♦♦♦ نفقة الوقف♦♦♦
نفقة الوقف وعمارته وصيانته حيث شَرَطها الواقف إما من ماله، أو من مال الوقف، فإن لم يمكن معرفة ذلك فمن غَلَّة الوقف أو منافعه؛ لأن حفظ أصل الوقف لا يمكن إلا بالإنفاق عليه من غَلَّته، فإن تعطلت منافع الوقف على جهة فنفقته من بيت المال؛ لأنه من المصالح العامة.
♦♦♦ حكم الوقف على الورثة♦♦♦
يجب على الإنسان التسوية بين أولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض بدون سبب ظاهر.
وإذا كان أحد أولاده مريضاً أو عاجزاً فيجوز أن يخصه بما يسد حاجته.
ويحرم على الإنسان أن يقف وقفاً يضارّ به الورثة، فإن فعل فالوقف باطل.
وإذا خاف الرجل على بناته أن تُطَلَّق من بعده، أو ترمل بناته من بعده، فلا حرج عليه أن يوقف عليهن الدور؛ شفقة عليهن، ورحمة بهن؛ لأن الذكر يستطيع أن يتكسب، بخلاف الأنثى، خاصة إذا طُلِّقت ربما لا تجد من يرفق بها، خاصة إذا لم يكن لها أبناء، أو من يقوم عليها.
♦♦♦ أركان الوقف وشروطة ♦♦♦
لا بد لانعقاد الوقف من وجود شخص تصدر عنه الصيغة وهو الواقف، ومال تقع عليه وهو الموقوف أو عين الوقف، وجهة تعين لتصرف إليها منافع الوقف وهو الموقوف عليه.
◄الصيغة
ينعقد الوقف بالإيجاب فقط دون القبول من الموقوف عليه، وهو بذلك يختلف عن التصرفات التعاقدية التي يعتبر القبول فيها من أركانها. ويكون الإيجاب إما لفظاً أو كتابة بصورة تدل على معنى حبس العين وصرف المنفعة، فإذا كان الواقف عاجزا عنهما انعقد بالإشارة المفهمة، والصورة الرابعة للإيجاب التي ينعقد بها الوقف هي الفعل مع القرينة الدالة على إرادة الواقف. كأن يبني مسجداً ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة ويأذن في الدفن فيها. فيصير المسجد والمقبرة وقفا بالقرينة الدالة على إرادة الوقف.
ويشترط في صيغة الوقف الجزم: بأن تكون صيغة الوقف جازمة لا تحتمل عدم إرادة الوقف فلا ينعقد الوقف بالوعد، ويشترط فيها التنجيز ويقصد به عدم تعليق الوقف على شرط كتعليق الوقف على قدوم شخص ويشترط في الصيغة كذلك التأبيد بأن تدل الصيغة على استمرار الوقف دون تقييد بزمن معين. فلا يصح تأقيت الوقف بمدة معينة وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وقال المالكية بجواز تأقيته. ويقصد بالتأقيت تعيين مدة زمنية ينتهي الوقف بمضيها.
◄شروط الصيغة
يشترط في الواقف ليكون وقفه صحيحا أن يكون أهلا للتبرع بأن يكون حراً وبالغاً وعاقلاً ورشيداً، وألا يكون مكرها على وقفه ويكون مالكا للعين التي يريد وقفها.
◄شروط الموقوف ( عين الوقف):
يشترط في الشيء المراد وقفه أن يكون مالا متقوماً مباحاً للانتفاع به فلا يصح وقف الخمر مثلاً، مملوكا للواقف عند إنشاء الوقف، معلوما وقت الوقف علماً نافياً للجهالة.
ويجوز أن يكون الموقوف مالاً نقدياً أو عقاراً أو أسهماً أو أي منقول يمكن الانتفاع به، ويشترط دوام الانتفاع فيه وليس من المستهلكات التي يزول عينها كالأطعمة مثلاً.
كما يصح وقف المشاع وهو الحصة التي يملكها أحد الشركاء فيما لم يقسم من عقار ونحوه وتكون معلومة بالنسبة كالربع أو النصف أو المساحة كما يصح وقف العقار ويجوز أن يتزايد الأصل الموقوف نتيجة إضافات تحدث عليه سواء كانت الإضافات عينية أو نقدية حسب الأحوال.
◄شروط الموقوف عليه
وهي الجهة التي تستحق ريع المال الموقوف ومنافعه، وهي الجهة التي يكون الوقف عليها قربة في ذاته وعند الواقف بحيث يعتقد أنه سوف يؤجر على وقفه هذا، ويشترط في الموقوف عليه ألا يكون جهة يحرم الوقف عليها في الشريعة الإسلامية ويشترط في الموقوف عليه أن يكون على جهة لا تنقطع، كالوقف على جهات الخير والبر مثل: القرآن الكريم، والمساكين، والفقراء، والإطعام، وغيرها في الوقف الخيري، وعلى الأبناء، والأقرباء في الوقف الأهلي.
♦♦♦ الوقف على النفس♦♦♦
يجوز للواقف أن يجعل غلة الموقوف كلها أو بعضها لنفسه ما دام حياً، ثم من بعده لمن يشاء، وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف والظاهرية والإمام أحمد في أحد قوليه، وحجتهم في ذلك ما روي عن الرسول صلى الله عليه و سلم أنه كان يأكل من وقفه، والوقف لا يحل الأكل منه إلا بشرط، فكان هذا دليلا على أنه يصح للواقف أن يجعل غلة الوقف كلها أو بعضها لنفسه، كما يتحقق من هذا الرأي التيسير على الناس، والترغيب لهم في الوقف.
♦♦♦ وقف المدين ووقف المريض مرض الموت♦♦♦
إذا كان الواقف مدينا بدين مستغرق ماله كله، وكان محجورا عليه بناء على طلب الدائنين فلا ينفذ وقفه إلاّ إذا أجازه الدائنون. وذلك على اعتبار أن أداء الدين واجب، والوقف تبرع والواجب مقدم على التبرع.
ولأن المدين بدين مستغرق قد يتخذ الوقف وسيلة للتهرب من حقوق الدائنين وإلحاق الضرر بهم، وهذا لا يجوز شرعا. فسداً لهذا الباب يجعل وقفه متوقفاً على إجازة الدائنين، محافظة على حقوقهم.
وكذلك الحال في وقف المريض مرض الموت ( وهو المرض الذي يقوم بالإنسان فيعجزه عن مباشرة أعماله التي كان يزاولها حال صحته وينتهي بالموت ). لأن مرض الموت يترتب عليه تعلق حقوق الدائنين بمال المريض من وقت نزول المرض به وقبل حصول الوفاة بالفعل، محافظة على حقوقهم، حتى لا يتصرف في ماله تصرفا يؤدي إلى ضياع الحقوق.
ووقف المريض مرض الموت إذا لم يكن مدينا يأخذ حكم الوصية، ويكون صحيحا ونافذا، وللواقف أن يرجع عنه مادام حيا، فإذا مات وكان له وارث، فإن كان ما وقفه لا يزيد على الثلث نفذ الوقف في حدود الثلث وتوقف فيما زاد عن الثلث على إجازة الورثة ، فإن أجازوه نفذ ، وإن لم يجيزوه بطل،( وإن أجازه البعض دون البعض نفذ الوقف في حق من أجازه، وبطل في حق من لم يجزه).
♦♦♦ الوقف المضاف إلى ما بعد الموت ( الوصية بالوقف)♦♦♦
الوقف إما أن يكون منجزا حال الحياة أو مضافا إلى ما بعد الموت ، أما المنجز فينفذ بمجرد صدوره من الواقف، ويجوز أن يكون في المال كله أو في نصيب معين وفقا لرغبة الواقف ( كما لو قال وقفت مالي كله وقدره كذا أو مبلغ معين على أعمال الخير أو البر وقفاً منجزاً).
أما الوقف المضاف إلى ما بعد الموت وهو ما ضمن الواقف صيغته ما يفيد تأجيل نفاذ وقفه إلى ما بعد وفاته ( كما لو قال بأنني وقفت ثلث مالي من بعد عيني لينفق من ريعه على وجوه الخيرات)، فإن كان ما وقفه لا يزيد على الثلث نفذ الوقف في حدود الثلث وتوقف فيما زاد عن الثلث على إجازة الورثة ، فإن أجازوه نفذ ، وإن لم يجيزوه بطل، وإن أجازه البعض دون البعض نفذ الوقف في حق من أجازه، وبطل في حق من لم يجزه.
♦♦♦ شرط الواقف♦♦♦
إذا شرط الواقف في وقفه ما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وبما لا يضر في مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم وجب على ناظر الوقف اتباع شرطه وتنفيذه ، فقد اعتبر الفقهاء شرط الواقف في حكم نص الشارع في وجوب الالتزام به. ولكن يجوز مخالفة الشرط الصحيح إذا أصبح العمل به في غير مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم أو كان يفوت غرضا للواقف أو مصلحة أرجح منه، ومثال الشروط المخالفة للشرع أن يشترط الواقف العزوبة فيمن يستحق في الوقف. ومثال الشرط المخالف لمصلحة الوقف ما إذا شرط ألا يؤجر الوقف إلا بأجرة معينة والحال أن هذه الأجرة لا تكفي لعمارة الوقف أو أن تصبح أقل من أجرة المثل، ففي هذه الأحوال وأمثالها لا يعمل بشرط الواقف. ونص الفقهاء على أن الوقف إذا اقترن بشرط غير صحيح بطل الشرط وصح الوقف.
♦♦♦ الشروط العشرة ♦♦♦
وهي طائفة من الشروط الصحيحة للواقف أن يشترطها في وقفه، وقد اهتم بها أغلب الواقفين وحرصوا على النص عليها في أوقافهم ، وقد أصطلح على تسميتها بالشروط العشرة وهي:
◄الإعطاء: والمراد به أن يُؤثر الواقف بعض المستحقين بغلة الوقف كلها أو بعضها مدة معينة أو بصورة دائمة.
◄الحرمان: والمراد به منع الغلة عن بعض المستحقين مدة معينة أو بصورة دائمة.
◄الإدخال: والمراد به جعل من ليس مستحقا في الوقف مستحقا فيه، بمعنى إدخال غير موقوف عليه وجعله من أهل الوقف، فيكون بذلك مستحقا.
◄الإخراج: وهو جعل من كان مستحقا في الوقف غير مستحق، بمعنى إخراج الموقوف عليه من الوقف ليكون بعدها من غير أهل الوقف مدة معينة أو بصورة دائمة.
◄الزيادة: وهي التعديل في أنصبة ومرتبات المستحقين في الوقف بالزيادة، بمعنى تفضيل بعض الموقوف عليهم على الباقين بشيء يميزهم به حين توزيع الغلة أو الزيادة في نصيب أحد الموقوف عليهم على الدوام ، وهو ما يستلزم النقصان إذا كان ما زاده يعود على باقي المستحقين.
◄النقصان: وهو التعديل في أنصبة ومرتبات المستحقين في الوقف بالنقصان، بمعنى أن ينقص من نصيب أحد الموقوفين عليهم أو بعضهم بأن يعطيه أقل مما أعطى غيره إذا لم تكن الأنصبة معينة، وهو ما يستلزم الزيادة إذا كان ما نقصه يعود على باقي المستحقين.
◄التغيير: وهذا الشرط يشمل الشروط السابقة ويتناولها جميعها، فيعتبر إجمالاً بعد التفصيل، فالشروط السابقة نوع من التغيير، لذلك إذا شرط الواقف لنفسه حق التغيير كان له الحق في الشروط السابقة، كما له أن يغير في مصارف الوقف بطريقة أخرى فله أن يجعل المصارف مرتبات بدل أن تكون حصص.
◄التبديل: المقصود به التبديل في العين الموقوفة، وذلك يشمل أمرين هما: التبديل في منفعة الموقوف كأن يجعل الأرض الزراعية مساكن مثلاً، كما يشمل مقايضة عين بعين.
◄الإبدال: والمراد بالإبدال إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها في مقابلة بدل من النقود أو الأعيان بمعنى بيع العين الموقوفة.
الاستبدال: والمراد بالاستبدال أخذ البدل ليكون وقفاً مكان العين التي كانت وقفاً وبمعنى آخر شراء عين أخرى تكون وقفاً بدلها. وإذا ما ذكر أحدهما وحده فإنه يراد به معنى يشملهما، وهو بيع العين الموقوفة وشراء أخرى لتكون وقفاً بدلها.
♦♦♦ مسوغات مخالفة شرط الواقف♦♦♦
تجوز مخالفة شرط الواقف في الأحوال الآتية:-
◄إذا أصبح العمل بالشرط في غير مصلحة الوقف، كأن لا يوجد من يرغب في الوقف إلا على وجه مخالف لشرط الواقف.
◄إذا أصبح العمل بالشرط في غير مصلحة الموقوف عليهم كاشتراط العزوبة مثلاً.
◄إذا أصبح العمل بالشرط يفوت غرضا للواقف، كأن يشترط الإمامة لشخص معين ويظهر أنه ليس أهلاً لإمامة الصلاة.
◄إذا اقتضت ذلك مصلحة أرجح، كما إذا وقف أرضا للزراعة فتعذرت وأمكن الانتفاع بها في البناء ، فينبغي العمل بالمصلحة، إذ من المعلوم أن الواقف لا يقصد تعطيل وقفه وثوابه.
♦♦♦ الرجوع في الوقف♦♦♦
يرى الفقهاء عدم جواز الرجوع في الوقف لأن الأصل فيه أن يكون لازماً متى صدر من مالكه مستكملا شروطه، إلاّ أن أبا حنيفة يرى عدم لزوم الوقف فيجوز للواقف أن يرجع في وقفه إلاّ إذا كان الوقف مسجداً أو موقوفا على مسجد أو أن يقضي القاضي بلزوم الوقف، ففي هذه الحالة لا يجوز للواقف الرجوع فيه .
♦♦♦ المشاركة في الوقف♦♦♦
يجوز أن يشترك شخص أو أكثر في تكوين الوقف، سواء أن تكون صورة المشاركة بحصص نقدية أو عينية، كما يجوز أن تكون المشاركة في تكوين الوقف من خلال الاستقطاعات الشهرية أو السنوية أو غيرها التي يتبرع بها أصحابها في المساهمة في تكوين الوقف.
♦♦♦ اشتراط القبول لاستحقاق الوقف♦♦♦
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف إذا كان على شخص معين فإنه يشترط قبوله ليستحق الوقف.
أما إذا كان الموقوف عليه غير معين فلا يشترط قبوله.
والجمهور يعتبرون القبول شرطا لصحة الوقف وللاستحقاق.
والمالكية يعتبرونه شرطا للاستحقاق فقط.
ويقصد بالاستحقاق ثبوت حق الموقوف عليه في الانتفاع بالوقف.
فإذا لم يقبل الشخص المعين الوقف ورد الموقوف عليه فإن نصيبه في الاستحقاق ينتقل إلى من يليه في الاستحقاق إن وجد إذا كان الواقف قد رتب الموقوف عليهم في طبقات وإلا انتقل إلى الفقراء.
♦♦♦ اشتراط الحيازة والقبض♦♦♦
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف يتم ويلزم بمجرد اللفظ من غير حاجة إلى أن يقبض الموقوف عليهم الغلة أو العين الموقوفة. واشترط المالكية لتمام الوقف ولزومه الحيازة بأن يحوز ناظر الوقف العين الموقوفة. فيبطل الوقف إذا لم يحز الموقوف أو حدث مانع كموت الواقف.
♦♦♦ تعيين الجهة الموقوف عليها♦♦♦
إذا عين الواقف الجهة تعينت، ولا يجوز الانتقال إلى غيرها إلا إذا استغنت هذه الجهة وفاض الوقف عن حاجتها ووجدت جهة مماثلة لها.
وإذا كان الوقف على الخيرات ولم يعين الواقف جهة من جهات البر أو عينها ولم تكن موجودة أو لم تبق حاجة إليها أو زاد ريع الوقف على حاجتها صرف الريع أو فائضه إلى من يكون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر كفايتهم ثم إلى المحتاج من أقاربه ثم إلى جهة من جهات البر وفي حالة ما إذا لم تكن جهة البر التي عينها الواقف موجودة ثم وجدت كان لها ما يحدث من الريع من وقت وجودها.
♦♦♦ موت أحد المستحقين أو حرمانه من استحقاقه♦♦♦
إذا مات مستحق أو حرم وكان الوقف على شخص عينه الواقف بنفسه ولم يوجد من يليه في الاستحقاق عاد نصيبه إلى من كان يشترك معه في الحصة وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء فلو وقف شخص على ولديه أحمد ومحمود وعلى أولادهما من بعدهما ثم مات أحدهما دون أن يكون له ولد عاد نصيبه إلى أخيه لأنه هو الذي يشترك معه في الحصة.
إذا كان الوقف مرتب الطبقات ومات أحد المستحقين كان نصيبه لفرعه فان لم يوجد كان نصيبه لمن هو في طبقته من أهل الحصة التي كان يستحق فيها.
♦♦♦ النظارة وأحكامها♦♦♦
◘◘◘ الولاية على الوقف ( النظارة على الوقف):
المراد بالولاية على الوقف السلطة التي تخول من تثبت له الحق في حفظ الأعيان الموقوفة وإدارة شئونها واستغلالها وعمارتها وصرف غلاتها إلى المستحقين .
ومن تثبت له هذه السلطة يسمى المتولي أو الناظر أو القيّم ، والمشهور في البلاد العربية إطلاق اسم الناظر على من يتولى شئون الوقف ، وعلى هذا فالناظر هو : من يكون له الحق في رعاية الأعيان الموقوفة وإدارة شئونها والمحافظة عليها واستغلالها استغلالا نافعا وإجراء العمارة اللازمة لها وجعل الشارع الولاية على الوقف أمراً لازما وحقا مقرراً .
وتثبت الولاية على الوقف للواقف ما دام حياً ، ولمن يعينه الواقف نيابة عنه ، وبعد وفاة الواقف أو الناظر المعين تنتقل الولاية إلى القاضي لما له من الولاية العامة، فيولي على الوقف من يباشر شئونه.
♦♦♦ شروط ناظر الوقف♦♦♦
يشترط فيمن يتولى النظر على الوقف جملة من الشروط هي :
◄الإسلام : وذلك لأن النظر ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم.
◄العقل : فلا يصح أن يتولى النظر مجنون.
◄البلوغ : فلا يصح تولية النظر لصغير.
◄العدالة : هي المحافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة . فلا يصح تولية النظر لفاسق أو خائن للأمانة.
◄الكفاية : وهي قدرة الناظر على التصرف فيما هو ناظر عليه بما فيه المصلحة.
♦♦♦ واجبات الناظر♦♦♦
يجب على الناظر القيام بكل ما من شأنه الحفاظ على الوقف ورعاية مصلحته ، ومن ذلك:
◄عمارة الوقف : بأن يقوم بأعمال الترميم والصيانة حفظا لعين الوقف من الخراب والهلاك.
◄تنفيذ شروط الواقف فلا يجوز مخالفة شروطه أو إهمالها ويجب الالتزام بها إلا في أحوال مخصوصة تقدم بيانها.
◄الدفاع عن حقوق الوقف في المخاصمات القضائية رعاية لهذه الحقوق من الضياع.
◄أداء ديون الوقف : تتعلق الديون بريع الوقف لا بعينه وأداء هذه الديون مقدم على الصرف على المستحقين لأن في تأخيرها تعريضا للوقف بأن يحجز على ريعه.
◄أداء حقوق المستحق في الوقف وعدم تأخيرها إلا لضرورة كحاجة الوقف إلى العمارة والإصلاح أو الوفاء بدين.
♦♦♦ ما يجوز للناظر من تصرفات وما لا يجوز♦♦♦
يجوز للناظر كل التصرفات التي يكون فيها فائدة ومنفعة للوقف والموقوف عليهم، مع رعاية ما اشترطه الواقف إن كان معتبراً شرعاً .
ومنها على سبيل المثال : أن يؤجر الأعيان الموقوفة ولو على الموقوف عليهم، ويصرف الأجرة التي يحصلها في مصارفها على حسب ما اشترطه الواقف، وكذلك الحال بالنسبة لزراعتها أو بنائها وعمارتها .
◘◘◘ وهناك جملة من التصرفات يمنع منها الناظر لما فيها من الإضرار بمصلحة الوقف من ذلك:
◄التلبس بشبهة المحاباة كأن يؤجر عين الوقف لنفسه أو لولده لما في ذلك من التهمة.
◄الاستدانة على الوقف ليكون السداد من ريع الوقف إلا في حال الضرورة. وذلك لما فيه من تعريض الريع للحجر لمصلحة الدائنين.
◄رهن الوقف لما يؤدي إليه من ضياع العين الموقوفة.
◄إعارة الوقف إلا للموقوف عليهم.
◄الإسكان في أعيان الوقف دون أجرة، أو بأقل من أجرة المثل.
♦♦♦ أجرة الناظر♦♦♦
يجوز أن يجعل لناظر الوقف مقدار من المال في كل شهر أو سنة أو مقداراً نسبياً معيناً من الغلة نظير قيامه بأمور الوقف ورعاية مصالحه، فإذا كان الواقف قد عيّن للناظر أجراّ فهو له، وإذا لم يكن الواقف قد عيّن للناظر أجراً على قيامه بشئون الوقف فللقاضي أن يجعل له أجراً مناسباً بحيث لا يزيد على أجر مثله، لأن الزيادة في أجر المثل يترتب عليها إدخال النقص في حقوق المستحقين من الوقف.
♦♦♦ مسئولية الناظر ومحاسبته♦♦♦
يعتبر الناظر أمينا على مال الوقف ووكيلاً عن المستحقين فهو مسئول عما ينشأ عن التقصير نحو أعيان الوقف وغلته وفقاً للقواعد العامة للمسئولية ، كما يفترض عليه القيام بتقديم حسابا سنويا إلى القضاء وفقا لأسانيد مكتوبة.
♦♦♦ عزل الناظر♦♦♦
يجوز لمن ولىّ ناظراً على الوقف أن يعزله سواء كان من ولاه النظارة الواقف أو القاضي .
لأن القاضي له حق العزل لخيانة تثبت على الناظر أو لفقدانه أهليته ، وفي حالة عزل الواقف أو القاضي الناظر لا ينعزل الناظر إلاّ إذا علم بالعزل فكل تصرف يباشره قبل علمه يكون نافذاً مادام له الحق في مباشرته.
♦♦♦ إجارة الوقف ♦♦♦
الإجارة هي عقد تمليك المنفعة في الحال بعوض، وركنها الإيجاب والقبول ويشترط في إجارة الوقف ما يشترط في إجارة الملك. وبما أن الناظر له الولاية على الوقف فله إجارة أعيانه، ولا يملكها الموقوف عليه إلاّ إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض، وهذا كذلك ينطبق على قبض الأجرة. ويشترط على الناظر أن الإجارة تكون بأجرة المثل وذلك تطبيقا لمبدأ المسئولية الذي يشمله، وإلاّ اعتبرت إدارته غير حسنة يستلزم بموجبه إقامة الأمر إلى القضاء للنظر من عدمه وفي استمرار إجارة الوقف وتصويبها أو إنهائها.
♦♦♦ عمارة الوقف♦♦♦
وهي من أهم واجبات ناظر الوقف، لأن إهمال عمارة الوقف أو مرمته أو إصلاحه قد يؤدي إلى خرابه وهلاكه، وقد أجمع الفقهاء على أن العمارة هي أول واجب يلقى على عاتق الناظر، وعمارة الأعيان الموقوفة مقدمة على الصرف إلى المستحقين سواء في الوقف الخيري أو الأهلي، لأنها تؤدي إلى دوام الانتفاع بالوقف وعدم تفويت منفعة من منافعه.
♦♦♦ عمارة الموقوف للاستغلال♦♦♦
إذا كانت العين الموقفة معدة للاستغلال بطبيعتها كالبنايات والمزارع، فإن هذه الأعيان الموقوفة إذا احتاجت إلى تعمير أو إصلاح، فإنه ينفق عليها من غلتها، ولو أدى ذلك إلى حرمان المستحقين من حقوقهم في الغلة.
كما يحق لناظر الوقف أن يدخر قسماً من غلة الوقف لصرفها عند الحاجة إلى العمارة .
♦♦♦ عمارة الموقوف السكني♦♦♦
إذا كانت العين الموقوفة معدة للانتفاع بعينها، كأن تكون داراً يسكنها الموقوف عليهم، فإن المنتفع بهذه الأعيان الموقوفة هو الذي يقوم بعمارتها وإصلاحها من ماله الخاص لا من غلة الوقف، وذلك عند قيام الحاجة إلى العمارة، لأنه يستفيد منها باستغلال منافعها، فوجب إصلاح ما ينخرم منها بناء على القاعدة الفقهية ( الغُنمُ بالغُرْم).
وإذا امتنع من له حق الُسكنى – من الموقوف عليهم – عن عمارة الوقف ، رُفِعت يده عن الوقف ، وعلى الناظر أن يؤجرها ويعمرها ببدل الإيجار، فإذا ما انتهت مدة الإجارة عادت العين الموقوفة إلى من له حق الانتفاع بالسُكنى.
♦♦♦ استحقاق الموقوف عليهم غلة الوقف♦♦♦
يجب على ناظر الوقف أداء حقوق المستحقين في الوقف من الموقوف عليهم، وعدم تأخيرها مطلقاً إلاّ لضرورة تقتضي تأخير إعطائهم لحقوقهم، كحاجة الوقف إلى العمارة والإصلاح أو الوفاء بدين على الوقف، لأن هذا مقدم على الإعطاء للمستحقين .
وإعطاء المستحقين حقوقهم من غلة الوقف، يجب أن يكون بحسب ما فرضه الواقف لهم، إذ يراعي شرطه في ذلك من الزيادة والنقصان والتقديم والتأخير، لأن شروط الواقفين في ذلك معتبرة كما تقدم تفصيله.
♦♦♦ تفسير كلام الواقف♦♦♦
المعتبر في تفسير ألفاظ الواقف مدلول الألفاظ لا المقاصد، وذلك لعدم الاطلاع عليها ما لم تقم قرينة تدل على ذلك فتكون المعول عليها فإذا أجمل الواقف شرطه اتبع العرف المطرد في زمنه لأنه بمنزله الشرط ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين.
♦♦♦ مصطلحات♦♦♦
◄بر : البر : الاتساع في الإحسان إلى الناس ، والبر اسم جامع للخيرات كلها ويطلق على العمل الخالص الدائم ، وقد اشترط الفقهاء في أن يكون الموقوف عليه جهة بر يتقرب به إلى الله ويرجى الثواب عليه ولذلك لا يجوز الوقف على معصية .
◄بطون : يطلق الفقهاء أولاد البطون على الأولاد من البنات ، ويقابله أولاد الظهور وهم الأولاد من الذكور كما يطلق البطن على نسل الرجل فالبطن الأول هم الأبناء والبطن الثاني هم أولاد الأبناء .
◄تأبيد : يقصد بالتأبيد في الوقف ألا يكون مؤقتاً بأجل معين ينتهي الوقف بانتهائه .
◄تأقيت : يقصد بتأقيت الوقف أن يحدد الواقف لوقفه مدة معينة فإذا انقضت اعتبر الوقف منتهياً وعاد الوقف إلى ملكه .
◄تبرع : التبرع هو بذل المال أو المنفعة للغير بلا عوض بقصد البر والمعروف ، والوقف صورة من صور التبرع .
◄ترتيب الطبقات : هو ترتيب الواقف استحقاق الموقوف عليهم في الوقف في درجات تشمل كل درجة منها مجموعة من المستحقين بحيث لا ينتقل الاستحقاق إلى من بعدهم إلا بوفاتهم ، كأن يقول الواقف ( وقفت على أولادي ثم أولادهم ) .
◄تعطيل الوقف : التعطيل : التفريغ ، وتعطيل الموقوف هو أن تصبح الأعيان الموقوفة غير صالحة للانتفاع بها في الغرض الموقوفة لأجله ، كأن تهجر المساكن حول المسجد وتتعطل الصلاة فيه ، وإذا تعطلت منافع الموقوف يباع ويشتري بدله وقفاً .
◄ذمة الواقف : الذمة في اللغة : العهد والضمان وفي الاصطلاح : وصف يصير الإنسان به أهلاً لما له وما عليه فالأهلية أثر لوجود الذمة واعتبر الفقه الإسلامي الوقف شخصاً اعتبارياً له ذمة مالية مستقلة .
◄رجوع : يقصد بالرجوع في الوقف : أن ينهي الواقف وقفه ويلغيه ويعيده إلى ملكه .
◄جهة : جهة الوقف هو الموقوف عليه الذي يقصده الواقف ويستعمل الجهة في الوقف غالباً مضافة إلى البر والخير والقربة العامة وهو الموقوف عليه غير المعين .
◄حصة : الحصة في اللغة النصيب من الطعام والشراب والأرض ويقصد بالحصة في الوقف نصيب الموقوف عليه من الغلة ويقدرها الواقف .
◄خيرات : الخير في اللغة ضد الشر ، والخيرات في اللغة جمع خيرة وهي الفاضل من كل شيء ، والخيرات في اصطلاح الفقهاء اسم شامل لأبواب البر العامة .
◄ذرية : الذر : النسل ، وذرية الرجل أولاده ، والذرية تشمل أولاد الواقف وبناته وذريتهم .
◄ريع : الريع في اللغة النماء والزيادة ، ويقصد بها غلة الوقف الناتجة عن استثماره .
◄شغور : الشغور في اللغة الخلو والفراغ ، ويقصد به ألا يكون للوقف ناظر ويشمل ثلاث حالات :
- عدم تعيين الواقف ناظراً له .
- وفاة الناظر .
- عزل الناظر.
◄صيغة الوقف : صيغة الوقف مركب إضافي من كلمتين : صيغة ووقف وتطلق الصيغة ويراد بها الألفاظ والعبارات التي يعبر بها الواقف عن إرادته في الوقف .
◄طبقة : الطبقة في اللغة المرتبة وفي الاصطلاح تطلق الطبقة على الجيل أي أهل الزمان الواحد ، كما لو قال الواقف : أرضي صدقة موقوفة على أولادي .
◄عرف : العرف هو العادة المستقرة التي جرى عليها عمل الناس في كلامهم ومعاملاتهم وهو ما يفسر به كلام الواقف وشروطه المنصوص عليها في حجة الوقف .
◄موقوف : الموقوف هو المال الذي وقفه الواقف وجعل غلته على أوجه الخير والبر والنفع .
◄موقوف عليه : الموقوف عليه هو من يستحق الريع من الوقف ، والموقوف عليه أحد أركان الوقف الأربعة ، الصيغة – الواقف – الموقوف – الموقوف عليه ، ويشترط في الموقوف عليه أن يكون جهة بر .
◄نظارة : النظارة في اللغة مأخوذة من النظر ويستعمل كذلك بمعنى الحفظ وإدارة والناظر من يتولى الوقف وتشمل إدارة الوقف عمارته وصيانته والمحافظة عليه ليكون محققاً للغلة كما تشمل صرف الغلة للمستحقين .
◄واقف : الواقف هو من صدر منه الوقف ، ويشترط في الواقف أهلية التبرع بأن يكون مسلماً حراً بالغاً عاقلاً .
◄وقف أهلي : الوقف الأهلي ما جعلت فيه المنفعة ابتداءا على أقارب الواقف أو على أفراد معينين للأفراد ويقال للوقف الأهلي وقف ذري .
◄الوقف الخيري : ما جعلت فيه المنفعة لجهة أو أكثر من جهات الخير وهو ما جعل ابتداء على جهة من جهات البر كالفقراء والمساجد .
◄الوقف المشترك : ما يجمع بين الوقف الخيري والأهلي .
هذا وبالله التوفيق
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم.