لك الأولى وليست لك الثانية)، فقال: (في هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها وإنما ذلك استحباب وسنة لها، وعلى الرجل غض بصره عنها، وعض البصر يجب على كل حال في أمور العورات وأشباهها، ويجب مرة على حال دون حال مما ليس بعورة وهو ظاهر .
وبمثل قول عياض قال أيضاً ابن القطان، وأبو الوليد الباجي وابن محرز وقد نقل (عياض) قوله عن العلماء مطلقاً في عدم وجوب الستر عليها فأما ابن القطان فقد أخذ من قول (مالك) في (الموطأ) حين سئل: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم أو مع غلامها .؟
فقال (مالك) لا بأس بذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يواكله فقال (ابن القطان): فيه إباحة إبان المرأة وجهها ويديها للأجنبي؛ إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا.
وأما أبو الوليد الباجي فقد أبقي أيضاً قول (مالك) على ظاهره، وهو كذلك قول ابن محرز وجه المرأة عند (مالك) وغيره من العلماء ليس بعورة.
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   2417  

◄وأما الشافعية، وعندهم أن عورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارج الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين، وإنما لم يكونا عورة؛ لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما، وإنما حرم النظر إليهما لأنهما مظنة الفتنة إلا لغرض صحيح؛ فإن وقع بصره عليها فجأة غض بصره، وقيل: يجوز مرة واحدة إن لم يكن محل فتنة، وقد مر حكاية مثل ذلك عند (الحنفية) و(المالكية) وذلك لما مر في حديث برية (لا تتبع النظرة النظرة). ووجه ذلك أن الغالب أن الاحتراز عن الأولى لا يمكن فوقع عفواً قصد أو لم يقصد.
وقد ذكروا أن عورة الحرة خارج الصلاة جميع بدنها ؛ أي : عند الرجال الأجانب، ويقصدون العورة ما يحرم نظره، لأن العورة تطلق شرعاً بإطلاقين فالإطلاق الأول على ما يجب ستره في خصوص الصلاة، والإطلاق الثاني على ما يحرم النظر إليه، وقد تسبب الخلط بين هذين الإطلاقين في حمل ما يجب ستره على ما يحرم النظر إليه كما بين ذلك في توضيح (الباجوري) وغيره. وقد نقل (عياض) –الاتفاق على عدم فرض ستر الوجه إلا على أمهات المؤمنين.
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   2417  

◄أما الحنابلة، فعندهم الصحيح من المذهب: أن الوجه ليس بعورة، وعليه الأصحاب حتى حكاه (القاضي) إجماعاً ووجه ما روى عن (أحمد) من أن المرأة عورة على ما عدا الوجه، أو على غير الصلاة كما قال الزركشي. وفي الكفين روايتان: إحداهما أنهما عورة، وهي المذهب الذي عليه جمهور الأصحاب، وهي الرواية التي اختارها الأكثر.
والثانية: أن الكفين ليستا بعورة، وهي اختيار الشيخ (تقي الدين ابن تيمية) وآخرين، وهي التي صوبها في (الإنصاف)، وصححها أيضاً شيخه في (تصحيح المحرر).
وفي القدمين كذلك قولان: المذهب الذي عليه الأصحاب أنهما عورة، واختاره الشيخ (تقي الدين) وصوبه في (الأنصاف أيضاً).
وأما النظر فالذي عليه أكثر الأصحاب أنه لا يجوز للرجل النظر إلى الأجنبية قصداً وهو المذهب، ومع ذلك فقد جوز جماعة من الأصحاب نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ما ليس بعورة صلاةٍ، وق جزم به (السامري) في (المستوعب) في (آدابه)، وهو ما ذكره الشيخ (تقي الدين) روايةً، وهو ما ذكره بقوله: هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة.؟ رواية عن الإمام (حمد) يكره، ولا يحرم، وبها أخذ ابن عقيل حيث قال: لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة ن وهو أيضاً ما ذكره القاضي حيث قال: النظر إلى العورة محرم، وإلى غير العورة مكروه.
هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق. ؟
هل يجب على المرأة ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها.؟
وفي المسألة قولان قال القاضي عياض في حديث جرير قال: سألت رسول الله عن نظر الفجأة.؟
فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم.  
قال العلماء رحمهم الله: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي.  
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   529
♦♦♦أدلة القائلين بجواز كشف الوجه والكفين♦♦♦
نستطيع أن نذكر أهم الأدلة الشرعية التي استند إليها القائلون بعدم وجوب النقاب وجواز كشف الوجه واليدين وهم جمهور الأئمة فيما يأتي، وفيها الكفاية إن شـاء الله.
◄تفسير الصحابة لقوله: (إلا ما ظهر منها).
إن جمهور العلماء من الصحابة ومن تبعهم بإحسـان فسـروا قوله تعالى في سـورة النور: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهـر منها) بأنه الوجه والكفان، أو الكحل والخاتم وما في معناهما من الزينة. وقد ذكر الحافظ السيوطي في كتابه "الدر المنثور في التفسير بالمأثور " جملة وفيرة من هذه الأقوال.
فأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الكحل والخاتم. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير، وعبد بن حمـيد، وابن المنذر، والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (ولا يبدين زينتهـن إلا ما ظهـر منها) قال: الكحل والخـاتم والقرط، والقلادة. وأخـرج عبد الرزاق وعبد بـن حميد عـن ابن عباس في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: هو خضاب الكف، والخاتم.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: وجهها، وكفاها، والخاتم.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: رقعة الوجه، وباطن الكف.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي في سننه، عن عائشة رضي الله عنها: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة فقالت: القلب والَفَتخ، وضمت طرف كمها.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: الوجه وثغرة النحر.
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والكف.
وأخرج ابن جرير عن عطاء في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: الكفان والوجه.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير عن قتادة: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: المسكتان والخاتم والكحل.
قال قتادة: وبلغني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا إلى ها هنا ويقبض نصف الذراع.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير، عن المسـور بن مخرمـة في قوله: (إلا ما ظهـر منها) قال: القلبين يعني السوار، والخاتم، والكحل.
وأخرج سعيد وابن جـرير عن ابـن جـريج قـال: قـال ابن عباس في قـوله تعـالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهـر منهـا) قال: الخاتم والمسـكة، قال ابن جريج وقالت عائشة رضي الله عنها: "القلب، والفتخة".قالت عائشة: دخلت على ابنة أخي لأمي، عبد الله بن الطفيل مزينة، فدخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأعرض.. فقالت عائشة رضي الله عنها: إنها ابنة أخي وجارية فقال : (إذا عركـت المرأة لم يحـل لها أن تظهر إلا وجههـا وإلا ما دون هذا ) وقبض على ذراع نفسـه، فترك بين قبضـته وبين الكـف مثل قبضة أخـرى
وقد خالف ابن مسعود هنا ابن عباس وعائشة وأنسًا رضي الله عنهم، فقال ما ظهر منها الثياب والجلباب. ورأيي أن تفسير ابن عباس ومن وافقه هو الراجح ؛ لأن الاستثناء في الآية: (إلا ما ظهر منها)بعد النهي عن إبداء الزينة، يدل على نوع من الرخصة والتيسير، وظهور الرداء والجلباب وما شابهه من الثياب الخارجية ليس فيه شيء من الرخصة أو اليسر ورفع الحرج، لأن ظهورهما أمر ضروري وقسري ولا حيلة فيه.
ولهذا رجحه الطبري والقرطبي والرازي والبيضاوي وغيرهم، وهو قول الجمهور.
ورجح ذلك القرطبي بأنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعًا إليهما.
ويستأنس لذلك بالحديث الذي رواه أبو داود أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعليها ثياب رقاق فأعـرض عنها، وقال: (يا أسـماء، إن المـرأة إذا بلغت المحيـض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ) وأشار إلى وجهه وكفيه.
والحديث لا تقوم به حجة وحده ؛ لما فيه من إرسال، وضعف الراوي عن عائشة كما هو معلوم، ولكن له شاهدًا من حديث أسماء بنت عميس، فيتقوى به، وبجريان عمل النـســاء عليـه في عهـد النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته.. لهـذا حســنه المحـدِّث الألباني في كتبـه ( حجـاب المرأة المسلمة )، و( الإرواء ) و ( صحيح الجامع الصغير )، و ( تخريج الحلال والحرام).
◄الأمر بضرب الخمار على الجيب لا على الوجه:
قوله تعالى في شأن المؤمنات: (وليـضربن بخمرهن على جيوبهن) فالخمر جمع خمار، وهو غطاء الرأس، و الجيوب: جمع جيب، وهو فتحة الصدر من القميص ونحوه، فأمر النساء المؤمنات أن يسدلن ويلقين بخمرهن وأغطية رؤوسهن بحيث تغطى النحور والصدور، ولا يدعنها مكشوفة كما كان نساء الجاهلية يفعلن.
فلو كان ستر الوجه واجبًا لصرحت به الآية، فأمرت بضرب الخمر على الوجوه، كما صرحت بضربها على الجيوب، ولهذا قال ابن حزم بعد ذكر الآية الكريمة: (فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب، وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر، وفيه نص على إباحة كشف الوجه، لا يمكن غير ذلك أصلا).  
◄أمر الرجال بغض الأبصار:
أمر الرجال بغض أبصارهم في القرآن والسنة، كما قي قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون). (النور: 30).
وقوله - صلى الله عليه وسلم:- (اضمنوا لي ستًا أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا ائتمنتم، وغضوا أبصاركم..) الحديث.
وقوله لعلي: (لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة). وقوله: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج...) رواه الجماعة عن ابن مسعود.
فلو كانت الوجوه كلها مستورة، وكان كل النساء منقبات، فما وجه الحث على الغض من الأبصار.؟
وماذا عسى أن تراه الأبصار إذا لم تكن الوجوه سافرة يمكن أن تجذب وتفتن.؟ وما معنى أن الزواج أغض للبصر إذا كان البصر لا يرى شيئًا من النساء.؟
◄آية: (ولو أعجبك حُسْنُهن):
يؤكد ذلك قوله تعالى لرسوله: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن). (الأحزاب: 52).
فمن أين يعجبه حسنهن، إذا لم يكن هناك مجال لرؤية الوجه الذي هو مجمع المحاسن للمرأة باتفاق.؟.
◄حديث: (إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته).
تدل النصوص والوقائع الكثيرة على أن عامة النساء في عصر النبوة لم يكن منقبات إلا ما ندر، بل كن سافرات الوجوه.
من ذلك: ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود، عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأى امرأة فأعجبته، فأتى زينب - زوجه - وهي تمعس منيئة - أي تدبغ أديمًا - فقضى حاجته، وقال:
(إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فليأت أهله، فإن ذاك يرد ما في نفسه).
ورواه الدارمي عن ابن مسعود، وجعل الزوجة (سَوْدَة) وفيه قال: (أيما رجل رأى امرأة تعجبه، فليقم إلى أهله، فإن معها مثل الذي معها).
وروى أحمد القصة من حديث أبي كبشة الأنماري، أنه - صلى الله عليه وسلم- قال: (مرت بي فلانة، فوقع في قلبي شهوة النساء، فأتيت بعض أزواجي فأصبتها. فكذلك فافعلوا، فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال). فسبب الحديث يدل على أن الرسول الكريم رأى امرأة معينة، فوقع في قلبه شهوة النساء، بحكم بشريته ورجولته، ولا يمكن أن يكون هذا إلا إذا رأى وجهها الذي به تعرف فلانة من غيرها، ورؤيته هي التي تحرك الشهوة البشرية، كما أن قوله: (إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته) إلخ.. يدل على أن هذا أمر ميسور ومعتاد.
◄حديث: (فصعد فيها النظر وصوبه):
ومن ذلك ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم)، فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فصعد فيها النظر وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت أنه لم يقض فيها شيئًا جلست.
ولو لم تكن سافرة الوجه، ما استطاع النبي (صلى الله عليه وسلم) أن ينظر إليها، ويطيل فيها النظر تصعيدًا وتصويبًا.
ولم يرد أنها فعلت ذلك للخطبة، ثم غطت وجهها بعد ذلك، بل ورد أنها جلست كما جاءت، ورآها بعض الحضور من الصحابة، فطلب من الرسول الكريم أن يزوجها إياه.
◄الصحابة يستغربون لبس النقاب:
بل ثبت في السنة ما يدل على أن لبس المرأة للنقاب إذا وقع في بعض الأحيان، كان أمرًا غريبًا يلفت النظر، ويوجب السؤال والاستفهام.
روى أبو داود عن قيس بن شماس، رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، يقال لها: أم خلاد، وهي منتقبة ، تسأل عن ابنها، وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم-: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟! فقالت: إن أُرْزَأَ ابني فلن أُرْزَأَ حيائي!.. الحديث.
ولو كان النقاب أمرًا معتادًا للنساء في ذلك الوقت ما كان هناك وجه لقول الراوي: أنها جاءت وهي منتقبة، وما كان ثمت معنى لاستغراب الصحابة وقولهم لها: (جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة.؟).
ورد المرأة يدل على أن حياءها هو الذي دفعها إلى الانتقاب، وليس أمر الله ورسوله، ولو كان النقاب واجبًا شرعيًا، لأجابت بغير هذا الجواب، بل ما صدر السؤال أصلاً، فالمسلم لا يسأل: لماذا أقام الصلاة، أو آتي الزكاة، وفي القواعد المقررة: ما جاء على الأصل لا يسأل عن علته.
◄ضرورة التعامل توجب معرفة الشخصية:
إن ضرورة تعامل المرأة مع الناس في أمور معاشها يوجب أن تكون شخصيتها معروفة للمتعاملين معها، بائعة أو مشترية، أو موكلة، أو وكيلة، أو شاهدة أو مشهودًا لها أو عليها، ومن ثم نجد أن الفقهاء مُجْمِعون على أن المرأة أن تكشف عن وجهها إذا مثلت أمام القضاء، حتى يتعرف القاضي والشهود والخصوم على شخصيتها. ولا يمكن التعرف على شخصيتها والحكم بأنها فلانة بنت فلان، ما لم يكن وجهها معروفًا للناس من قبل، وإلا فإن كشف وجهها في مجلس القضاء لا يفيد شيئًا.
أدلة القائلين بوجوب النقاب
تلك هي أبرز أدلة الجمهور، فما أدلة من خالفهم، وهم قلة.؟.
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   620
♦♦♦لا تكليف ولا تحريم إلا بنص صحيح صريح♦♦♦
◘◘◘ أولاً: إن الأصل براءة الذمم من التكاليف، ولا تكليف إلا بنص ملزم، لذا كان موضوع الإيجاب والتحريم في الدين مما يجب أن يشدد فيه، ولا يتساهل في شأنه، حتى لا نلزم الناس بما لم يلزمهم الله به، أو نحرم عليهم ما أحل الله لهم، أو نحل لهم ما حرم الله عليهم، أو نشرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى. ولهذا كان أئمة السلف يتورعون من إطلاق كلمة حرام إلا فيما علم تحريمه جزمًا كما نقل ذلك الإمام ابن تيمية.
والأصل في الأشياء والتصرفات العادية هو الإباحة، فما لم يوجد نص صحيح الثبوت، صريح الدلالة على التحريم، يبقى الأمر على أصل الإباحة، ولا يطالب المبيح بدليل، لأن ما جاء على الأصل لا يسأل عن علته، إنما المُطالب بالدليل هو المحرم.
وفي موضوع كشف الوجه والكفين لا أرى نصًا صحيحًا صريحًا يدل على تحريم ذلك، ولو أراد الله تعالى أن يحرمه لحرمه بنص بين يقطع كل ريب، وقد قال سبحانه: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) (الأنعام: 119)، ولم نجد هذا فيما فصله لنا جَلَّ شأنه، فليس لنا أن نشدد فيما يسر الله فيه، حتى لا يقال لنا ما قيل لقوم حرموا الحلال في المطعومات: (قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون). (يونس: 59).
تغير الفتوى بتغير الزمان.
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   2417  

◘◘◘ ثانيًا: إن المقرر الذي لا خلاف عليه كذلك: أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال. وأعتقد أن زماننا هذا الذي أعطى للمرأة ما أعطى، يجعلنا نتبنى الأقوال الميسرة، التي تدعم جانب المرأة، وتقوي شخصيتها.
فقد استغل خصوم الإسلام من المنصرين والماركسيين والعلمانيين وغيرهم سوء حال المرأة في كثير من أقطار المسلمين، ونسبوا ذلك إلى الإسلام نفسه، وحالوا تشويه أحكام الشريعة وتعاليمها حول المرأة، وصوروها تصويرًا غير مطابق للحقيقة التي جاء بها الإسلام.
ومن هنا أرى أن من مرجحات بعض الآراء على بعض في عصرنا: أن يكون الرأي في صف المرأة وإنصافها وتمكينها من مزاولة حقوقها الفطرية والشرعية.
وأفضل للمسلمة المشتغلة بالدعوة: ألا تنتقب؛ حتى لا تضع حاجزًا بينها وبين سائر المسلمات، ومصلحة الدعوة هنا أهم من الأخذ بما تراه أحوط.
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   2417  

◘◘◘ ثالثًا: إن مما لا نزاع فيه: أن (عموم البلوى) من أسباب التخفيف والتيسير كما يعلم ذلك المشتغلون بالفقه وأصوله، ولهذا شواهد وأدلة كثيرة.
وقد عمت البلوى في هذا العصر، بخروج النساء إلى المدارس والجامعات وأماكن العمل، والمستشفيات والأسواق وغيرها، ولم تعد المرأة حبيسة البيت كما كانت من قبل. وهذا كله يحوجها إلى أن تكشف عن وجهها وكفيها، لضرورة الحركة والتعامل مع الحياة والأحياء، في الأخذ والعطاء والبيع والشراء، والفهم والإفهام.
وليت الأمر وقف عند المباح أو المختلف فيه من كشف الوجه والكفين، بل تجاوز ذلك إلى الحرام الصريح من كشف الذراعين والساقين، والرءوس والأعناق والنحور، وغزت نساء المسلمين تلك البدع الغربية (المودات) وغدونا نجد بين المسلمات الكاسيات العاريات، المميلات المائلات، اللائي وصفهن الحديث الصحيح أبلغ الوصف وأصدقه.
فكيف نشدد في هذا الأمر، وقد حدث هذا التسيب والتفلت أمام أعيننا.؟ إن المعركة لم تعد حول (الوجه والكفين): أيجوز كشفهما أم لا يجوز.؟
بل المعركة الحقيقية مع أولئك الذين يريدون أن يجعلوا المرأة المسلمة صورة من المرأة الغربية، وأن يسلخوها من جلدها ويسلبوها هويتها الإسلامية، فتخرج كاسية عارية، مائلة مميلة.
فلا يجوز لأخواتنا وبناتنا  المنقبات  ولا إخواننا وأبنائنا من  دعاة النقاب  أن يوجهوا رماحهم وسهامهم إلى أخواتهم  المحجبات  ولا إلى إخوانهم من  دعاة الحجاب  ممن اقتنعوا برأي جمهور الأمة.
وإنما يوجهونها إلى دعاة التكشف والعري والانسلاخ من آداب الإسلام. إن المسلمة التي التزمت الحجاب الشرعي كثيرًا ما تخوض معركة في بيئتها وأهلها ومجتمعها، حتى تنفذ أمر الله بالحجاب فكيف نقول لها: إنك آثمة عاصية، لأنك لم تلبسي النقاب.؟
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   2417  

◘◘◘ رابعا: إن إلزام المرأة المسلمة - وخصوصًا في عصرنا - بتغطية وجهها ويديها فيه من الحرج والعسر والتشديد ما فيه، والله تعالى قد نفى عن دينه الحرج والعسر والشدة، وأقامه على السماحة واليسر والتخفيف والرحمة، قال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (الحج: 78)، (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (البقرة: 185). (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا). (النساء: 28).  
وقال - صلى الله عليه وسلم:- (بعثت بحنيفية سمحة ) فهي حنيفية في العقيدة، سمحة في الأحكام.
وقد قرر فقهاؤنا في قواعدهم: أن المشقة تجلب التيسير، وقد أمرنا نبينا -صلى الله عليه وسلم- أن نيسر ولا نعسر، ونبشر ولا ننفر، وقد بعثنا ميسرين ولم نبعث معسرين.
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   725
♦♦♦ بعض التنبيهات مهمة ♦♦♦
◄أن كشف الوجه لا يعني أن تملأه المرأة بالأصباغ والمساحيق، وكشف اليدين لا يعني أن تطيل أظافرها، وتصبغها بما يسمونه (المانوكير) وإنما تخرج محتشمة غير متزينة ولا متبرجة، وكل ما أبيح لها هنا هو الزينة الخفيفة، كما جاء عن ابن عباس وغيره: الكحل في عينيها، والخاتم في يديها.
◄أن القول بعدم وجوب النقاب، لا يعني عدم جوازه، فمن أرادت أن تنتقب فلا حرج عليها، بل قد يستحب لها ذلك - في رأي بعض الناس ممن يميلون دائمًا إلى تغليب جانب الاحتياط - إذا كانت جميلة يخشى الافتتان بها، وخصوصًا إذا كان النقاب لا يعوقها ولا يجلب عليها القيل والقال.
بل ذهب كثير من العلماء إلى وجوب ذلك عليها.
ولكني لا أجد من الأدلة ما يوجب عليها تغطية الوجه عند خوف الفتنة؛ لأن هذا أ مر لا ينضبط، والجمال نفسه أمر ذاتي، ورب امرأة يعدها إنسان جميلة، وآخر يراها عادية، أو دون العادية.
وقد ذكر بعض المؤلفين أن على المرأة أن تستر وجهها إذا قصد الرجل اللذة بالرؤية أو وجدها.!  
ومن أين للمرأة أن تعرف قصده للذة أو وجدانها.؟
وأولى من ستر الوجه أن تنسحب من مجال الفتنة وتبتعد عنه، إذا لاحظت ذلك.
◄أنه لا تلازم بين كشف الوجه وإباحة النظر إليه، فمن العلماء من جوز الكشف، ولم يجز النظر، إلا النظرة الأولى العابرة، ومنهم من أباح النظر إلى ما يباح كشفه لكن بغير شهوة فإذا وجد شهوة أو قصدها حرم النظر عليه وهو الذي أختار.  
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟   815
♦♦♦ فتوى لجنة الأزهر الشريف♦♦♦
◘◘◘ أفتت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بأن النقاب من الإسلام وليس ببدعة منكرة، وأنه محل خلاف بين الفقهاء من حيث وجوبه أو عدم وجوبه، مدللة بآيات من القران الكريم وأحاديث من السنة النبوية وأراء المذاهب الأربعة.
وقالت اللجنة التي ضمت أربعة من شيوخ لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في ردها: إن مادة الحجاب جاءت في ثمانية مواضع في القران الكريم كلها تشير إلي أن معناه المنع والستر، أي ما يمنع ويدفع وقوعها بين الرجال والنساء، واستندت إلى أحاديث نبوية تؤكد هذا أيضا.
وأضافت اللجنة: إنه لم يرد نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا إجماع على وجوب ستر الوجه والكفين، لأنهما ليسا بعورة ويحمل تغطية الوجه والكفين على الاستحباب فقط، وهو مذهب أكثر أهل العلم، لهذا غالبا ما نجد تصريح العلماء بأن الوجه والكفين ليسا بعورة.
لذا كان لزاما علي المرأة المسلمة بمقتضي آيتي النور والأحزاب أن تستر جسمها من قمة رأسها إلي ظاهر قدمها وليس لزاما عليها أن تخفي وجهها وكفيها بنقاب أو قفاز، باعتبار أنه لم يقم دليل صريح من القرآن ولا من السنة بوجوب إخفاء الوجه والكفين.
وأشارت اللجنة إلى أن الأصل في المذهب الحنفي بجواز كشف وجه وكفي المرأة عند الأمن من الفتنة.
أما في المذهب المالكي فأكدت لجنة الفتوى بالأزهر أن البعض ذهب بأن عورة المرأة مع رجل أجنبي عنها جميع البدن غير الوجه والكفين، وأما هما فليسا بعورة وأن وجب عليها سترهما لخوف الفتنه، وذهب آخرون أنه إن خشي الفتنه عليها ستر الوجه والكفين، وقال القاضي عبد الوهاب إنه لا يجب سترهما ويجب غض البصر عن الرؤية، وقال ابن العربي إن المرأة كلها بدنها وصوتها عورة، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة كالشهادة أو داء ببدنها أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها.
فيما أوضحت أنه في المذهب الشافعي هناك ثلاث حالات؛ الأولى أن يخاف الفتنة أو ما يدعو إلي الاختلاء بها لجماع أو مقدماته؛ "فالنظر والكشف في هذه الحالة حرام بالإجماع"، والثانية أن ينظر إليها بشهوة وهي قصد التلذذ بالنظر المجرد وأمن الفتنة "فيحرم مطلقا وعلى المرأة تستر وجهها وكفيها"، والثالثة أن تتقي الفتنة وتؤمن الشهوة، وفي هذا قولان بأنه لا يجوز النظر ولو من غير مشتهاة أو خوف فتنة على الصحيح، ولا يحرك عند أمن الفتنة وعدم الشهوة لقولة تعالي (ولا يبدين زينتهن) وهو مفسر بالوجه والكفين كما قال الجمهور والشيخان النووي والرافعي، وأما المذهب الحنبلي فقال الإمام أحمد كل شي منها أي من المرأة الحرة عورة حتى الظفر .
وخلصت اللجنة إلى أن الفقهاء متفقون على وجوب تغطية المرأة لبدنها عن الأجانب، سواء منهم من يري أن الوجه والكفين عورة كالحنابلة وبعض الشافعية، ومن يري أنهما ليسا بعورة كالحنفية والمالكية، وجمهور الشافعية لكنهم يوجبون سترهما عند خوف الفتنة (خاصة إذا كانت المرأة علي قدر كبير من الجمال والفتنة)، وخاصة في هذا الزمان وذلك لفساد أكثر الناس ورقة دينهم وعدم تورعهم عن النظر إلي وجه المرأة الذي هو مجمع المحاسن ومعيار الجمال ومصباح البدن.
وأكدت اللجنة أنه مما سبق يتبن أن النقاب من الإسلام بدليل أقوال الفقهاء وليس عادة، وأنه ليس ببدعة منكرة، وأنه محل خلاف بين الفقهاء من حيث وجوبه وعدم وجوبه، وأن رأي جمهور الفقهاء يجيز كشف الوجه والكفين والأخر يوجب النقاب كما سبق بيانه.  
هذا وبالله التوفيق.
وصل الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم.  

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://kenanaonline.com/users/ragabalasuotie/
 
حكم لبس النقاب في الإسلام.؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مفهوم الحرية فى الإسلام .!
» الوسطية في الإسلام..
» المرأة فى الإسلام..!!
» الإسلام دين ودولة ..!!
» ◘◘◘ مفهوم التربية في الإسلام ◘◘◘

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط :: القسم الأسلامى :: إسلاميات-
انتقل الى: