الطهارة وأحكامها..؟
◘◘◘ إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفـارقة بين المسلم والكافر، وهي عمود الإسلام، وأول ما يحاسب عنه العبد، فإن صحت وقبلت ; قبل سائر عمله. وإن ردت ; رد سائر عمله.
وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة ; فتارة يأمر الله بإقامتها، وتارة يبين مزيتها، وتارة يبين ثوابها، وتارة يقرنها مع الصبر ويأمر بالاستعانة بهما على الشدائد. ومن ثم كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا ; فهي حليـة النبيين، وشعار الصالحين، وهي صلة بين العبد وبين رب العالمين، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر.
◘◘◘ ولما كـانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء.
◘◘◘ و الطهارة، هي مفتاح الصلاة ; كما في الحديث: (مفتاح الصلاة الطهور) وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة ; فهو كالقفل يوضع على المحدث، فإذا توضأ ; انحل القفل. فالطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لا بد أن يقدم على المشروط.
◘◘◘ الطهارة بالمعنى اللغوي: النظافة، و لنزاهة، و النقاء، والبراءة و الخلوص من الأدناس، و الأقذار، حسية كانت، أو معنوية.
◄ فالحسية طهارة متعلقة بالبدن، و الملبس، و المكان،
وهي: تتضمن، جوانب متعددة، بالنسبة للفرد، والمجتمع، مثل: نظافة المكان، والملبس، والبدن، بما في ذلك: تنظيف الفم، والغسل، وإزالة الأقذار، والروائح الكريهة وكل ما يتأذى منه الآخرون، سواء حال العبادة، أوحال انفراده، أوحال اجتماعه بالآخرين، في مختلف الأمكنة.
◄ و المعنوية نزاهة، و استقامة متعلقة بالسلوك، و الأخلاق. وفي اصطلاح الفقهاء، هي: رفع حدث، أو إزالة نجس، وما في معناهما، أو على صورتهما. قال الله تعالى: لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ التوبة:108 و في الحديث (الطهور شطر الإيمان).
◘◘◘ الطّهارة بالمفهوم العام، في اللغة: النظافة، والنقاء والخلوص من الأدناس،والأقذار، والأدران، مادية، أو غير مادية.
◄سواء كانت حسية، مثل: طهارة الثوب، أو البدن، بالماء، وغيره.
◄ أو معنوية، بمعنى: نظافة، و نزاهة، و استقامة في السلوك والأخلاق، وبراءة من العيب، وتخليص النفس من كل الشوائب، و الضغائن
◄ و الطهارة في الفقه الإسلامي هي: نظافة مخصوصة، بصفة مخصوصة، (وضوء/ غسل/ تيمم…) وهي شرط من شروط صحة الصلاة.
◄ ومعنى الطهارة في اصطلاح علماء الفقه هي: رفع حدث، أو إزالة نجس، وما في معناهما، و على صورتهما.
♦♦♦ النجاسات ♦♦♦
◘◘◘ النجاسات جمع نجاسة، وهي كل شئ يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول.
♦♦♦ مما قام الدليل على نجاسته♦♦♦
1- بول الآدمي وغائطه.
2- المذي والودي.
3- روث ما لا يؤكل لحمه.
4- دم الحيض [والنفاس].
5- لعاب الكلب.
6- الميتة، ويستثنى منها:
أ- ميتة السمك والجراد.
ب- ميتة ما لا دم له سائل كالذباب والنمل والنحل ونحو ذلك.
ج- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها.
◘◘◘ كيفية تطهير النجاسة.؟
◄الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع.
◄ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة:
1- تطهير جلد الميتة بالدباغ.
2- تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب.
3- تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض بحته ثم قرصه بالماء، ثم نضحه، وإذا بقي بعد ذلك أثره فلا بأس.
4- تطهير ذيل ثوب المرأة بما بعده من الأرض الطاهرة.
5- تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع بالرش، وبالغسل من بول الجارية.
6- تطهير الثوب من المذي بنضح الماء على الموضع.
7- تطهير أسفل النعل بمسه بالأرض.
8- تطهير الأرض من النجاسة بصب سجلاً من الماء على الموضع، أو تركها حتى تجف، وذهب أثر النجاسة طهرت.
◘◘◘ سنن الفطرة ◘◘◘
1- الاستحداد: (هو حلق العانة باستعمال الحديدة وهي الموسى).
2- الختان: (وهو واجب في حق الرجال [ووجوبه على النساء محل خلاف]، وهو من ملة إبراهيم، ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود).
3- قص الشارب.
4- نتف الإبط.
5- وتقليم الأظفار.
6- إعفاء اللحية: (وهو اجب وحلقها حرام).
7- السواك: (وهو مستحب، ويتأكد استحبابه: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند دخول البيت، وعند القيام من الليل).
8- استنشاق الماء.
9- غسل البراجم: البراجم جمع برجمة، وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها.
10- الاستنجاء.
11- المضمضة.
◘◘◘ آداب الخلاء◘◘◘
1- يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
2- يستحب إذا خرج أن يقول: غفرانك.
3- يستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج.
4- إذا كان في الفضاء استحب له الإبعاد حتى لا يرى.
5- يستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنوا من الأرض.
6- لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ولا في البنيان.
7- يحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم.
8- يكره أن يبول في مستحمه.
9- يحرم البول في الماء الراكد.
10- يجوز البول قائماً والقعود أفضل.
11- يجب الاستنزاه من البول.
12- لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها.
13- يجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها والماء أفضل.
14- لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار.
15- لا يجوز الاستجمار بالعظم والروث.
◘◘◘ باب الآنية◘◘◘
◄يجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال.
◘◘◘ الطهارة للصلاة◘◘◘
الطهارة نوعان: طهارة بالماء وطهارة بالصعيد.
◄أولاً: الطهارة بالماء: الوضوء والغسل.
♦♦♦ الوضوء♦♦♦
◄غسل الكفين ثلاث مرات.
◄المضمضة والاستنشاق.
◄غسل الوجه ثلاث مرات.
◄غسل اليدين إلى المرافق ثلاث مرات، والبدء باليد اليمنى ثم اليسرى.
◄ثم مسح الرأس مع الأذن.
◄غسل الرجلين إلى الكعبين ثلاث مرات، والبدء بالرجل اليمنى ثم اليسرى.
◄من توضأ نحو هذا الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
◘◘◘ شروط صحته◘◘◘
1- النية. 2- التسمية. 3- الموالاة.
♦♦♦ فرائضه♦♦♦
1-2- غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق.
3- غسل اليدين إلى المرفقين.
4-5- مسح الرأس كله، والأذنان من الرأس.
6- غسل الرجلين إلى الكعبين.
7- تخليل اللحية.
8- تخليل أصابع اليدين والرجلين.
♦♦♦ سننه♦♦♦
1- السواك.
2- غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء.
3- الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة.
4- المبالغة فيهما لغير الصائم.
5- تقديم اليمنى على اليسرى.
6- الدلك.
7- تثليث الغسل.
8- الترتيب.
9- الدعاء بعده: (أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك).
10- صلاة ركعتين بعده.
♦♦♦ نواقضه ♦♦♦
1- مما خرج من السبيلين (القبل والدبر) من بول أو غائط، أو ريح.
2- النوم المستغرق.
3- زوال العقل بسكر أو مرض.
4- مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة.
5- أكل لحم الإبل.
◘◘◘ ما يجب له الوضوء (ما يحرم على المحدث)
1- الصلاة.
2- الطواف بالبيت.
♦♦♦ ما يستحب له الوضوء♦♦♦
1- ذكر الله عز وجل.
2- النوم.
3- الجنب.
4- قبل الغسل سواء كان واجباً أم مستحباً.
5- أكل ما مسته النار.
6- لكل صلاة.
7- عند كل حدث.
8- من القيء.
9- من حمل الميت.
♦♦♦ المسح على الخفين♦♦♦
◄أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها.
◄يجوز المسح على الخفين للمرأة الملازمة بيتها، والرجل المقعد.
◄[يجوز المسح على خمار المرأة].
◘◘◘ شروطه
◄يشترط لجواز المسح أن يلبس الخفين على وضوء.
◘◘◘ مدة المسح
◄ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم.
◘◘◘ محل المسح وصفته
◄المحل المشروع مسحه ظهر الخف.
◄الواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح.
◘◘◘ المسح على الجوربين والنعلين
◄يجوز المسح على الجوربين والنعلين.
◘◘◘ ما يبطل المسح
1- انقضاء المدة.
2- الجنابة.
3- نزع المسموح عليه من الرجلين.
◘◘◘ الغسل ◘◘◘
♦♦♦ موجباته
1- خروج المني في اليقظة أو في النوم.
2- الجماع وإن لم ينزل.
3- إسلام الكافر.
4- انقطاع الحيض والنفاس.
5- يوم الجمعة.
♦♦♦ أركانه
1- النية. 2- تعميم البدن بالماء.
♦♦♦ صفته المستحبة
1- غسل اليدين، [مرتين أو ثلاثاً].
2- غسل الفرج.
3- الوضوء.
4- أخذ الماء وإدخال الأصابع في أصول الشعر.
5- ثلاث حفنات من الماء على الرأس.
6- تعميم الماء على سائر الجسد.
7- ثم غسل الرجلين.
♦♦♦ تنبيه
◄لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك من الغسل من الحيض.
◄يجوز للزوجين أن يغتسلا معاً في مكان واحد، ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه.
♦♦♦ الأغسال المستحبة
1- الاغتسال عند كل جماع.
2- اغتسال المستحاضة لكل صلاة.
3- الاغتسال بعد الإغماء.
4- الاغتسال من دفن المشرك.
5- الاغتسال للعيدين ويوم عرفة.
6- الغسل من غسل الميت.
7- الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج.
8- الغسل لدخول مكة.
◘◘◘ ثانياً: الطهارة بالصعيد (التيمم) ◘◘◘
♦♦♦مشروعيته
قال تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً..).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين).
♦♦♦ الأسباب المبيحة له
◄يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، لفقده أو خوف ضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد.
◘◘◘ ما هو الصعيد.؟◘◘◘
الصعيد الأرض، وقيل: الأرض الطيبة، وقيل هو كل تراب طيب.
♦♦♦ صفة التيمم
◄ضرب الكفين على الأرض، ثم النفخ فيهما، ثم المسح بهما على الوجه والكفين.
◄يباح بالتيمم ما يباح بالوضوء، ويجوز قبل دخول الوقت، ويصلي به ما شاء.
♦♦♦ نواقضه
ينقض التيمم ما ينقض الوضوء، وينقضه أيضاً وجود الماء لمن فقده، والقدرة على استعماله لمن عجز عنه، وما مضى من صلاته فصحيح لا تلزمه إعادته.
♦♦♦ تنبيه
◄من كان به جرح قد لفه، أو كسر قد جبره، فقد سقط عنه غسل ذاك الموضع ولا يلزمه المسح عليه ولا التيمم له.
◄جواز التيمم بالجدار من الطين كان أو من الحجر، مدهوناً أو غير مدهون.
◘◘◘ أحكام الحيض والنفاس◘◘◘
◄الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة.
◄النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره أربعون يوماً، ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت.
♦♦♦ ما يحرم بالحيض والنفاس
1- يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث.
2- الصوم، وتقضيه إذا طهرت.
3- الوطء في الفرج.
♦♦♦ حكم من أتى حائضاً
◄القول الراجح وجوب الكفارة، وهي التصدق بدينار إذا كان في أوله، ونصف دينار إذا كان في أخره.
◄[يجوز للحائض قراءة القرآن عن ظهر قلب من دون مس للمصحف، وإن احتاجت لمس المصحف، فيجوز لها بشرط أن يكون من وراء حائل مثل القفازين ونحوهما].
♦♦♦ الاستحاضة
◄هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلاً بهما.
◄فإن كان غير متصلاً بهما فأمرها واضح، بمعنى أن الدم نزل بعد انتهاء مدة الحيض أو النفاس، فهنا الاستحاضة أمر حكمها واضح.
◄وإن كان متصلاً بهما، ينظر إلى المرأة، فإن كانت المرأة لها عادة فما زاد على عادتها فهو استحاضة.
◄وإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف، وغيره استحاضة.
◄وإن كانت لا تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها.
♦♦♦ أحكام المستحاضة
◄لا يحرم على المستحاضة شئ مما يحرم بالحيض، إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة.
◄ويسن لها الغسل لكل صلاة.
◘◘◘ الغسل , الطريقة الصحيحة للطهارة من الحيض والجنابة ◘◘◘
للاغتسال في شريعة الإسلام وصف كامل ورد عن الرسول صلى الله عليه يسن الإقتداء به وهو كالآتي :
1- يغسل يديه ثلاث مرات .
2- يغسل ( أعضاءه التناسلية ) حتى لا يضطر إلى مسها بعد ذلك فينتقض وضوءه إذا نوى الوضوء .
3- يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر غسل رجليه إلى نهاية الغسل ( وذلك حتى لايعلق شيء من النجاسة من الماء المسكوب على الأرض في قدميه أثناء الغسل ) .
4- يبدأ بسكب الماء على رأسه ثلاثا حتى يصل الماء إلى أصول الشعر .
5- ثم يسكب الماء على بقية جسمه ويبدأ بالأجزاء اليمنى من الجسم ثم اليسرى .
6- بعد الانتهاء من سكب الماء على جميع أجزاء البدن يغسل قدميه ثم يخرج من مستحمه .
◄وأصل ذلك كله ماورد في الصحيحين ( البخاري ومسلم ) عن عائشة رضي عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ ( أي أوصل الماء إلى أصول الشعر ) حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض الماء على سائر جسده).
◄وعن ميمونة رضي الله عنها قالت ( وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه )...
◄وغسل المرأة كغسل الرجل إلا أنها لا تنقض ضفيرتها إذا كان لها ضفيرة ( والمقصود إيصال الماء إلى أصول الشعر فإذا وصل فلا حاجة إلى فك الضفيرة ) كما أنه يستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطنة وتضع عليها مسكا أو طيبا وتمسح بها فرجها لتزيل أثر الدم ورائحته..
♦♦♦ خطواتُ الغُسلِ الكاملة السُّنّيّة من خلالِ الجمعِ بينَ روايتي عائشةَ وميمونةَ رضيَ اللهُ عنْهُما♦♦♦
◄رواية أمّنا:عائشة رضي الله عنها-
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ؛ غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ؛ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ؛ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ِ[البخاريّ (272)، ومسلم (316/35)].
◄رواية أمّنا:ميمونة رضي الله عنها
عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ؛ زّوجِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَالَتْ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءَ الِجَنَابَةٍ؛ فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ.[البخاريّ (274)، ومسلم (317/37)].
♦♦♦ خطوات الغُسْل الكاملة السّنّيّة♦♦♦
◄الخطوة الأولى: يغسل يديه ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء. دليلها من حديث عائشة رضي الله عنها (إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ). دليلها من حديث ميمونة رضي الله عنها (فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا).
◄الخطوة الثانية: يغسل فرجه وما أصابه من الأذى بشماله. دليلها من حديث ميمونة رضي الله عنها (ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ).
◄الخطوة الثالثة: يغسل يده وينقيها بالصّابون ونحوه كالتّراب. دليلها من حديث ميمونة رضي الله عنها (ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا).
◄الخطوة الرابعة: يتوضّأ وضوءًا كاملاً؛ كوضوء الصّلاة. دليلها من حديث عائشة رضي الله عنها ((وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ)). دليلها من حديث ميمونة رضي الله عنها (ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْه).
◄الخطوة الخامسة: يفيض الماء على رأسه ثلاثًا حتّى يبلغ أصول (منابت) الشّعر. ويبدأ بشقّ رأسه الأيمن ثم الأيسر.
◄والرَّجُل يخلّل لحيته ليصل الماء.
◄والمرأة تحلّ ضفيرتها (في غُسل الحيض، والنّفاس) أما في الجنابة فلا يلزمها على الصحيح. دليلها من حديث عائشة رضي الله عنها (ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ). دليلها من حديث ميمونة رضي الله عنها (ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ).
◄الخطوة السادسة: يفيض الماء على جسده كلّه الأيمن ثمّ الأيسر. دليلها من حديث عائشة رضي الله عنها (ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ). دليلها من حديث ميمونة رضي الله عنها (ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ).
◄الخطوة السابعة: غَسل الرِّجلين.ويجوز أن تكون هذه الخطوة مع الوضوء (خطوة 4). دليلها من حديث عائشة رضي الله عنها كان مع الوضوء. دليلها من حديث ميمونة رضي الله عنها (ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ).
◘◘◘ صفة الاغتسال من الحدث الأكبر◘◘◘
الغسل له صفتان :
صفةٌ مجزئة : بمعنى أنه من اكتفى بالغسل على هذه الصفة صح غسله ، وتطهَّر من الحدث الأكبر ، ومَن أَخَلَّ بهذه الصفة لم يصحَّ غسله .
صفة كاملة مستحبة : وهي الصفة التي يستحب الإتيان بها ولا يجب .
♦♦♦ أما الصفة الواجبة المجزئة فهي
1- أن ينوي الطهارة من حدثه : جنابة أو حيضا أو نفاسا .
2- ثم يَعُمَّ بدنَه بالغسل مرة ، يتفقَّد فيها أصول شعره ، والمواضع التي لا يصل إليها الماء بسهولة كالإبطين وباطن الركبتين ، مع المضمضة والاستنشاق على الصحيح من أقوال أهل العلم .
والدليل على أن هذا الغسل مجزئٌ : قوله تعالى : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ ) المائدة/6 ، ولم يذكر الله شيئا سوى ذلك ، ومن عَمَّ بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه قد اطَّهَّرَ.
♦♦♦ أما الصفة الكاملة فهي
1- أن ينوي بقلبه الطهارة من الحدث الأكبر : جنابة أو حيض أو نفاس .
2- ثم يسمي الله تعالى ، ويغسل يديه ثلاثا ، ويغسل فرجه من الأذى .
3- ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا .
4- ثم يصب الماء على رأسه ثلاث مرات ، ويدلك شعره حتى يصل الماء إلى أصول الشعر.
5- ثم يعم بدنه بالماء والغسل ، يبدأ بشق بدنه الأيمن ، ثم الأيسر ، يدلكه بيديه ليصل الماء إلى جميع الجسم .
♦♦♦ والدليل على هذه الصفة المستحبة
◄عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اغتَسَلَ ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعرَهُ ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّه قَد أَروَى بَشرَتَهُ ، أَفَاضَ عَلَيهِ المَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ) رواه البخاري (248) ومسلم (316) .
◄وعنها رضي الله عنها قالت : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحوَ الحِلَابِ ، فَأَخَذَ بِكَفّهِ ، بَدَأَ بِشقِّ رَأسِهِ الأَيمَنِ ، ثُمَّ الأَيسَرِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيهِ ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأسِهِ ) أخرجه البخاري (258) ومسلم (318) .
♦♦♦ باب المياه♦♦♦
◘◘◘ قال تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على خلقته - أي: صفته التي خلق عليها -، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار، أو كان مقطرا. فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة، فإن تغير بنجاسة ; لم يجز التطهر به; من غير خلاف، وإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه ; فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا.
◄كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور.
◄الماء باق على طهوريته وإن خالطه شئ طاهر ما لم يخرج عن إطلاقه.
◄لا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها.
◄واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته، لم تخالطه مادة أخرى ; فهو طهور بالإجماع، وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة - ريحه أو طعمه أو لونه - بنجاسة ; فهو نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله، وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة - كأوراق الأشجار أو الصابون أو الإشنان والسدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة -، ولم يغلب ذلك المخالط عليه ; فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف، والصحيح أنه طهور، يجوز التطهر به من الحدث، والتطهر به من النجس.
فعلى هذا ; يصح لنا أن نقول: إن الماء ينقسم إلى قسمين:
◄القسم الأول: طهور يصح التطهر به، سواء كان باقيا على خلقته، أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه.
◄القسم الثاني: نجسه لا يجوز استعماله ; فلا يرفع الحدث، ولا يزيل النجاسة، وهو مما تغير بالنجاسة....
◘◘◘ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات ; كالأشنان، والصابون، والسدر، والخطمي، والتراب، والعجين... وغير ذلك مما قد يغير الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي، ووضع فيه ماء، فتغير به، مع بقاء اسم الماء.
فهذا فيه قولان معروفان للعلماء.
ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول، ورجح القول بصحة التطهر به، وقال: هو الصواب ; لأن الله سبحانه وتعالى قال: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ).
وقوله: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع .
فإذا عدم الماء، أو عجز عن استعماله مع وجوده ; فإن الله قد جعل بدله التراب، على صفة لاستعماله بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا من لطف الله بعباده، ورفع الحرج عنهم، قال تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا).
◘◘◘ لماذا غسل الفرج بالشّمال.؟ ◘◘◘
لحديث ميمونة رضي الله عنها: (ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ).
وحديث أبي قتادة رضي الله عنه: (لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الخَلاءِ بِيَمِينِهِ).
فغَسل الفرج باليمين مكروه.
◘◘◘ هل يبدأ بالغُسل قبل الوضوء، أو بالوضوء قبل الغُسل.؟◘◘◘
قال الحافظ: (ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغُسل سنّة مستقلّة؛ بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقيّة الجسد في الغُسل، ويحتمل أن يكتفى بغسلها في الوضوء عن إعادته. وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو. وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفًا لها؛ ولتحصل له صورة الطّهارتين: الصغرى والكبرى؛
لحديث عائشة رضي الله عنها: (وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) ،
وحديث ميمونة رضي الله عنها: (ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْه).
♦♦♦ لماذا يفيض الماء على جسده كله.؟♦♦♦
◄لأنّ هذا ثابت في كل أحاديث الغسل.
♦♦♦ كم تكون الإفاضة على الجسد.؟
◄مرّة واحدة، وهذا ثابت في حديث عائشة رضي الله عنها: (يَفِيْضُ عَلَى جَسَدِهِ) ، وحديث ميمونة رضي الله عنها: (أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ) ؛
فلم يقيّدها بعدد. وظاهر مذهب مالك، وابن تيمية: استحباب التّثليث.
ولكنّ الّذي يظهر لنا: مرّة واحدة؛ إذ لم يقيّد بعدد؛ فالأصل أنّ أقلّ العدد مرّة واحدة.
◘◘◘ لماذا يبدأ في الغسل بشقّ رأسه الأيمن ثم الأيسر.؟◘◘◘
◄لحديث عائشة رضي الله عنها: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ).
◄وعنها رضي الله عنها: قَالَتْ: (كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلَاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الْأَيْمَنِ وَبِيَدِهَا الْأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ).
◘◘◘ هل يشترط في الغُسل إمرار اليد على الجسد، أم يكفي إفاضة الماء ولو لم يمرّر يده.؟◘◘◘
أو: (ما حكم الدّلك.؟)
جعلها العلماء مسألة لغوية؛ فقالوا: إفاضة الماء: هل يكون مع دلك؛ أم بدون ذلك.؟ فعندهم: الدّلك لا يجب؛ فلو صبّ عليه الماء كما لو غطس في الماء؛ فقد تمَّ الغُسل. وهذه هي الطّريقة المجزئة (مثل الدّش الآن)؛ فلا يلزم تلك التّفاصيل؛ فإذا أوصل الدّشُ الماءَ لجميع البدن؛ مع المضمضة والإستنشاق والنية ،فيكفي.
◄ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي؛ فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَة.ِ؟ قَالَ: (لَا؛ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ). فالظّاهر أنّ الدّلك مستحب وليس بواجب.
◘◘◘ متى يكون غسل الرِّجْلَين: آخر الغُسل أم مع الوضوء0؟◘◘◘
◄على قولين:
1- أثناء الوضوء؛ لحديث عائشة رضي الله عنها.
2- آخر الغُسل؛ لحديث ميمونة رضي الله عنها.
فحديث عائشة رضي الله عنها؛ فيه أنه صلّى الله عليه وسلّم: توضّأ قبل الغسل؛ يعني: غسل رجليه قبل الغُسل؛ أمّا حديث ميمونة رضي الله عنها: أخّر رجليه.
فقد ورد هذا وورد هذا.وعليه فلا باس لو فعل هذا أو فعل الآخر ويكون من باب سنة التنوع .
◘◘◘ هل ينشّف الأعضاء بعد الغُسل.؟◘◘◘
جائز؛ لحديث ميمونة رضي الله عنها: (فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ) ، ولا يؤخذ منه كراهة التّنشيف؛ لما يلي:
1- هذه واقعة حال، ويتطرّق إليها الاحتمال؛ فقد يكون مستعملِاً، وواقعات الأعيان لا يؤخذ منها دين يدان الله به.
2- من الحديث: أنّ من عادة الرسول صلّى الله عليه وسلّم التّنشيف، ولولا ذلك لما أتت رضي الله عنها بالمنشفة.
3-: نفض الماء يدلّ على: أنّه لا كراهة للتّنشيف؛ لأنّ كلاهما إزالة.
4- ثبت أنّه صلّى الله عليه وسلّم كان عنده منديل يتنشف به من الوضوء .
◘◘◘ كيفية غُسل المرأة الّتي لديها ضفيرة.؟◘◘◘
اختلفوا فيمن لها ضّفيرة: تفكّ أو لا تفكّ؟ والّذي يظهر أنّها تنقض ضفيرتها في غُسل الحيض؛ لأنّه لا يتكرّر كثيرًا؛ بينما لا يلزمها في غُسل الجنابة لأنّه أكثر؛ فيشقّ عليها، والمشقّة تجلب التّيسير.
◄عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي؛ فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: (لَا؛ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ). رواه مسلم.
◄وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: (كُنَّا نَغْتَسِلُ وَعَلَيْنَا الضِّمَادُ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحِلَّاتٌ وَمُحْرِمَاتٌ).
(الضّماد: ما يلطّخ به الشّعر ممّا يلبّده ويسكّنه؛ كـ: الصّمغ ويكون كالضّفيرة)
◄وقد أنكرتْ عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو أمره بحلّ الضّفائر وذلك في الجنابة .
◘◘◘غسل المرأة من الجنابة كغسل الرّجل.؟
غسل المرأة من الجنابة كغسل الرّجل: (النّساء شقائق الرّجال).
◘◘◘ ما الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض والنّفاس بالنسبة للمرأة.؟
غُسل المرأة من الحيض والنّفاس؛ كغُسل الجنابة؛ لكن يزيد عليه في غُسل الحيض:
1: تنقض ضفيرتها.
2: الدّلك بشدّة.
3: أن تتتبّع المرأة أثر الدّم؛ بقطعة قطن عليها مسك؛ فتطيّب مكان الدّم.
◄عَنْ عَائِشَةَ رّضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ؛ فَقَالَ: (تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا؛ فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا؛ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا). فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: (سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِينَ بِهَا) ؛ فَقَالَتْ عَائِشَةُ ـ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ ـ: تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ. وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ: (تَأْخُذُ مَاءً؛ فَتَطَهَّرُ؛ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا، فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ). صحيح مسلم.
فلا يكتفى في غُسل الحيض بإفاضة الماء على الرّأس؛ بل تدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها وتدلكه بشدّة.
♦♦♦ الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها♦♦♦
الجنابة تكون بشيئين: أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال.
والآخر التقاء الختانين، سواء كان معه إنزال أو لم يكن.
وهذان الحكمان يشترك فيهما الرجال والنساء.
◄فإن جامع امرأته فيما دون الفرج، وأنزل، وجب عليه الغسل، ولا يجب عليها ذلك.
فإن لم ينزل، فليس عليه أيضا الغسل.
فإن احتلم الرجل أو المرأة فأنزلا، وجب عليهما الغسل.
فإن لم ينزلا لم يجب عليهما الغسل.
ومتى انتبه الرجل فرأى على فراشه منيا ولم يذكر الاحتلام، وجب عليه الغسل.
◄فإن قام من موضعه، ثم رأى بعد ذلك عليه منيا، فإن كان ذلك الثوب او الفراش مما يستعمله غيره، لم يجب عليه الغسل، وإن كان مما لا يستعمله غيره، وجب عليه الغسل.
ومتى خرج من الإنسان ماء لا يكون دافقا، لم يجب عليه الغسل ما لم يعلم إنه مني.
◄وإن وجد من نفسه شهوة، إلا أن يكون مريضا.
فإنه يجب عليه حينئذ الغسل، متى وجد في نفسه شهوة، ولم يلتفت إلى كونه دافقا وغير دافق.
ومتى خرج منه ماء دافق، وجب عليه الغسل، وإن لم يكن عن شهوة.
ومتى حصل الإنسان جنبا بأحد هذه الأشياء، فلا يدخل شيئا من المساجد إلا عابر سبيل، إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة، فإنه لا يدخلهما على حال. ولا يضع فيه شيئا.
◄وإن كان له فيه شئ: جاز له أخذه، ولم يكن به بأس.
وإن كان في المسجد الحرام أو مسجد النبي، فاحتلم، فليتيمم من موضعه، ثم يخرج منه للاغتسال.
◄ولا يمس المصحف ولا شيئا فيه اسم من أسماء الله تعالى مكتوبا.
ويقرأ من القرآن من أي موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات، إلا أربع سور: (سجدة لقمان ) و ( حم السجدة ) و ( النجم ) و ( اقرأ باسم ربك).
وإن أراد أن يقرأ القرآن في المصحف، فلا يمس الكتابة.
◄ويجوز له أن يمس أطراف الأوراق.
ويكره أن يأكل الجنب الطعام أو يشرب الشراب.
فإن أرادهما، فليتمضمض أولا وليستنشق.
ويكره للمحتلم والجنب أن يناما قبل الاغتسال.
فإن أرادا ذلك، توضآ وناما إلى وقت الاغتسال.
فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبرأ نفسه بالبول.
فإن تعذر عليه، فليجتهد.
فإن لم يتأت له، فليس عليه شئ.
◄وكذلك تفعل المرأة.
ثم ليغسل يده قبل إدخالها الإناء ثلاث مرات استحبابا.
◄فإن لم يفعل فليس عليه شئ، إلا أن يكون على يده نجاسة، فإنه يفسد الماء إن كان قليلا على ما قدمناه.
ثم ليغسل فرجه.
وإن كان قد أصاب شيئا من جسده مني غسله أيضا.
ثم ليتمضمض وليستنشق ثلاثا سنة.
◄ثم ليأخذ كفا من الماء، فيضعه على أم رأسه، ويمسح يده عليه ويغسله، ويميز الشعر بأنامله حتى يوصل الماء إلى جميع أصول شعره، ويخلل أذنيه بإصبعيه.
◄ثم يأخذ كفا ثانية وثالثة، فيغسل بهما رأسه حسب ما قدمناه.
فإذا فرغ من غسل رأسه ثلاث مرات بثلاث أكف من ماء أو ما زاد عليه، بدأ بوضع الماء على جانبه الأيمن مقدار ثلاث أكف من ماء أو ما زاد عليه.
وليغسله إلى قدمه، ثم ليغسل جانبه الأيسر مثل ذلك.
ويوصل الماء إلى جميع جسده، ولا يبقي شيئا منه على حال.
وأقل ما يجزئه من الماء للغسل ما يكون كالدهن للبدن.
وهذا يكون عند الضرورة.
◄والاسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء.
فإن استعمل أكثر من ذلك، جاز.
وإن ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة، أجزأه.
ويكون ذلك في الماء الجاري، أو فيما زاد على الكر من الواقف، ولا يكون ذلك فيما هو أقل.
◄إن وقف تحت السماء حتى جاء عليه المطر وغسل بدنه، أجزأه.
والنية واجبة أيضا في الغسل من الجنابة.
ويجب أيضا فيه الترتيب: يبدأ بغسل الرأس ثم بالجانب الأيمن ثم بالأيسر.
فإن قدم مؤخرا أو أخر مقدما، وجب عليه تقديم المؤخر وتأخير المقدم.
والمولات ليست واجبة في الغسل من الجنابة.
◄بل يجوز أن يغسل الإنسان رأسه بالغداة، ثم يغسل سائر جسده وقت الظهر ما لم يحدث شيئا.
فإن أحدث، وجب عليه إعادة جميع الغسل.
◄فإذا فرغ من الغسل ثم وجد بعد فراغه عنه بللا، فإن كان قد استبرأ بالبول على ما قدمناه، فليس عليه شي ء.
فإن لم يكن قد استبرأ، فعليه إعادة الغسل.
وإن كان قد اجتهد وتعرض للبول، فلم يتأت له ذلك واغتسل، ثم وجد بللا بعد ذلك، لم يجب عليه إعادة الغسل.
◄وغسل المرأة كغسل الرجل سواء.
ويستحب لها أن تحل
شعرها إن كان مشدودا.
وإن لم تفعل، فليس به بأس، إلا أن يمنع من إيصال الماء إلى أصول شعرها، فإنه يلزمها حينئذ حل شعرها ليصل الماء إلى أصله.
فإن كان على الرجل خاتم أو على المرأة دملج أو سير وما أشبهها، فليوصل الماء إلى ما تحت ذلك.
فإن لم يمكن ذلك إلا بنزعه، نزعاه.
وإن جرى الماء تحت قدم الجنب، فقد أجزأه.
وإن لم يجر، وجب عليه غسله.
ولا بأس أن يختضب الجنب، واجتنابه أفضل.
◄وليس على المغتسل من الجنابة وضوء لا قبله ولا بعده.
فإن توضأ قبله أو بعده معتقدا بأن الغسل لا يجزيه، كان مبدعا.
وكل ما عدا غسل الجنابة في الاغسال، فإنه يجب تقديم الطهارة عليه او تأخيرها.
وتقديمها افضل، إذا أراد الدخول به في الصلاة.
ولا يجوز الاقتصار على الغسل.
وإنما ذلك في الغسل من الجنابة حسب.
وإن لم يرد الصلاة في الحال، جاز أن يفرد الغسل من الوضوء.
◘◘◘ هل يمكن البقاء دون التطهر من الجنابة لفترة طويلة دون ضرورة.؟ وهل يمكن للإنسان الخروج من المنزل أو النوم وهو جنب.؟◘◘◘
◄يجوز للإنسان تأخير غسل الجنابة إلى قيامه للصلاة، ولو لغير ضرورة، لأن غسل الجنابة واجب وجوباً متراخياً وليس على الفور، وإنما يجب عند القيام إلى الصلاة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: (أين كنت يا أبا هريرة.؟) قال: كنت جنباً، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: (سبحان الله إن المسلم لا ينجس) قال ابن حجر: (وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وجوبه).
◄وقد استدل البخاري بحديث أبي هريرة هذا على جواز تصرف الجنب في حوائجه فقال: (باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره). ويجوز للجنب أن ينام دون أن يغتسل، لكن يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ) وأخرج أبو داود عن غضيف بن الحارث قال قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل أن ينام.؟ وينام قبل أن يغتسل.؟ قالت: نعم. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة).
◄وفي الصحيحين أن عمر استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب.؟ قال: (نعم إذا توضأ).
هذا وبالله التوفيق .
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم.