منتدى قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط
الفرق بين الزواج الشرعي  والعرفي .؟ 3pekd110
الفرق بين الزواج الشرعي  والعرفي .؟ 55958214
مرحبا بك عزيزي
في منتديات رجب الأسيوطى
أنت زائر لم تقم بالتسجيل بعد
عليك القيام بالتسجيل الآن

الفرق بين الزواج الشرعي  والعرفي .؟ Icon611
الفرق بين الزواج الشرعي  والعرفي .؟ 908877404
منتدى قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط
الفرق بين الزواج الشرعي  والعرفي .؟ 3pekd110
الفرق بين الزواج الشرعي  والعرفي .؟ 55958214
مرحبا بك عزيزي
في منتديات رجب الأسيوطى
أنت زائر لم تقم بالتسجيل بعد
عليك القيام بالتسجيل الآن

الفرق بين الزواج الشرعي  والعرفي .؟ Icon611
الفرق بين الزواج الشرعي  والعرفي .؟ 908877404
منتدى قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط

ديني - ثقافي- اجتماعي- سياسي- رياضي- ترفيهي- فني- تكنولوجي  
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
 
<
** أهلا وسهلا بكم أعضاءنا الكرااام ****سعداء بانضمامكم لمنتدانا *** كما ويشرفني استقبال آرائكم واقتراحاتكم بكل ما يخص المنتدى ** ضيفنا الكريم سلام الله عليك ,, نعلم جميعاً أن المنتدى مكان لتبادل المنفعة ولكي نفيد ونستفيد **** من فضلك ساهم بقدر المستطاع واجعل دورك فعال بالمنتدى على الأقل قم بشكر الشخص الذي استفدت من موضوعه .. فنحن نعمل جميعاً على نشر الفائدة فشارك في هذا العمل ولا تكتفي بالمشاهدة فقط ** أخي / أختي : إن القدرات التي وهبك الله إياها والخير الكامن داخل نفسك إذا لم تحركه بنفسك فلن تتذوق طعم حلاوته وان دعوت الله مكتوف الأيدي أن يجعل حياتك أفضل فلن تكن أفضل إلا إن عملت جاهدا بنفسك وحركت إبداعاتك بنفسك لذلك اعمل لتصل لتنجح لتصبح حياتك أفضل وتتذوق حلاوة إنتاجك وعملك وإبداعك فتصبح حياتك أفضل .. قل إنني هنا . إن ذاتي هي كل ما أحتاجها . فجر طاقتك الكامنة.. اذبحْ الفراغ بسكينِ العملِ.. إنَّ أخطر حالات الذهنِ يوم يفرغُ صاحبُه من العملِ ، فيبقى كالسيارةِ المسرعةِ في انحدارِ بلا سائقٍ تجنحُ ذات اليمين وذات الشمالِ . كن كالنحلة تأكلُ طيِّباً وتصنعُ طيِّبا..ً لا تحسبِ المجد تمراً أنتَ آكلُهُ.... لنْ تبلغ المجد حتى تلْعق الصَّبِرا*** إن المعالي لا تُنالُ بالأحلامِ ، ولا بالرؤيا في المنامِ ، وإنَّما بالحزمِ والعَزْمِ ** كلمة الإدارة

{ رجب الأسيوطى} {. ♣♣♣ تعلن جمعية النهضة لتنمية المجتمع الخيرية بقرية الحمام مركز أبنوب محافظة أسيوط ♣♣♣ والمشهرة برقم ( 747 لسنة 2007 م ) ♣♣♣ عن قبول التبرعات العينية والنقدية وذلك بمقر الجمعية أو بالأتصال بالأستاذ / عصام محفوظ مجلى برقم محمول ( 01222237440 -ــ 01001358418 ) ♣♣♣أو التبرع برقم حساب ( 5050 ) بنك التنمية والائتمان الزراعي بقرية الحمام. وجزاكم الله خيرا ♣♣♣ }كتب: { يسعد منتدى قرية الحمام أبنوب محافظة أسيوط في تقديم التحية إلى كل الأعضاء النشطاء من خلال تميزهم وإبداعاتهم }: {♣ ♣ }: تابع القراءة{♣♣ }


 

 الفرق بين الزواج الشرعي والعرفي .؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رجب الأسيوطى
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
رجب الأسيوطى


الدولة : مصر
علم الدولة : مصر
الأوسمة الأوسمة :
الفرق بين الزواج الشرعي  والعرفي .؟ رابط صورة الوسام

الساعة :
عدد المساهمات : 659
نقاط : 1928
التميز والأيداع وأنتقاء المشاركات : 0
تاريخ التسجيل : 29/01/2012
الموقع : موقع متخصص للنهوض بمربى وتربية نحل العسل

الفرق بين الزواج الشرعي  والعرفي .؟ Empty
مُساهمةموضوع: الفرق بين الزواج الشرعي والعرفي .؟   الفرق بين الزواج الشرعي  والعرفي .؟ Icon_minitimeالجمعة أغسطس 08, 2014 7:14 pm



الفرق بين الزواج الشرعي  والعرفي .؟ Q2413802
الفرق بين الزواج الشرعي  والعرفي .؟
♦♦♦ أولا : الزواج الشرعي ♦♦♦
◘◘◘ تعريف الزواج: شرعا:عقد يفيد حل استمتاع رجل بامرأة لم يمنع من العقد عليها مانع شرعي.
◘◘◘ إن الزواج في روحه نظام اجتماعي يرقى بالإنسان من الدائرة الحيوانية والشهوات المادية إلى العلاقة الروحية ، ويرتفع به من عزلة الوحدة والانفراد إلى أحضان السعادة وأنس الاجتماع ، وهو عقد ارتباط مقدس بين رجل وامرأة يمضيه الشرع ويباركه الله تعالى ، ولا ينبغي أن يصير مادة للعبث أو المخاطرة والمغامرة ، واللعب بالدين والشرع ، بل الواجب أن يؤدي إلى حياة استقرار ومعاشرة بالمعروف ، وبناء أسرة بالمودة والرحمة ، وتأسيس بيت مسلم يقوم على تربية ذرية مسلمة تعبد الله سبحانه وتحفظ حدوده ، وتنصر دينه .
◘◘◘ الزواج الذي شرعه الله لعباده واحد و له شروط و أهداف محددة، و أعطى القوامة للرجل ، و لما تعددت أنواعه أصبح بعضها يدخل تحت تسمية الزنى المقنن، فالمتعة مرفوض عند أصحاب الفطرة السليمة..
◘◘◘ فللزواج شروط صحة، وشروط نفاذ، وشروط لزوم، فأما شروط الصحة فهي:
◄أن تكون المرأة محلاً للنكاح، ومعناه ألا تكون محرمة على من يريد نكاحها بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت كأن تكون أختها تحته، أو المؤبد كأن تكون هي أخته من الرضاعة مثلاً.
◄أن لا يكون الرجل أو المرأة مُحْرِمًا عند جمهور العلماء، ويجوز عند الأحناف للمحرم أو المحرمة أن يعقدا النكاح وهما في حالة الإحرام.
◄ألاَّ يكون النكاح مؤقتًا، فإن كان مؤقتًا كان نكاح متعة، وهو باطل إجماعًا.
◄أن يكون الرجل كفؤًا للمرأة التي يتزوجها، والصحيح أنها غير مشروطة في قول أكثر أهل العلم.
ولها وللولي - أي لهما معًا - تركها، وتزويجها من فاسق سكير يؤمن عليها منه.
◄الإشهاد على النكاح، وهو قول جمهور الفقهاء، فلا يرون صحة النكاح إلا بالشهادة حال العقد. ومذهب المالكية أن أصل الشهادة على النكاح واجب وإحضارهما عند العقد مندوب، فإن حصل عند العقد فقد وجد الأمران: الوجوب والندب، وإن فقد وقت العقد ووجد عند الدخول فقد حصل الواجب وفات المندوب، وإن لم يوجد إشهاد عند الدخول والعقد ولكن وجدت الشهود عند واحد منهما فالصحة قطعًا، ويأثم أولياء النكاح لعدم طلب الشهود، وإن لم يوجد شهود أصلاً فالفساد قطعًا.  
♦♦♦ لا نكاح إلا بولي♦♦♦
ليس للمرأة أن تنفرد بتزويج نفسها من دون رأي أهلها ، وليس لولي المرأة أن يتولى إتمام العقد وإنجازه دون استشارتها ، فالإسلام يتوسط في ذلك ، فيحرص على المشاركة بين المرأة ووليها وأهلها ، فللمرأة أن تعرب عن رغبتها ولا تكره على الزواج أبداً ، وولي المرأة يتولى إبرام العقد وإتمامه بعد إذنها ، وبذلك لا يستقل أي منهما بالعقد ، فالمرأة لا تنفرد بتزويج نفسها دون أهلها ، ولا وليها ينفرد بتزويجها دون رأيها ، وليس في هذا حجر على حرية المرأة في الاختيار ، ولكنه حرص على تحقيق الاطمئنان الكامل في الحياة الزوجية وضمان المشاركة والمصاهرة بين أسرتين بعلائق قوية ودية يشهدها ويباركها .
◘◘◘ والزواج ليس علاقة بين الرجل والمرأة تنشأ في فراغ اجتماعي ، ولكنه علاقة بين أسرتين وعائلتين قائمة بالمودة والرحمة والتناصر ، فيكون منع المرأة من الاستقلال بالعقد رعاية لحق أسرتها في أن تكون العلاقة الزوجية سببـًا في توطيد أواصر المودة بين أسرة الرجل وأسرة المرأة ، ويضاف إلى هذا أن النصوص عن الكتاب والسنة لا تدل قطعـًا على حق المرأة في الاستقلال بالعقد ، إن من تكريم الإسلام للمرأة منحها حقها في اختيار زوجها ، ولكن ليس ذلك في السر أو من وراء أسرتها ، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين كيف تكون المشاركة في الاختيار ، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن) قالوا : يا رسول الله ! وكيف إذنها. ؟ قال : (أن تسكت) .
وإذا رفضت المرأة رجلاً فليس لوليها أن يكرهها على الزواج منه لقوله صلى الله عليه وسلم فيما
رواه مسلم : (الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ، وإذنها سكوتها) وليس معنى أنها أحق بنفسها أن وليها لا حق له ، بل له حق ، ولكنها أحق عند المفاضلة إذا تعارضا بالقبول والرفض .
وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم .
◘◘◘ والسنة تبيّن أن النكاح بلا ولي باطل قطعـًا ، ومن ذلك ما رواه ابن حبان والحاكم وصححاه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا نكاح إلا بولي) وروى ابن حبان والحاكم أيضـًا وغيرهما عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، بنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .
ومنه أيضـًا ما روه ابن ماجه والدارقطني بإسناد رجاله ثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها) وروى مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، أنه قال : (لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذي الرأي من أهلها ، أو السلطان) .
♦♦♦ الإشهاد والإعلان ♦♦♦
◘◘◘ الغرض من الإشهاد في الزواج هو الإشهار ، فإذا اتفق من يريدان الزواج مع الشهود على كتمان أمر زواجهما يقضي ذلك على العقد بعدم الصحة ، لأن كتمان الزواج قام مقام عدة الشهادة ، أو ألغى الهدف منها .
وأوجب الإسلام إعلان النكاح ، وندب إلى إشهاره بالضرب على الدفوف وإظهار الفرح والسرور ، والاحتفال به ومشاركة كل من أسرتي الزوج والزوجة ، فقد روى الترمذي عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أعلنوا النكاح ، واجعلوه في المساجد ، واضربوا عليه بالدفوف ).
◘◘◘ ومن الأحاديث التي تنص على وجوب الإعلان كذلك ما رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أعلنوا النكاح) ، وما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن محمد بن حاطب الجمحي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح).
◘◘◘ ويفرّق الإمام ابن القيم بين الزواج الشرعي والزوج الباطل بقوله (وشَرَط في النكاح شروطـًا زائدة على مجرد العقد ، فقطع عنه شبه بعض أنواع السفاح بها ، كاشتراط إعلانه ، إما بالشهادة ، أو بترك الكتمان ، أو بهما معـًا ، واشترط الولي ، ومنع المرأة أن تليه ، وندب إلى إظهاره ، حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة ، وأوجب فيه المهر ، ومنع هبة المرأة نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم وسر ذلك : أن في ضد ذلك والإخلال به ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح ، كما في الأثر : (المرأة لا تزوج نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) ، فإنه لا تساء زانية تقول : زوجتك نفسي بكذا سراً من وليها ، بغير شهود ولا إعلان ، ولا وليمة ، ولا دف ، ولا صوت ، إلا فعلت ، ومعلوم قطعـًا أن مفسدة الزنى لا تنتفي بقولها : أنكحتك نفسي ، أو زوجتك نفسي ، أو أبحتك مني كذا وكذا ، فلو انتفت مفسدة الزنى بذلك لكان هذا من أيسر الأمور عليها وعلى الرجل ، فعظم الشارع أمر هذا العقد ، وسد الذريعة إلى مشابهة الزنى بكل طريق .
◘◘◘ وشروط نفاذ، منها:
◄أهلية العاقد بأن يكون بالغًا عاقلاً حرًا، فإن كان أحد العاقدين فاقد الأهلية بأن كان معتوهًا، أو صغيرًا مميزًا، فإن عقده الذي يعقده بنفسه ينعقد صحيحًا موقوفًا على إجازة الولي، فإن أجازه وإلا بطل.
◄الولاية على إنشاء العقد، بأن يكون ذا صحة تجعل له الحق في مباشرة العقد.
◘◘◘ وشروط لزوم الزواج: والمراد بالعقد اللازم ما لا ينفرد أحد عاقديه ولا غيرهما بحق فسخه، فمن شروط عقد النكاح عند الحنابلة:
◄الكفاءة،؛ فإذا غرَّ الزوج المرأة أو أولياءها بنسب فظهر نسبه دونه، وكان ذلك مخلاًّ بالكفاءة المطلوبة كان لها ولأوليائها حق فسخ النكاح.
◄وجود عيب والعيب على ثلاثة أنواع:
♦ نوع يشتركان فيه مثل الجنون والجذام والبرص.
♦ ونوع يخص المرأة وهو الرتق والقرن والعفل.
♦ ونوع يخص الرجل وهو الجب والعنة.
ومن وجد بالآخر عيبًا فله حق فسخ النكاح .
والتفريق بالعيب محل اتفاق بين الأئمة الأربعة إلا أنهم اختلفوا في تفصيل ذلك، وفي تعيين العيوب التي يفسخ بها النكاح.  
♦♦♦ الزواج الصحيح في الإسلام ♦♦♦
يشترط لصحة الزواج ما يلي:
◄إذن ولي المرأة: وهو والدها أو أخوها أو قريبها من ناحية الأب في حالة عدم وجود أب أو أخ، أو من تختاره المرأة ـ في حالة عدم وجود هؤلاء ـ وترى أنّه يحرص على سعادتها ومصلحتها. ويرى جمهور الفقهاء أنّه لا يجوز للمرأة أن تزوِّج نفسها بدون إذن وليها، قال صلي الله عليه وسلم: (لا نكاح إلاّ بولي) [أبو داود]. وقال صلي الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) [أبو داود والترمذي وأحمد]. ويشترط في الولي أن يكون رجلا بالغًا عاقلا مسلمًا، فلا يكون أنثى ولا صبيًا صغيرًا ولا مجنونًا ولا مشركًا.
◄أن يكون الزوج مسلمًا: وألا تكون الزوجة مُحَرَّمة على الرجل، كأن تكون إحدى المحارم، أو تكون غير مسلمة أو كتابية.
◄رضا الرجل والمرأة: فإن أكره أحدهما فلا يصح الزواج.
◄الإشهاد على الزواج: ويكون برجلين مسلمين عاقلين بالغين حُرّين عَدْلَين ممّن يعرفان بالأمانة والصدق لقول الرسول صلي الله عليه وسلم:
( لا نكاح إلاّ بولي وشاهدي عدل) [ابن حبان والدارقطني]. ويشترط سماع الشهود وكلام العاقدين وفهم المراد منه وهو الزواج، ولذا لا ينعقد النكاح بشهادة نائمين أو أصمين وكذلك لا تصح شهادة السكران.
◄أن يكون العقد مؤبدًا: فلا يُحدد بفترة زمنية معينة، كأن يتزوج الرجل المرأة لمدة عام مثلا، وهو ما يعرف بزواج المتعة، وهو حرامٌ.
◄تعيين الزوجين بالاسم: فيقول الرجل لغيره زوجتك ابنتي فاطمة مثلا وهكذا.
◄ألاّ يكون أحد الزوجين أو الولي مُحْرِمًا بالحج أو العمرة: قال صلى الله عليه وسلم: ( لا يُنكِح المُحرم ولا يُنكَح ولا يخطب) [رواه الخمسة].
◄يتم الزواج بإيجاب وقبول: فيعبر الرجل عن رغبته في الزواج لولي المرأة، فيقبل الولي بعد رضاها كأن يقول: (زوجني ابنتك فلانة).
ويذكر اسمها فيقول الولي: (زوجتك إياها). أو أن يكتب له أو يشير له بإشارة مفهومة إن كان لا يستطيع الكلام فيوافق الولي، فالزواج يتم بعاقدين، وأجاز بعض الفقهاء أن ينعقد الزواج بعاقد واحد إذا كانت له ولاية على الطرفين، كأن يكون جد الزوجين، أو وكيلًا لهما.  
الفرق بين الزواج الشرعي  والعرفي .؟ Dg613862
♦♦♦ ثانيا الزواج العرفي ( حرام شرعا)♦♦♦  
◘◘◘ هذه الظاهرة الخطيرة يقوم بها العديد من الشباب جهلاً بالدين أو تجرؤأ عليه ، وإقناع الشابات بالزواج سراً سببه الاختلاط الذي يعيش فيه كثير من الناس في أماكن التعليم والعمل والتثقيف والترفيه ، يسعى كثير من شياطين الإنس إلى التغرير بالبنات ، فيترصد الشاب للشابة كما يترصد السبع لفريسته ، ويوهم الشاب الفتاة أنه يحبها ويريد أن يتزوجها ، وأن ما يمنع من ذلك هو ضيق ذات اليد عن أن يتقدم في الحال لأهلها طالبـًا إياها .
◘◘◘ ومع اللقاءات المتكررة يؤثر الشاب على عواطف من يوقعها سوء حظها فريسة في طريقه ، ويتفنن في إثارتها وما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما ، ويدعي لها أنه يمكن أن يتزوجها في السر زواجـًا عرفيـًا أي بلا وثيقة رسمية مسجلة ، وعلى هذا يتم العقد دون علم من أهل الفتاة أو من أهل الفتى ، ولا يجري أي إعلان أو إشهار ، وقد لا يحدد مهر ، ولا يقام حفل زفاف ولا وليمة ، أو مسكن للزوجين ولا أثاث. !
◘◘◘ وسبب ذلك خديعة البنات في هذا الأمر هو أن الشاب يقنعها بأنه زواج شرعي لا شبهة فيه ، وأنهما سيظلان على هذه الحال حتى تيسر له مؤونة النكاح ، فيتقدم لأهلها رسميـًا ، ويتم الزواج رسميـًا دون أن يدري الأهل بما سبق وجرى من عقد .
◘◘◘ ويتوصل الشاب بهذا إلى معاشرة الفتاة وكأنها زوجة ، حيث يلتقيان في أماكن مخصوصة وأوقات معلومة ، ويحرصان مع ذلك على الاحتياط حتى لا يتم حمل يكشف للأهلين الخديعة التي تجري من وراء ظهورهم ، وهم عنها غافلون .
◘◘◘ ولم يقف الأمر عند هذا ، فمع اعتقاد بعض الشباب أن زواجه هذا شرعي ، يبقى يغرر بمزيد من الفتيات ، فيتزوج في السر مثنى وثلاث ورباع ، وكل واحدة منهن لا تدري من الأخرى شيئـًا ، فإذا ما عرف هذا المجترىء على دين الله فتاة جديدة ، سرح إحداهن بغير إحسان ليعقد على الجديدة ، وربما تجرأ بعضهم فعقد بهذه الطريقة على ما هو أكثر من أربع ، ما دام الأمر لا يكلفه إلا دراهم معدودات .
◘◘◘ إن غالب هؤلاء الشباب لا يصدق في وعده ، ولا يأتي اليوم الذي يتقدم فيه لأهل الفتاة ، وهنا تصير هي رهينة لهذه العلاقة الآثمة ، وإذا رأت أن الشاب قد خدعها ،وحطم حياتها ، فإنها ستجد نفسها مدفوعة إلى درك أكثر سوءاً وربما تنتقل العدوى إلى أخرى بالطريقة نفسها ، ويستمر منحدر السقوط حتى يعتاد هذا الفريق من الناس أن يعقد كل سنة ، بل كل شهر أو أسبوع زواجـًا سريـًا جديداً ، ويحسبونه هينـًا ، وهو عند الله عظيم .
الفرق بين الزواج الشرعي  والعرفي .؟ Y3w13922
◘◘◘ وقد فتح هذا الزواج السري الباب واسعـًا أمام بعض البنات الصغيرات اللواتي هنّ في سن لا يكاد يصدق ، سن ما قبل السادسة عشرة أو ما بعدها ، يستمرىء هؤلاء الزواج السري مرات ومرات جريـًا وراء الشهوات والأموال ، فإذا تركها واحد من أخدانها بحثت هي عن آخر ، دون أن تسمع عن شيء اسمه عدة المطلقة ، وكيف تسمع والزواج بالأصل باطل ، والأهل عنها لاهون ، على حين أنها تمتهن كرامتها وكرامتهم ، وتصير مضغة في الأفواه ، وتعتاد هذا النوع من الزواج البغائي ، مما يستوجب من أولي الأمر سن قانون يعاقب على هذه الجريمة التي لم تعرفها مجتمعاتنا من قبل .
◘◘◘ وأن بعضهم قد وقع في براثن هذا الزواج السري بحسن نية ، وبعضهم يمكن أن يقع فيه بحسن نية كذلك ، لذا يجب أن نتفرغ وسعنا لكي نبين لماذا لا يعد هذا الزواج السري زواجـًا شرعيـًا. ؟
◘◘◘ لا يجوز لأنه ليس فيه تشهير و لا توثيق في المحاكم
إن الشرع اشترط للنكاح أربعة شروط زائدة عن العقد تقطع عنه شبهة السفاح :
كالإعلان ، والولي ، ومنع المرأة أن تليه بنفسها ، وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة ؛ لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح ، وزوال بعض مقاصده من جحد الفراش.  
◘◘◘ الزواج العرفي هو زواج يشهده الشهود والولى ولكنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقوم بها المأذون أو نحوه.
وهو اتفاق مكتوب بين طرفين (رجل وامرأة) على الزواج دون عقد شرعى، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية أو متعة وليس للزوجة أى حقوق شرعية لدى الزوج، لذلك يكون زواج باطل لأن الإجهار ركن من أركان الزواج الشرعي في الإسلام، فما بنى على باطل فهو باطل.
◘◘◘ وهو مصطلح يطلق على علاقة باطلة بين رجل وامرأة، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها بدون موافقة (أو علم) وليها وأهلها، ويتسم عادة بالسرية التامة، ويكون بإحضار أي شخصين (كشاهدين) وثالث يكتب العقد.
◘◘◘ نجد شيئـًا من ذلك في الزواج السري ، فلا ألفة بين أسرتين ، ولا إذن لولي ، ولا مهر ولا نفقة ، ولا مسكن ولا متاع ، ولا أسرة ولا أولاد ، ولا حياة مشتركة ولا قوامة للرجل ، ولا طاعة من المرأة ، ولا علم بين الناس ، ولا يجري التوارث بين الخليلين ... مما يجعلنا نجزم بأن هذا لا يعد زواجـًا عرفيـًا كما يدعون ، ولا شرعيـًا كما يريد الله تعالى .
لقد أمر الله سبحانه في النكاح بأن يميز عن السفاح والبغاء ، فقال تعالى : (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) [النساء:25] ، وقال جل شأنه : (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان) [المائدة:5] ، فأمر بالولي والشهود والمهر والعقد ، والإعلان ، وشرع فيه الضرب بالدف والوليمة الموجبة لشهرته .
◘◘◘ و الزواج العرفي هو أن يعقد الرجل على المرأة زواجا صحيحا و لكن دون تسجيله في المحكمة أو في أي دوائر رسمية أخرى . و عيبه أن الزواج هو مجرد ورقة من مأذون و شاهدين . أي ليس رسميا . و لكن بعض الدول تأخذ به و تعترف به . و لكن لماذا يتزوج بعض الناس بهذه الطريقة بل وينجبان أطفالا .؟ السبب يا أعزائي أن هذا الزواج يقصد به إخفاء الزواج . فالرجل قد يكون صاحب منصب أو له زوجة وعيال أو أن المرأة أو الرجل أجنبيان  ولا يستطيعان الزواج رسميا .
الزواج العُرفي : وهو نوعان :
◄باطل ؛ وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته ، ويقوم اثنان بالشهادة عليها ، وتكون من نسختين ؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة ، ويعطيها شيئًا من المال. ! وهذا النوع باطل ؛ لأنه يفتقد للولي ، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان .
ولكن الذي يحرمونه يستدلون بقول النبي: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له).
اشتجروا: أي تنازعوا.
رواه الترمذي (1102) وأبو داود (2083) وابن ماجه (1879).
وصححه الألباني في إرواء الغليل (1840).
◄شرعي ؛ وهو أن يكون كالزواج العادي ؛ لكنه لا يُقيد رسميًا عند الجهات المختصة .! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة ؛ لما يترتب عليه من مشاكل لا تخفى بسبب ذلك .
◘◘◘ قد يتداخل النكاح العرفي ونكاح السر تداخلاً كبيراً، بحيث يخفي على بعض أهل العلم تبين الحد الفاصل بينهما، وقد يدخل بعض الباحثين نكاح السر في النكاح العرفي، فيفتح هذا التوجه باب شرّ كبير، من أجل ذلك سيحاول الباحث تفصيل القول في الفارق بين النكاح العرفي ونكاح السرّ في النقاط التالية:
◄إذا كان النكاح العرفي قد تم بإيجاب من الولي وقبول من الزوج، وشهد عليه شاهدان على الأقل، وجرى الإعلان عنه، فهذا زواج شرعي صحيح وإن لم يسجل في الدوائر الرسمية، ولم تصدر به وثيقة رسمية.
◄العقد العرفي الذي تمّ بإيجاب وقبول بين الرجل والمرأة من غير ولي ولا شهود ولا إعلان فهو زواج باطل باتفاق أهل العلم، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "نكاح السر الذي يتواصى بكتمانه ولا يشهدون عليه أحداً باطل عند عامة العلماء، وهو من جنس السفاح". ولا يجوز في هذه الحالة تسميته بالزواج العرفي.
◄إذا تم عقد النكاح العرفي بإيجاب من الولي وقبول من الزوج وشهد عليه شاهدان، وتواصى الزوجان والولي والشهود على كتمانه وعدم إذاعته فهذا زواج باطل عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، وعند ابن شهاب الزهري، وأكثر أهل المدينة، والليث بن سعد. لكونه نكاح سرّ.
والشهادة عند المالكية واجبة مثل اشتراطهم وجوب الإعلان عند العقد، ولكن يجوز تأخير الشهادة عن العقد إلى ما قبل الدخول، فإن لم يشهد عليه أحد قبل الدخول انفسخ النكاح ووجب الحد إذا أقر بالدخول أو ثبت بشهادة أربعة شهود، لكن لو أعلن النكاح بوليمة ونحو ذلك فإن الحد في هذه الحالة يدرأ. يقول الشيخ الدسوقي: ( حاصله أن الإشهاد على النكاح واجب، وكونه عند العقد مندوب زائداً على الواجب فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب، وإن لم يحصل عند العقد كان واجباً عند البناء).
◘◘◘ وذهب أئمة المذاهب الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى صحة العقد الذي شهد عليه شاهدان وإن تواصى الجميع بكتمانه، لأن السرية عندهم تزول بالإشهاد، وإشهاد رجلين هو الحد الأدنى للإعلان الذي يصح به النكاح.
◄العقد العرفي الذي تم بإيجاب وقبول بين رجل وامرأة وبشاهدين من غير ولي باطل عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لأن الولي شرط في صحة النكاح عندهم، فإن كان سرّاً فهو باطل عند مالك لكونه نكاح سرّ، ولخلوه من الولي. أما عند الإمام أبي حنيفة فإنه لا يبطل العقد بخلوه من الولي، ولكنه يرى أن من حق الولي مطالبة القاضي بفسخ العقد إذا كان الزوج غير كفء.
♦♦♦ حكمه♦♦♦
نستطيع أن نقول إن النكاح العرفي إذا عقد سرّاً بين رجل وامرأة من غير ولي ولا شهود فهو باطل باتفاق أهل العلم، وإن عقد بولي وشهود وتواصى الجميع على كتمانه فهو باطل عند مالك، صحيح عند باقي الأئمة، وإن عقد بولي من غير شهود فهو باطل عند الأئمة كلهم، خلافاً للإمام مالك الذي لم يشترط أثناء العقد حضور الشهود مشترطاً بدلاً من ذلك الإعلان والظهور، أما الشهادة عنده فهي واجبة قبل الدخول على ما بينّا. فإن عقد من غير ولي فهو باطل عند الثلاثة صحيح عند أبي حنيفة.
وبذلك يظهر من خلال هذا العرض السابق أن الذين يفتون بأن عقد الزواج العرفي إذا كان بإيجاب وقبول وشهود عقد شرعي إذا لم توجد فيه وثيقة قول يحتاج إلى تفصيل وبيان.
والأولى في ذلك أن توازن المصالح والمفاسد بحيث لا يكون الزواج العرفي ضرباً من العبث أو سبباً لانتشار الفساد وإذا أصدر ولي الأمر أمراً يتعلق بذلك فيجب الالتزام به حتى تضبط الأمور ويكون هذا من قبيل السياسة الشرعية.  
♦♦♦ الأسباب التي أدت إلى انتشار الزواج العرفي ♦♦♦
◄أول هذه الأسباب هو القيود التي فرضتها قوانين الأحوال الشخصية على الأزواج، ومن ذلك: (تلك القيود التي تمثلت في حق الزوجة في طلب الطلاق في الحالة التي يتزوج عليها زوجها، لذلك الضرر الواقع عليها إثر هذا الزواج الثاني، وأيضاً حق الزوجة الثانية في طلب الطلاق في حالة ما إذا كانت لا تعلم بأن زوجها متزوج من قبل، بالإضافة إلى أن القانون قد أوجب على الزوج أن يقوم بإعلان وإخطار زوجته بالزواج الثاني، وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن القانون قد أعطى للمطلقة الحاضنة أن تستقل بمسكن الزوجية هي وطفلها، ونحن نعلم كيف يدبر الزوج المسكن في هذا العصر.
إن القانون في حد ذاته وبنصوصه التي قيدت الزواج يقف عقبة أمام إتمام حالات كثيرة من حالات الزواج.
◄السبب الثاني لانتشار الزواج العرفي الصعوبات المادية التي تحيط بكثير من الشباب في هذا العصر وتتمثل هذه العقبات: (في غلاء المهور والمبالغة في تكاليف الزواج بالإضافة إلى عائق الدراسة ومحاولة الإرواء الغريزي غير المشروع، وأيضاً قلة الأجور وانتشار البطالة وغلاء المعيشة وعدم توافر المسكن الملائم، بالإضافة إلى تدخل النساء في كثير من المجالات وترك تلك المجالات لهن.
◄السبب الثالث هو ضعف الوازع الديني، وهذه العقبات: (تقف أمام الزوج تحاول النيل منه لعدم قيامه أو عدم إتمامه الأمر الذي جعل الشباب لا يقدمون على الزواج في الوقت الحاضر لعدم توافر الإمكانات المادية والنفسية والاجتماعية اللازمة له).
وكلّ هذه العوامل التي تعبر عقبات في سبيل الزواج هي نفسها العوامل الأساسية التي جعلت الشباب يهرب من الزواج الرسمي أو الزواج الموثق إلى ما سمي (بالزواج العرفي) الذي يتحلل فيه الزوج من الكثير من القيود وذلك في الوقت الذي يعصم فيه نفسه من الخطأ، ويعصم نفسه من مباشرة علاقات غير مشروعة.
◄سبباً رابعاً وهو رغبة أحد الطرفين في إخفاء الزواج بسبب التفاوت في المستوى الاجتماعي بينه وبين المرأة التي يريد الاقتران بها. (توجد العديد من الدوافع في بعض الحالات التي تجعل البعض يقدم على هذا الزواج، مثل المكانة الأدبية العالية للزوج،وخاصة إذا ما كان متزوجاً من قبل، ويبغي الاقتران بمن هي دونه في المستوى الاجتماعي، وتكثر تلك الحالات وتتمثل في زواج الطبيب من الممرضة، وزواج المدير من السكرتيرة، وزواج السيد أيضاً من الخادمة، وغيرها من الزيجات التي قد تثمر في النهاية مولد طفل ينشأ تحت ستار هذا الزواج السري).
◄والسبب الخامس رغبة الزوج في الزواج من أخرى من غير علم زوجته: (ومن الأسباب الأخرى أن الزوج يريد التزوج بأخرى، ولا يبغي أن يترك زوجته الأولى للحفاظ عليها وعلى أولاده، والمحافظة على مشاعر الأبناء، وتمكينه من رعاية الأبناء وصونه لهم).
◄والسبب السادس وجود (العديد من الضرورات المادية التي تجعل البعض يقدم على الزواج العرفي مثل حالات عدم الرغبة في التنازل عن المعاش للزوج أو الزوجة التي توفى زوجها ولها ولده منه يرعاها، فلا تتزوج بعد زوجها إلا عرفياً، وذلك ابتغاء هدف واحد، هو محاولة إعفاء الابن من الدخول في الخدمة العسكرية (هذا في بعض البلدان مثل مصر) باعتبار كونه عائلها الوحيد الذي يقوم بتصريف شؤونها وتدبير احتياجاتها).
◄والسبب السابع يتمثل في كون الزواج العرفي لا يرتب على الزوج الالتزامات نفسها التي تترتب عليه في الزواج الرسمي.  
♦♦♦ ثالثا  نكاح المتعة ( حرام شرعا)  ♦♦♦
زواج المتعة : هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولا توارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .
وصورته أن يتزوج الرجل امرأة مسلمة أو كتابية ، ويحدد المدة ، بأن يشترط أن مدة الزواج. أي مثل عقد الإيجار . لا بد أن تجدده حتى يستمر  
مثل ساعة أو يوم ، أو أسبوع و شهر و هكذا...ويدفع لها مهرا قليلا ، وبعد انتهاء المدة
تخرج منه ، وهذا النوع رُخَّص فيه في سنة فتح مكة ثلاثة أيام ، ثم نهى عنه وحرِّم إلى يوم القيامة -
♦♦♦ رابعا زواج المسيار - (جائز بشروط) ♦♦♦
زواج المسيار : هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة .
وهذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف
تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها ، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة.
لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً ، وهي وجود الولي ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ).
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة ، أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم إخفائه.
◘◘◘ أما زواج المسيار المعاصر فباطل لأسباب رئيسية منها:
◄أن التنازل غير جائز حيث على الرجل النفقة الشرعية وجوبا وهذا من اسباب قيام الرجال على النساء قال تعالى:
(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا).ألنساء.
وليس على المرأة أن تنفق عليه إلا من باب الصدقة والإحسان وليس كاشتراط مسبق لصحة عقد النكاح كما يحدث في زواج المسيار.!
والقياس للتنازل على ما تنازلت به سودة بنت زمعة رضي الله عنها عن مبيت النبي صلى الله عليه وسلم عندها لعائشة رضي الله عنها قياس فاسد حيث أن ذلك تنازل تم بعد الزواج وأثناء الزواج وحيث كرهت زمعة رضي الله عنها الطلاق لأنها أرادت أن تبعث في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وليس اشتراطا مسبقا لصحة العقد كما يحدث في زواج المسيار العصري..
◄مثلا : أرأيتم لو أن رجلا عقد على امرأة واشترط في العقد أن تتنازل عن مبيته عندها فهل يصح ذلك .؟؟ لا يصح لأن الغاية من الزواج الشرعي اشترط على استبعادها ... فيصبح زواجا لأهداف أخرى وبصورة غير الصورة المطلوبة فطرة ثم جاء الشرع فنظمها.!
السبب الثاني: أن كل الفريقين الرجل والمرأة (وأحيانا ولي المرأة) يعلمون أن هذا ليس بزواج عادي المتفق على صحته شرعا بل يعلمون أنه لن يدوم فيصبح مثل زواج المتعة ...
السبب الثالث: فيه امتهان شديد لكرامة المرأة المسلمة. حيث ينبغي لها أن تصبر وتحتسب وتتجهز للقاء ربها ولو لم يتقدم لها احد... مثلها مثل أية مسلمة لم تتزوج أو أرملة أو مطلقة .
♦♦♦ خامسا زواج الشغار ( حرام شرعا) ♦♦♦
أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوجه الآخر ،
أو يزوج ابنه أو ابن أخيه ابنته أو أخته أو بنت أخيه أو نحو ذلك ، وهذا العقد على هذا الوجه فاسد ، سواء ذكر فيه مهر أم لا .
و هو أنه بدل المهر  أزوجك أختي وتزوجني أختك وكل يأخذ امرأته و يذهب في حاله . و يقال أن الرسول صلى الله عليه و سلم نهى عن هذا الزواج . لأن طلاق إحدى المرأتين هو أيضا تطليق للأخرى فهما مربوطتان معا في عقد واحد .
وأن الرسول صلي الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر منه .
وقد قال الله تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ).
♦♦♦ الفرق بين النكاح الشرعي وبين هذه الأنكحة . ♦♦♦
◘◘◘ المُدّة.
◄النكاح الشرعي : غير محدّد بمدة .
◄المِسيار : غير محدّد بمدة .
◄بنية الطلاق : غير محدّد بمدّة .
◄النكاح العُرفي :غير محدّد بمدّة .
◄نكاح المُتعة :محدّد بمدة ، ويجوز ولو على عردٍ واحد .
عن زُرارة قال : قلتُ للإمام : هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين .؟ قال : لا ، ولكن العرد والعردين اليوم واليومين .  
◘◘◘ الطلاق
◄النكاح الشرعي : فيه طلاق .
◄المِسيار : فيه طلاق .
◄بنية الطلاق : فيه طلاق .
◄النكاح العُرفي : فيه طلاق .
◄نكاح المُتعة : ليس فيه طلاق .
عن أبي جعفر قال : لا تُطَلَّق .
◘◘◘ الوليّ
◄النكاح الشرعي : يُشتَرط الولي .
◄المِسيار : يُشتَرَط الولي .
◄بنية الطلاق : يُشترَط الولي .
◄النكاح العُرفي : يُشترط الولي .
◄نكاح المُتعة : لا يُشتَرَط .
قال أبو عبد الله : لا بأس يتزوّج البِكر إذا رضيت من غير إذن أبيها .
◘◘◘ عدد الزوجات
◄النكاح الشرعي : لا يتجاوز الأربع .
◄المِسيار : لا يتجاوز الأربع .
◄بنية الطلاق :لا يتجاوز الأربع .
◄النكاح العُرفي :لا يتجاوز الأربع .
◄نكاح المُتعة : مفتوح إلى الألف .
عن أبي عبد الله قال : تزوّج منهنّ ألفاً، فإنهن مستأجرات .  
◘◘◘ الشهود
◄النكاح الشرعي : يُشتَرَط الشهود .
◄المِسيار : يُشترَط الشهود .
◄بنية الطلاق :يُشتَرَط الشهود .
◄النكاح العُرفي :يُشتَرَط الشهود .
◄نكاح المُتعة : لا يُشتَرَط الشهود .
عن أبي عبد الله قال : يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليٍّ ولا شهود .
◘◘◘ الحصانة
◄النكاح الشرعي : يُحَصِّن الرجل والمرأة ويعفّهما .
◄المِسيار : يُحَصِّن الرجل والمرأة ويعفّهما .
◄بنية الطلاق : يُحَصِّن الرجل والمرأة ويعفّهما .
◄النكاح العُرفي : يُحَصِّن الرجل والمرأة ويعفّهما .
◄نكاح المُتعة : لا يُحَصِّن .
سُئِلَ موسى الكاظم عليه السلام : إن كانت امرأة متعة تُحصِنُه .؟ قال : لا إنما هو على الشيء الدائم .
◘◘◘ التوثيق
◄النكاح الشرعي : يُوَثَّق .
◄المِسيار : يُوَثَّق .
◄بنية الطلاق :يُوَثَّق .
◄النكاح العُرفي : لا يُوَثَّق مدنيًّا .
◄نكاح المُتعة : لا يُوَثَّق .
سُئِلَ موسى بن جعفر : هل يتزوّج المرأة بغير بيّنة قال : إن كانا مُسلِمَين مأمونين فلا بأس .  
◘◘◘ الدوام
◄النكاح الشرعي : مبني على الدوام .
◄المِسيار : مبني على الدوام .
◄بنية الطلاق : مبني على الدوام .
◄النكاح العُرفي : مبني على الدوام .
◄نكاح المُتعة : غير مبنيّ على الدوام ، لأنه نكاحٌ منقطع .
◘◘◘ السُكنى
◄النكاح الشرعي : لها السكنى .
◄المِسيار : لها السُكنى إلاّ إذا تنازلت ولا يسقط حقّها .
◄بنية الطلاق : لها السُكنى .
◄النكاح العُرفي :لها السُكنى .
◄نكاح المُتعة : ليس لها سُكنى . ولذلك تجوز على عردٍ واحدٍ .
◘◘◘ العدل
◄النكاح الشرعي : يُشترط العدل بين الزوجات .
◄المِسيار : يُشترط العدل إلاّ إذا تنازلت .
◄بنية الطلاق : يُشترط العدل بين الزوجات .
◄النكاح العُرفي : يُشترط العدل بين الزوجات .
◄نكاح المُتعة : لا يُشترط،
لأنها مستأجرة ولا حق لها .
◘◘◘ إنشاء أسرة
◄النكاح الشرعي : يهدف إلى إنشاء أسرة .
◄المِسيار : يهدف إلى إنشاء أسرة .
◄بنية الطلاق : لا يهدف إلى إنشاء أسرة .
◄النكاح العُرفي : يهدف إلى إنشاء أسرة .
◄نكاح المُتعة : لا يهدف إلى إنشاء أسرة .
لأن الغرض من المتعة هو إشباع الغريزة الجنسية فقط باسم الزواج.!
◘◘◘ المهر
◄النكاح الشرعي : يجب فيه المهر .
◄المِسيار : يجب فيه المهر .
◄بنية الطلاق : يجب فيه المهر .
◄النكاح العُرفي : يجب فيه المهر .
◄نكاح المُتعة : ( فيه أجرة)  .
عن أبي عبد الله قال : إنهن مستأجرات .
◘◘◘ استحقاق المهر
◄النكاح الشرعي : تستحق المهر بالعقد .
◄المِسيار : تستحق المهر بالعقد .
◄بنية الطلاق : تستحق المهر بالعقد .
◄النكاح العُرفي : تستحق المهر بالعقد .
◄نكاح المُتعة : ( إذا غابت يخصِم عليها ، فيحبس عنها مهرها).
عن أبي عبد الله قال : يحبس عليها بمقدار ما لم تفِ له ما خلا أيام الطمث - يعني الحيض .
◘◘◘ نفقة العدة
◄النكاح الشرعي : لها نفقة أثناء العدة .
◄المِسيار : لها نفقة أثناء العدة .
◄بنية الطلاق : لها نفقة أثناء العدة .
◄النكاح العُرفي : لها نفقة أثناء العدة .
◄نكاح المُتعة : ( ليس لها نفقة ) .
عن أبي عبد الله قال : لا نفقة لها .
◘◘◘ عدة الطلاق
◄النكاح الشرعي : عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر .
◄المِسيار : عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر .
◄بنية الطلاق : عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر .
◄النكاح العُرفي : عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر .
◄نكاح المُتعة : حيضتان أو 45 يوماً .
عن أبي جعفر قال : عدّة المتعة 45 يوماً أو حيضتان .  
◘◘◘ الزواج بالزانية
◄النكاح الشرعي : لا يجوز أن يتزوّج الزانية .
◄المِسيار : لا يجوز أن يتزوّج الزانية .
◄بنية الطلاق : لا يجوز أن يتزوّج الزانية .
◄النكاح العُرفي : لا يجوز أن يتزوّج الزانية .
◄نكاح المُتعة : يتزوّج الزانية !.
عن إسحاق بن جرير قال : قلتُ لأبي عبد الله : عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوّجها متعة. ؟ قال : رفعت راية .؟ قلتُ : لو رفعت راية أخذها السلطان، قال : نعم ، تزوّجها متعة ولو رفعت راية  
◘◘◘ عدة الوفاة
◄النكاح الشرعي : تعتد لوفاة زوجها .
◄المِسيار : تعتد لوفاة زوجها .
◄بنية الطلاق : تعتد لوفاة زوجها .
◄النكاح العُرفي : تعتد لوفاة زوجها .
◄نكاح المُتعة : لا عدّة عليها .
عن أبي عبد الله قال في المتمتّع بها : لا عدّة لها .
◘◘◘ تحليل المطلقة
◄النكاح الشرعي : يُحِلّ المطلّقة ثلاثاً لزوجها الأول .
◄المِسيار : يُحِلّ المطلّقة ثلاثاً لزوجها الأول .
◄بنية الطلاق : يُحِلّ المطلّقة ثلاثاً لزوجها الأول .
◄النكاح العُرفي : يُحِلّ المطلّقة ثلاثاً لزوجها الأول .
◄نكاح المُتعة : لا يُحِلُّها .
سُئِلَ الباقر عن الرجل طلّق امرأته ثلاثاً ثم تمتّع بها رجل آخر، هل تحِلّ للأول. ؟ قال : لا . ولكن له أن يتمتّع بها .
◘◘◘ الميراث
◄النكاح الشرعي : يتوارثان .
◄المِسيار : يتوارثان .
◄بنية الطلاق : يتوارثان .
◄النكاح العُرفي : يتوارثان .
◄نكاح المُتعة : لا يتوارثان .
عن أبي جعفر قال : لا ترِث .  
◘◘◘ ديانة الزوجة
◄النكاح الشرعي : بالمسلمة والكِتابية فقط .
◄المِسيار : بالمسلمة والكِتابية فقط .
◄بنية الطلاق : بالمسلمة والكِتابية فقط .
◄النكاح العُرفي : بالمسلمة والكِتابية فقط .
◄نكاح المُتعة : يجوز حتى بالمجوسية .
عن أبي عبد الله قال : لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمجوسية .
◘◘◘ شروط الزوجة
◄النكاح الشرعي : لا يتزوّج بها حتى يتأكّد من خلوّها من الزواج .
◄المِسيار : لا يتزوّج بها حتى يتأكّد من خلوّها من الزواج .
◄بنية الطلاق : لا يتزوّج بها حتى يتأكّد من خلوّها من الزواج .
◄النكاح العُرفي : لا يتزوّج بها حتى يتأكّد من خلوّها من الزواج .
◄نكاح المُتعة : ( لا يُشتَرَط ).
عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله : ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها : هل لكِ زوج .؟ فتقول : لا ، قال : نعم، هي المصدّقة على نفسها .  
◘◘◘ مسمّاها
◄النكاح الشرعي : زوجة .
◄المِسيار : زوجة .
◄بنية الطلاق : زوجة .
◄النكاح العُرفي : زوجة .
◄نكاح المُتعة : مُستَأجرة .
عن أبي عبد الله قال : تزوّج منهنّ ألفاً، فإنهنّ مستأجرات .  
◘◘◘ التمتّع
◄النكاح الشرعي : لا يجوز أن تشترط عدم الجِماع .
◄المِسيار : لا يجوز أن تشترط عدم الجِماع .
◄بنية الطلاق : لا يجوز أن تشترط عدم الجِماع .
◄النكاح العُرفي : لا يجوز أن تشترط عدم الجِماع .
◄نكاح المُتعة : متعة غير جنسية بشرط عدم الجماع .
تقول المرأة للرجل : أُزَوِّجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله إلاّ أنه لا تُدخِل فرجك في فرجي وتتلذّذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة .
قال أبو عبد الله : ليس له إلاّ ما اشترطت .  
◘◘◘ الاستمتاع بالرضيعة
◄النكاح الشرعي : يعقد على الرضيعة ولا يمسّها .
◄المِسيار : يعقد على الرضيعة ولا يمسّها .
◄بنية الطلاق : يعقد على الرضيعة ولا يمسّها .
◄النكاح العُرفي : يعقد على الرضيعة ولا يمسّها .
◄نكاح المُتعة : يمسّها ويتقخّذها .
◘◘◘ الظِهار
◄النكاح الشرعي : يلحقها ظِهار .
◄المِسيار : يلحقها ظِهار .
◄بنية الطلاق : يلحقها ظِهار .
◄النكاح العُرفي : يلحقها ظِهار .
◄نكاح المُتعة : لا يُظاهرها .
عن أبي عبد الله قال : لا يكون الظِهار إلا على مثل موضع الطلاق .
◘◘◘ اللِّعان
◄النكاح الشرعي : يلحقها لِعان .
◄المِسيار : يلحقها لِعان .
◄بنية الطلاق : يلحقها لِعان .
◄النكاح العُرفي : يلحقها لِعان .
◄نكاح المُتعة : ليس فيه لِعان .
عن أبي عبد الله قال : لا يُلاعِن الرجل المرأة التي يتمتّع منها .  
هذا وبالله التوفيق
وصل الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم.
الفرق بين الزواج الشرعي  والعرفي .؟ VWA14010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://kenanaonline.com/users/ragabalasuotie/
 
الفرق بين الزواج الشرعي والعرفي .؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شرائع الزواج و الزواج المسيار.
» الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ ..؟
» ♥♥ الفرق بين الأنفلونزا أو دور البرد, وبكتريا الحلق ,والتهاب اللوزتين ♥♥
» رغبة العجوز فى الزواج..!!
» العنوسة وتأخر سن الزواج.!؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قرية الحمَّام أبنوب محافظة أسيوط :: القسم الأسلامى :: الأحكام والفتاوى-
انتقل الى: